أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 888

جلسة 29 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم نائب رئيس المحكمة، زكي المصري، منير توفيق ومحمد السكري.

(189)
الطعن رقم 119 لسنة 54 القضائية

ضرائب "ضريبة الاستهلاك". جمارك.
الضريبة على الاستهلاك. ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية الملحقة بها. الإعفاء الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية لا يمتد إلى رسم الاستهلاك. علة ذلك.
الضريبة على الاستهلاك ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو تلك الملحقة بها، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه مواد 1، 5، 6، 7، 90، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتان الأولى والثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسوم استهلاك على بعض السلع والتي تخضع لأحكامها فحسب واقعة النزاع، أن الضرائب والرسوم الجمركية تفرض على البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية وكذلك على بعض البضائع التي تخرج من البلاد في الحالات التي يرد في شأنها نص خاص ومن بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية وكدعم لها في مواجهة منافسة الصناعات الأجنبية التي قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر أما رسوم استهلاك فهي تفرض على بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد وخارج المناطق الحرة بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكماً بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها وكذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً ويدخل في صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الاستهلاك وتحقيق مساهمة فعالة من القادرين في موازنة ميزانية الدولة وتنفيذ المشروعات التي يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها في تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها الاحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية ولا تندرج تحت مدلولها وقد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك، كما نصت المادتان 102، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك والإنتاج السابق تحصيلها وتعيين المصنوعات التي ترد عنها وهو ما يؤكد تحقق المغايرة بين الضريبتين وأن الضريبة على الاستهلاك ليست من الضرائب والرسوم الجمركية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإعفاء الوارد في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1972 لا يمتد إلى رسم الاستهلاك المقرر على الثلاجة التي استوردها الطاعن لحساب منشأته السياحية فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 224 سنة 1981 تنفيذ مصر الجديدة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع بتاريخ 4/ 10/ 79 على ثلاجة ديب فريزر بمطعم "بالميرا" وفاء لمبلغ 1393.260 ج قيمة رسم استهلاك عن الشهادة الجمركية رقم 4805 في 3/ 8/ 1977 استناداً إلى أن المطعم سياحي ومنقولاته معفاة من الرسوم الجمركية عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 73 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وأن الحجز قد وقع لذلك باطلاً. وبتاريخ 26/ 10/ 1981 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 3/ 12/ 1982 برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1022 سنة 100 ق س الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 1/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 1 سنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية قد أعفت المستلزمات التي تستورد لبناء تلك المنشآت أو تجهيزها أو تجديدها من الضرائب والرسوم الجمركية بصفة عامة ومنها ضريبة الاستهلاك كما نص القانون رقم 133 سنة 1981 الخاص بالضريبة على الاستهلاك على استمرار العمل بالإعفاءات المقررة بالقوانين والقرارات لبعض السلع الواردة بالجدول المرافق ومنها الثلاجات وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم إعفاء الثلاجة المحجوز عليها من ضريبة الاستهلاك رغم أنها من مستلزمات منشأة سياحية فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الضريبة على الاستهلاك ليست من الضرائب أو الرسوم الجمركية أو تلك الملحقة بها، ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المواد 1، 5، 6، 7، 8، 90، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 63 والمادتان الأولى والثانية من القانون رقم 36 سنة 1977 بفرض رسوم استهلاك على بعض السلع والتي تخضع لأحكامها فحسب واقعة النزاع، أن الضرائب والرسوم الجمركية تفرض على البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية وكذلك على بعض البضائع التي تخرج من البلاد في الحالات التي يرد في شأنها نص خاص ومن بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية وكدعم لها في مواجهة منافسة الصناعات الأجنبية التي قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر أما رسوم الاستهلاك فهي تفرض على بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد وخارج المناطق الحرة بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكماً بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها وكذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً ويدخل في صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الاستهلاك وتحقيق مساهمة فعالة من القادرين في موازنة ميزانية الدولة وتنفيذ المشروعات التي يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها في تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها الاحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية ولا تندرج تحت مدلولها وقد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك كما نصت المادتان 102، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك والإنتاج السابق تحصيلها وتعيين المصنوعات التي ترد عنها وهو ما يؤكد تحقق المغايرة بين الضريبتين وأن الضريبة على الاستهلاك ليست من الضرائب والرسوم الجمركية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإعفاء الوارد في المادة السادسة من القانون رقم 1 سنة 1973 لا يمتد إلى رسم الاستهلاك المقرر على الثلاجة التي استوردها الطاعن لحساب منشأته السياحية فإن النعي بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.