أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 873

جلسة 25 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصري الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات، محمد خيري الجندي وأحمد أبو الحجاج.

(185)
الطعن رقم 1577 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصلت فيها محكمة النقض. م 269 مرافعات.
(2) عقد "تكييف العقد". دعوى "سبب الدعوى". استئناف.
انتهاء محكمة الاستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد. تطبيق الحكم القانوني المنطبق عليه. عدم اعتباره فصلاً منها في طلب جديد.
1 - المادة 269/ 2 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد وأنزلت عليه الحكم القانوني المنطبق عليه فإن ذلك لا يعتبر منها فصلاً في طلب جديد مما لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمامها وفقاً لما تقضي به المادة 235 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1187 سنة 1976 مدني كلي قنا على المرحوم...... مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول - والمطعون ضدهما الخامس والسادسة طلب فيها الحكم أصلياً بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 22/ 6/ 1975 المتضمن بيع المورث المذكور والمطعون ضده الخامس بصفته وكيلاً عن زوجته المطعون ضدها السادسة أرضاً زراعية مساحتها 15 س 4 ط 8 ف المبينة بالصحيفة لقاء ثمن قدره 400 ج للفدان الواحد والتسليم واحتياطياً بإلزامها بأن يدفعا له مبلغ 1000 ج وقال بياناً لدعواه أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول والمطعون ضده الخامس بصفته باعا له هذه الأرض بموجب العقد سالف البيان الذي تضمن اتفاق الطرفين على تحرير عقد البيع النهائي في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً وتعهد المطعون ضده الخامس بالحصول على توكيل من زوجته أو الحصول على توقيعها على العقد في خلال ثلاثة أيام وإذ امتنعا عن تحرير العقد النهائي رغم إنذارهما فقد أقام هذه الدعوى ليحكم له بطلباته. بتاريخ 26/ 11/ 1977 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية قنا - بالاستئناف رقم 184 سنة 52 ق طالباً إلغاءه والحكم بطلباته، بتاريخ 18/ 12/ 80 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة لمساحة 2 س 11 ط 5 ف وبإلزام المطعون ضده الخامس بأن يدفع للطاعن مبلغ 1000 ج. طعن المطعون ضدهم الخمسة الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 363 سنة 51 ق. بتاريخ 12/ 6/ 1984 قضت المحكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف قنا، بتاريخ 4/ 4/ 1985 قضت محكمة الاستئناف بالتأييد - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن العقد سند الدعوى هو عقد بيع بات تم بإيجاب من البائع وقبول من المشتري في مجلس العقد غير أن محكمة الاستئناف فسرته بأنه وعد بالبيع ملزم لجانب واحد رغم أنها لم تطلع على هذا العقد لعدم ضمه إلى ملف الاستئناف بعد نقض الحكم والإحالة وهو ما يعيب حكمها بالبطلان ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 269/ 2 من القانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحتم على المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم فيها أن تتبع في قضائها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وكان الثابت أن محكمة النقض قد نقضت الحكم الاستئنافي الأول وانتهت في قضائها إلى تكييف العقد سند الدعوى بأنه وعد بالبيع من جانب واحد هو جانب الواعدين - المطعون ضدهم - وإذ التزمت محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها القضية بهذا التكييف إعمالاً لحكم المادة 269/ 2 من قانون المرافعات فلا عليها بعد ذلك إن هي لم تطلع على العقد المذكور ويكون النعي على حكمها المطعون فيه بالسبب الأول - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج وبالسبب الثالث على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه يقول أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم الاستئنافي الأول وكيفت العقد سند الدعوى بأنه وعد بالبيع ملزم للجانبين وأن إيجاباً وقبولاً قد تما بالوعد وكان يتعين على محكمة الاستئناف المحال إليها أن تلتزم حكم محكمة النقض في هذا الخصوص غير أن الحكم المطعون فيه قد خالفه وكيف العقد بأنه وعد بالبيع ملزم لجانب واحد هو جانب البائع وهو ما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من حكم محكمة النقض في الطعن رقم 363 سنة 51 ق وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول أن الحكم المذكور كيف العقد سند الدعوى بأنه وعد بالبيع من جانب واحد هو جانب الواعدين وقرن هذا الإيجاب بقبول من جانب الموعود له وأن الحكم المطعون فيه التزم في قضائه بتكييف العقد المذكور حكم النقض سالف الذكر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول أن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع على سند من أنه وعد بالبيع قد انطوى على قضاء في طلب جديد طرح لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بمنع قبوله وقد حالت قوة الأمر المقضي التي حازها هذا القضاء بين الطاعن وإقامة دعوى جديدة بصحة ونفاذ الوعد بالبيع وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى التكييف الصحيح للعقد وأنزلت عليه الحكم القانوني المنطبق عليه فإن ذلك لا يعتبر منها فصلاً في طلب جديد مما لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمامها وفقاً لما تقضي به المادة 235 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه قد اتبع الحكم محكمة النقض بشأن تكييف العقد سند الدعوى بأنه وعد بالبيع ورفض القضاء بصحته ونفاذه على سند من سقوط الوعد لعدم إظهار الطاعن رغبته في إبرام العقد خلال الأجل المتفق عليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيانه يقول أن الحكم المطعون فيه قضى ضمنياً برفض التعويض دون أن يورد أسباباً بشأنه وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه وبما لم يكن محل النعي - من أن الطاعن لم يظهر رغبته في إبرام العقد إلا بعد انقضاء الأجل المحدد لذلك فسقوط الوعد بالبيع من تلقاء نفسه يؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي إخلال الواعدين - المطعون ضدهم - بالتزامهم ويكفي لحمل قضائه برفض طلب التعويض فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.