أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 924

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة وحمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالي.

(196)
الطعن رقم 1865 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن" "السبب الجديد".
دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) إصلاح زراعي. إيجار "إيجار الأراضي الزراعية".
مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري في القانون أو العقد. م 35 ق 178 لسنة 1952 المعدل. له وحده دون المؤجر حق إنهاء العقد بانقضاء مدته. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) إصلاح زراعي. إيجار "إيجار الأراضي الزراعية" "تأمينات عينية" "الرهن الحيازي".
3 - الدائن المرتهن الذي انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة. حقه في تأجيرها للغير. عدم انقضاء الإيجار بانقضاء الرهن. امتداد عقد الإيجار تلقائياً في مواجهة المدين الراهن. ومن حل محله قانوناً.
1 - إذ كان البين من الأوراق أن دفاع الطاعنين المشار إليه بسبب النعي لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولم يقدموا ما يثبت أنهم تمسكوا به أمامها فإنه يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - النص في المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 52 لسنة 1966 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد... ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له وذلك بنص آمر يتعقل بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله ما دام المؤجر كان صاحب صفه تخوله التأجير وقت إبرام العقد ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني.
3 - للدائن المرتهن. متى انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذي تصلح له أما بزراعتها بنفسه أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك - فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة في التأجير وبالتالي فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقض بانقضاء الرهن بل هو عقد نافذ يمتد بقوة القانون في مواجهة المدين الراهن وكل من حل محله قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 604 لسنة 1978 مدني كلي أسوان بطلب الحكم بطرد الطاعنين وآخرين من الأرض الزراعية الموضحة بصحيفة الدعوى والبالغ مساحتها 4 س، 17 ط، 2 ف وتسليمها إليه، وقال شرحاً لها أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 20/ 6/ 1970 باع له المرحوم..... الأرض محل النزاع من بينها 4 ط، 2 ف على قطعتين رهنها البائع للطاعن الأول بعقدي الرهن المؤرخين 21/ 3/ 1966، 23/ 11/ 1971 لقاء مبلغ 435 ج، وقام الأخير بتأجير مساحة 16 ط، 1 ف للطاعنين الثاني والثالث بعقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1966 وإذ قام بالوفاء بدين الرهن للطاعن الأول فقد أقام الدعوى وبتاريخ 21/ 12/ 1978 قضت محكمة أول درجة برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 54 ق أسيوط وبتاريخ 15/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وطرد الطاعنين وآخرين من الأرض الزراعية البالغ مساحتها 4 س، 17 ط، 2 ف وتسليمها للمطعون ضده. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، بالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انتهاء عقدي الرهن بمجرد قيام المطعون ضده بعرض وإيداع مبلغ الدين وغفل عن حق الدائن المرتهن "الطاعن الأول" في اقتضاء قيمة الفوائد ومصاريف إدارة العقار المرهون عملاً بالمادتين 1104، 1105 من القانون المدني مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي قد تضمن دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وكان البين من الأوراق أن دفاع الطاعنين المشار إليه بسبب النعي لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ولم يقدموا ما يثبت أنهم تمسكوا به أمامها فإنه يكون سبباً جديداً لا يقبل التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أسبغ على عقد إيجار الأرض الزراعية المؤرخ 1/ 10/ 1966 والصادر من الدائن المرتهن "الطاعن الأول" للطاعنين الثاني والثالث خلال فترة الرهن صفة التوقيت إذ ينتهي بانقضاء الرهن ويعود العقار المؤجر بعد ذلك للمدين الراهن وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 وتعديلاته التي لا تجيز إنهاء العلاقة الإيجارية إلا في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 سنة 1952 المعدلة بالقانون 52 سنة 1966 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد... ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع ألغى حق مؤجر الأرض الزراعية في إنهاء الإيجار بانقضاء مدته وجعل ذلك حقاً للمستأجر وحده حماية له وذلك بنص آمر يتعلق بالنظام العام يحميه من إخلائه من الأرض التي يستأجرها دون اعتبار لشخص المؤجر أو صفته أو من يحل محله ما دام المؤجر كان صاحب صفة تخوله التأجير وقت إبرام العقد ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذلك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني - لما كان ذلك وكان للدائن المرتهن متى انتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الاستغلال المعتاد على الوجه الذي تصلح له إما بزراعتها بنفسه أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة في التأجير بالتالي فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضي بانقضاء الرهن بل هو عقد نافذ يمتد بقوة القانون في مواجهة المدين الراهن وكل من حل محله قانوناً - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار الصادر من الدائن المرتهن "الطاعن الأول" إلى الطاعنين الثاني والثالث بتاريخ 1/ 10/ 1966 قد حرر وأثبت في دفاتر الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً للقانون فإنه يكون نافذاً وممتداً في مواجهة المدين الراهن بصفته مؤجراً كما يمتد في مواجهة كما يمتد في مواجهة المطعون ضده باعتباره مشترياً للعقار ويجرى عليه حكم القانون بامتداد عقد الإيجار فلا يجوز له إخلاء الطاعنين الثاني والثالث من الأرض التي استأجرها من الطاعن الأول طالما أنهما لم يخلا بأي التزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لما قضى به من طرد الطاعنين الثاني والثالث ومن تسليم الأطيان الزراعية المؤجرة لهما إلى المطعون ضده والبالغ مساحتها 16 ط، 1 ف.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم فإن عقد تأجير المطعون ضدهما الثاني والثالث يمتد بقوة القانون في مواجهة المطعون ضده ويتعين لذلك القضاء بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى بالنسبة للمساحة المؤجرة لهما وإلزام المستأنف بالمصروفات المناسبة عن هذا الشق.