أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 878

جلسة 25 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، د. محمد بهاء الدين باشات، محمد خيري الجندي وأحمد أبو الحجاج.

(186)
الطعن رقم 1844 لسنة 53 القضائية

(1) بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى.
تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها. العبرة فيه بما ورد في العقد لا بما ورد في الصحيفة.
(2) بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل.
ثبوت الأفضلية لرافع دعوى صحة التعاقد. م 17 ق 114 لسنة 1946. مناطها. أن يكون المبيع المحدد في صحيفتها هو ذاته المبيع محل البيع. علة ذلك.
(3) بيع "دعوى صحة التعاقد". تسجيل.
مغايرة حدود المبيع في صحيفة دعوى صحة التعاقد لتلك الواردة بعقد البيع. لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة طالما أن المغايرة ليس من شأنها التجهيل بحقيقة تطابق المبيع في كل منهما.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما دون في ذلك العقد الذي بيعت بموجبه لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد.
2 - الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد - وفق نص المادة 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 - إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد في صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذي كان محلاً للبيع، لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار في كل من التصرف وإشهار التصرف.
3 - متى كانت المغايرة في بيان الحدود الواردة في صحيفة الدعوى المسجلة لا تجهل بحقيقة انطباق المبيع المبين بها على البيع الوارد بعقد البيع فإن أثر تسجيل الصحيفة يظل باقياً منتجاً لآثاره قبل الكافة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4604/ 1980 مدني كلي سوهاج على المطعون ضدهم طالبين الحكم بشطب التسجيلات الموقعة على الأرض المبينة بالصحيفة والموضحة أيضاً بصحيفة الدعوى رقم 2054/ 1980 مدني كلي سوهاج واعتبارها كأن لم تكن وقالوا بياناً لها أن مورثهم المرحوم...... اشترى وآخر أرضاً زراعية مساحتها 2 ف شيوعاً في 12 س، 10 ط، 4 ف بزمام طنطا بموجب عقد مؤرخ 19/ 9/ 1977 قضى بصحته ونفاذه - ضد البائعين - في الدعوى رقم 1874/ 77 مدني كلي سوهاج التي سجلت صحيفتها في 4/ 5/ 1978، وعند التأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل الصحيفة تبين لهم أن المطعون ضده حصل على حكم في الدعوى رقم 2054 لسنة 1978 مدني كلي سوهاج ضد نفس البائعين بصحة ونفاذ عقد بيع مساحة 22 ط، 1 ف من الأرض المبيعة لهم شيوعاً في المساحة سالفة الذكر، وسجل صحيفتها في 26/ 4/ 1978 وأشر له الشهر العقاري في 20/ 7/ 1980 بمنطوق الحكم على هامش تسجيل الصحيفة، وامتنع عن التأشير بمنطوق الحكم الصادر لهم على هامش تسجيل صحيفة دعواهم بحجة أسبقية تسجيل صحيفة المطعون ضده رغم اختلاف حدود العقار الوارد بها عن حدود العقار الوارد بعقد شرائه، فأقاموا الدعوى ليحكم بطلباتهم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27/ 11/ 1982 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 9/ 58 ق طالبين إلغاءه والحكم بطلباتهم. بتاريخ 7/ 5/ 1983 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاع قوامه أن الحكم الصادر للمطعون ضده في الدعوى رقم 2054/ 1978 مدني كلي بسوهاج قضى بصحة العقد عن أرض مساحتها 22 ط، 1 ف بحوض الجناين نمرة 27 شيوعاً في 12 س، 10 ط، 4 ف كما هو موضح بالعقد ولم يشر في منطوقه إلى التحديد الوارد في صحيفة الدعوى، ومن ثم لا يكون لتسجيل تلك الصحيفة أسبقية على تسجيل صحيفة دعوى الطاعنين رقم 1874/ 1977 مدني كلي سوهاج إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بأسبقية تسجيل تلك الصحيفة رغم اختلاف حدود الأرض الواردة بها عن حدود الأرض محل عقد البيع، وقضى برفض الدعوى، وهو ما يعيبه بالقصور والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تحديد الأرض المحكوم بإثبات صحة التعاقد عنها بما دون في العقد الذي بيعت بموجبه، لا بما يكون قد ورد في صحيفة دعوى صحة التعاقد وأن الأفضلية لا تثبت لرافع دعوى صحة التعاقد - وفق نص المادة 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 إلا إذا كان مستحقاً لما يدعيه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المبيع المحدد في صحيفة الدعوى هو ذاته المبيع الذي كان محلاً للبيع لأن أساس الشهر هو إتحاد العقار في كل من التصرف وإشهار التصرف، إلا أنه متى كانت المغايرة في بيان الحدود الواردة في صحيفة الدعوى المسجلة لا تجهل بحقيقة انطباق المبيع المبين بها على المبيع الوارد بعقد البيع، فإن أثر تسجيل الصحيفة يظل باقياً منتجاً لآثاره قبل الكافة، وكان حكم محكمة أول درجة قد أقام قضاءه وفي حدود سلطته الموضوعية - برفض الدعوى على ما ثبت لديه من تقرير الخبير أن التصرفين الصادرين للطاعنين وللمطعون ضده من الناحية الفنية عن عين واحدة من الأرض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد هذا القضاء يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه من تزيد غير لازم لحمل قضائه ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما يتقدم يتعين رفض الطعن.