أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 898

جلسة 30 من يونيه سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي وأحمد مكي.

(191)
الطعن رقم 1126 لسنة 53 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "الأسباب المتعلقة بالنظام العام" "نظام عام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع أو وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نظام عام.
الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. من النظام العام. الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص.
(3) تنفيذ "اختصاص قاضي التنفيذ". نيابة عامة. حيازة. اختصاص.
منازعات التنفيذ التي يختص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها. م 275 مرافعات. ماهيتها. المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة في شكاوى وجنح الحيازة. عدم دخولها في عداد تلك المنازعات. مؤدى ذلك. عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها.
1 - لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
2 - مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها.
3 - اختصاص قاضي التنفيذ - دون غيره - بنظر منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها طبقاً لنص المادة 275 من قانون المرافعات وبحسب الأصل منوطاً بأن تكون هذه المنازعات متعلقة بتنفيذ جبري مما تنظمه أحكام هذا القانون تحت إشراف قاضي التنفيذ وبسند تنفيذي يعطيه القانون هذه الصفة، وتنصب على إجراء من إجراءات هذا التنفيذ أو تكون مؤثرة فيه، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة التي تصدرها في شكاوى وجنح الحيازة وتأمر فيها بتمكين أحد الطرفين ومنع تعرض الآخر حتى يفصل القضاء المدني في النزاع لا تدخل في عداد تلك المنازعات، ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ بنظرها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 57 لسنة 1981 تنفيذ مينا البصل وانتهيا فيها إلى طلب الحكم - في مادة تنفيذ موضوعية - بعدم الاعتداد بالتنفيذ الذي تم للقرار الصادر من النيابة العامة في المحضر 1338 لسنة 1981 إداري مينا البصل وتمكين الطاعنين من المحل موضوع ذلك القرار وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 1/ 7/ 1971 استأجر أولهما ذلك المحل بأدواته كمقهى من المستأجرة الأصلية المطعون ضدها الأولى وذلك بأجرة شهرية قدرها 14 ط وبتاريخ 1/ 2/ 1980 أبرما عقد إيجار جديد عن المحل ذاته كمكتب بأدواته بالجدك بأجرة شهرية قدرها أربعون جنيهاً عن خمس سنوات وحولا المقهى إلى مكتب كما حررا عقداً بتكوين شركة لنقل البضائع بالسيارات بين الطاعن الثاني والمطعون ضده الثاني الذي عهدا إليه بإدارة الشركة التي اتخذا من ذلك المحل مقراً لها فلما حققت أرباحاً أخفى المطعون ضده الثاني مستنداتها وأبلغ الشرطة كذباً بأن الطاعن الثاني اغتصب حيازة المحل. وإذ صدر قرار النيابة المشار إليه بتمكين المبلغ من الحيازة ومنع تعرض الطاعن الثاني له وتكليف المتضرر بالالتجاء إلى القضاء المدني وقامت الشرطة بتنفيذ هذا القرار بالقوة الجبرية في 31/ 5/ 1981، وكانت النيابة لا تملك إصدار مثل هذا القرار فقد انتهيا بدعواهما إلى الطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت في 1/ 11/ 1981 برفض الدعوى استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1043 لسنة 37 ق. وبتاريخ 26/ 2/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه التفت عن صورة عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1980 التي قدماها تأييداً لدفاعهما، كما خالف حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة ثانيهما في الجنحة 1396 لسنة 1981 مينا البصل لما ثبت من أن عين النزاع كانت في حيازته ولم تكن في حيازة المطعون ضده الثاني.
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها، وكان اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها طبقاً لنص المادة 275 من قانون المرافعات وبحسب الأصل منوطاً بأن تكون هذه المنازعات متعلقة بتنفيذ جبري مما تنظمه أحكام هذا القانون تحت إشراف قاضي التنفيذ وبسند تنفيذي يعطيه القانون هذه الصفة، وتنصب على إجراء من إجراءات هذا التنفيذ أو تكون مؤثرة فيه، وكانت المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة التي تصدرها في شكاوى وجنح الحيازة وتأمر فيها بتمكين أحد الطرفين ومنع تعرض الآخر حتى يفصل القضاء المدني في النزاع لا تدخل في عداد تلك المنازعات ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ بنظرها، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه إن دعوى الطاعنين بحسب حقيقة المقصود فيها هي دعوى موضوعية مرفوعة من المستأجر من الباطن وولده - على المستأجرة الأصلية وولدها - بطلب تمكينهما من العين المؤجرة تنفيذاً لعقدي الإيجار والشركة، وهو ما لا تكون معه هذه الدعوى منازعة تنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ وتكون المحكمة المختصة بنظرها حسب قيمتها هي محكمة الإسكندرية الابتدائية بما كان يتعين معه على محكمة أول درجة بوصفها محكمة تنفيذ - أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وأن تحيلها إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات. وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، وإذ كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة مينا البصل بنظر الدعوى واختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بنظرها.