أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 943

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف وعبد الحميد الشافعي.

(200)
الطعن رقم 109 لسنة 53 القضائية

1 - قضاة "رد القضاة".
التنازل الذي يسقط الحق في طلب رد القاضي. ماهيته.
قعود الخصم عن التقرير بطلب الرد حتى إقفال باب المرافعة. اعتباره رضاء منه بتولي القاضي الفصل في الدعوى ما لم تكن أسباب الرد قد حدثت بعد المواعيد المقررة أو أثبت طالب الرد عدم علمه بها إلا بعد تلك المواعيد. المادتان 151، 152 مرافعات.
2 - نقض "نطاق الطعن".
الطعن بالنقض. عدم اتساعه لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف.
1 - النص في المادة 151 مرافعات على أنه "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه "والنص في المادة 152 من ذات القانون على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد" يدل على أن رد القاضي حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم فلهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه، والتنازل الذي يسقط الحق في طلب الرد هو الذي يقوم نتيجة إبداء أي دفع أو دفاع أو تقديم طلب متعلق بأصل الدعوى أو بمسألة فرعية فيها، فإن سكت الخصم عن إبداء ذلك كله امتد حقه في تقديم الطلب حتى إقفال باب المرافعة، ذلك أن قعود الخصم عن التقرير بطلب الرد حتى ذلك الوقت يتضمن رضاء منه بتولي القاضي الفصل في دعواه وهو ما يتحقق به علة الحكم بسقوط الحق في تقديم الطلب ما لم تكن أسباب الرد قد حدثت بعد المواعيد المقررة أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن كان قد قرر برد المطعون ضده عن نظر الاستئناف رقم 3616 سنة 97 ق القاهرة حيث قيدت دعوى الرد برقم 5293 س 97 ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن في طلب الرد المطعون ضده، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه يقول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في رد المطعون ضده على سند من أنه أبدى دفاعه في الدعوى قبل أن يقرر برده في نظرها مع أن مرافعته اقتصرت على طلب التأجيل ولم يبدأ أي طلب فيها. مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 151 مرافعات على أنه "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه" والنص في المادة 152 من ذات القانون على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.." يدل على أن رد القاضي حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم فلهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه، والتنازل الذي يسقط الحق في طلب الرد هو الذي يقوم نتيجة إبداء أي دفع أو دفاع أو تقديم طلب متعلق بأصل الدعوى أو بمسألة فرعية فيها، فإن سكت الخصم عن إبداء ذلك كله امتد حقه في تقديم الطلب حتى إقفال باب المرافعة، ذلك أن قعود الخصم عن التقرير بطلب الرد حتى ذلك الوقت يتضمن رضاء منه بتولي القاضي الفصل في دعواه وهو ما يتحقق به علة الحكم بسقوط الحق في تقديم الطلب، ما لم تكن أسباب الرد قد حدثت بعد المواعيد المقررة أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اقتصر على طلب التأجيل عند نظر الدعوى وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم دون التصريح بمذكرات ولم يقدم الطاعن طلب الرد إلا بعد إقفال باب المرافعة بتسعة أيام دون أن يفصح في طلبه عن تاريخ حدوث أسباب الرد أو تاريخ علمه بها فإن حقه في طلب الرد يكون قد سقط وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك أن قيام المطعون ضده بالحكم في الدعوى المطروحة عليه رغم التقرير برده، يخالف قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه بما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف وكان نعي الطاعن لا يتعلق بالحكم المطعون فيه. ومن ثم يكون غير مقبول.
ولهذا يتعين رفض الطعن.