أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 940

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس ومحمود رشاد مبروك.

(199)
الطعن رقم 1716 لسنة 54 القضائية

إيجار. بيع "تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة".
تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وفقاً للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء. مناطه. شغل طالب التملك الوحدة قبل 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977.
النص في المادة 72 القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء يدل على أن مناط تقرير حق تملك الوحدات السكنية المشار إليها أن يكون طالب التملك قد شغل الوحدة قبل 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2109 سنة 1982 مدني سوهاج الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما بطلب الحكم بأحقيته في تملك الشقة رقم 8 بالعمارة رقم 46 بالمساكن الاقتصادية بمدينة ناصر بندر سوهاج، محافظة سوهاج، وإلزامهما بتحرير عقد تمليك عنها. وقال بياناً لها أنه استأجر تلك الشقة من الطاعن الثاني ويحق له تمليكها طبقاً لنص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتاريخ 12/ 3/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 189 سنة 58 ق. بتاريخ 11/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون عليه إلى طلباته. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق أدت به إلى مخالفة القانون إذ ذهب إلى أن المطعون عليه كان شاغلاً للشقة محل النزاع والمؤجرة له من الطاعن الثاني قبل 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب على ذلك تحقق شرط تملكه لها في حين أن الثابت من الأوراق أنه شغلها اعتباراً من 1/ 2/ 1979 أي بعد التاريخ المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء "يدل على أن مناط تقرير حق تمليك الوحدات السكنية المشار إليها أن يكون طالب التملك قد شغل الوحدة قبل 9/ 9/ 1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه شغل الوحدة محل النزاع بتاريخ 1/ 2/ 1979 أي بعد التاريخ المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ أرجع تاريخ شغل المطعون عليه لتلك الوحدة إلى ما قبل العمل بالقانون سالف البيان ورتب على ذلك أحقيته في تملكها دون أن يفصح في مدوناته عن المصدر الذي استقى منه ذلك التقرير، يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأدى به ذلك إلى مخالفة القانون مما يستوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.