أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 362

جلسة 11 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عماره.

(49)
الطعن رقم 13904 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". إكراه.
ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض. تحققه بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه. تمامه بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة عندهم.
(3) هتك عرض. جريمة "أركانها". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حصول الإكراه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومما تطمئن إليه من أدلة في الدعوى حصول الإكراه على المجني عليه.
تحدث الحكم استقلالاً عن ركن القوة في جريمة هتك العرض. غير لازم.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. موضوعي.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
لا يشترط في الشهادة أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها كفاية أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى.
1 - لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 12 من يوليه سنة 1991، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، كما أن اليوم التالي 13 من يوليه سنة 1991 كان عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 14 من يوليه.
2 - من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيله قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومما تطمئن إليه من أدلة في الدعوى حصول الإكراه على المجني عليه، ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اعترض طريق المجني عليه، ثم اصطحبه إلى شاطئ النيل بعد أن اعتدى عليه بالضرب، خلع عنه سرواله عنوة، وجثم فوقه وأخذ بحك قضيبه بدبره حتى أمنى، فإن هذا الذي أثبته الحكم كاف لإثبات ركن القوة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
4 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
5 - لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك بالقوة عرض الصبي...... البالغ من العمر إحدى عشرة سنة بأن اعترض سيره بالطريق العام وجذبه من ملابسه واصطحبه عنوة لأحد الحقول وأخذ في تقبيله ثم نزع عنه سرواله مهدداً إياه باستخدام القوة معه وطرحه أرضاً وجثم فوقه وحك قضيبه بدبره على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 من يونيه سنة 1991 عملاً بالمادة 268/ 1 - 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 19 من يونيه سنة 1991 وقدمت أسباب الطعن في 14 من يوليه سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ/..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 2 من يونيه سنة 1991، فقرر الطاعن فيه بتاريخ 19 من ذات الشهر، وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 14 من يوليه سنة 1991، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 12 من يوليه سنة 1991، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، كما أن اليوم التالي 13 من يوليه سنة 1991 كان عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 14 من يوليه. لما كان ذلك، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتبر الواقعة جناية هتك عرض بالقوة، مع أن الثابت من الأوراق أن ما أتاه مع المجني عليه أنما كان بغير قوة أو تهديد، وعول في قضائه على أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات، على الرغم من أن أقوال أولهما لا تتفق مع العقل والمنطق، كما أن أقوال ثانيهما خلت مما يشير إلى استعمال الطاعن القوة مع المجني عليه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيله قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومما تطمئن إليه من أدلة في الدعوى حصول الإكراه على المجني عليه، ولما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن اعترض طريق المجني عليه، ثم اصطحبه إلى شاطئ النيل بعد أن اعتدى عليه بالضرب، وخلع عنه سرواله عنوة، وجثم فوقه وأخذ يحك قضيبه بدبره حتى أمنى، فإن هذا الذي أثبته الحكم كاف لإثبات ركن القوة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها. وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليه وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال المجني عليه لا تتفق مع العقل والمنطق، وأن أقوال شاهد الإثبات خلت مما يشير إلى استعمال الطاعن القوة مع المجني عليه، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.