مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1142

(124)
جلسة 22 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكي فرغلي وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3164 لسنة 32 القضائية

تحكيم - أنواعه - التحكيم الإجباري والاختياري - شركات قطاع الأعمال العام.
المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته.
المواد 1، 2، 13، 40، 41 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه كانت منازعات شركات القطاع العام تعرض على هيئات التحكيم دون غيرها - منذ العمل بهذا القانون في 20/ 7/ 1991 حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام والشركات التابعة حلت محل الشركات التي كانت تشرف عليها الهيئات المذكورة - حل التحكيم الاختياري محل التحكيم الإجباري - مؤدى ذلك: أن المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تستمر في نظرها إلى أن تفصل فيها - المنازعات الإدارية التي تثور بعد العمل بذلك القانون ينعقد الاختصاص بشأنها لمجلس الدولة بعد انحسار التحكيم الإجباري عنها - أساس ذلك: أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل بالمنازعات الإدارية وأن دخول بعضها في اختصاص جهات أخرى بناء على قانون هو استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 26/ 7/ 1986 أودع الأستاذ عبد السميع عوض يوسف المحامي بصفته وكيلاً عن شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية (توكيل أمون للملاحة) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3164 لسنة 32 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 3/ 6/ 1986 في الدعوى رقم 1669 لسنة 36 قضائية والقاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مع إلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدم مفوض الدولة الأستاذ المستشار/ ........ تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة انتهت فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 2/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر محامي الشركة الطاعنة ومحامي هيئة قضايا الدولة وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 27/ 7/ 1991 والجلسات التالية حسبما هو مبين بمحاضر جلساتها حيث استمعت إلى مرافعة الطرفين وقدم محامي الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 3/ 1992 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة قانوناً.
ومن حيث إنه تنص المادة (157) من الدستور على أن "الوزير هو الرقيب الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقدم على تنفيذها" ومن حيث إن وزير المالية بناء على ذلك هو صاحب الصفة القانونية في تمثيل مصلحة الجمارك أمام القضاء ولا تكون ثمة صفة قانونية لمدير عام هذه المصلحة أو أي فرع من فروعها سواء بجمرك بور سعيد أو الإسكندرية أمام القضاء، ومن حيث إن هذه المنازعة باعتبارها تقوم أصلاً وأساساً على موضوع غرامة جمركية تطبيقاً لأحكام قانون الجمارك رقم (66) لسنة 1963 وبناء على الاختصاص المقرر لمدير عام مصلحة الجمارك التابع لوزارة المالية فإنه ليس ثمة سند قانوني لاختصام غير وزير المالية في هذا النزاع وبصفة خاصة لاختصام نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية فضلاً عن أنه لا يوجد هذا المنصب حالياً، ومن حيث إنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن الشركة المدعية "شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية توكيل أمون للملاحة" بصفتها وكيلة السفينة "رادزينكو" قد أقامت ابتداء هذه الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالصحيفة المودعة بقلم كتابها بتاريخ 11/ 2/ 1981 والتي طلبت في ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر من مدير عام مصلحة الجمارك برفض تظلم الشركة من قرار الغرامة رقم 1288 لسنة 1978 الصادر من مدير جمارك الإسكندرية بتغريمها مبلغ 1775.280 جنيه مع إلغاء هذا القرار الأخير بدوره بإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وأسست الشركة دعواها على أن مدير جمارك الإسكندرية أخطرها بصدور القرار الإداري رقم 1288/ 1978 بتغريمها المبلغ المذكور بمقولة أن السفينة "رادزينكو" وصلت الإسكندرية وبها عجز من مسئول بوالص الشحن، وأضافت الشركة أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومجحف بحقوق الشركة ذلك أن الإثبات في نظر القانون الجمركي يمر بمرحلتين يختلف في كل منهما من يتحمل عبء الإثبات ولا تقوم المرحلة الثانية في الإثبات إلا بقيام المرحلة الأولى وهي التي تتم فيها مطابقة البضاعة المفرغة بما أدرج في المانيفستو من بيانات، وتتحمل مصلحة الجمارك في هذه المرحلة عبء الإثبات فيما تدعيه من عجز، فعليها أن تثبت أن البضاعة قد اعتراها عجز وقت تفريغها وأنها نقصت عن القدر المدرج في المانيفستو من بيانات وهذا واضح مما عبرت به المادة (38) من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه "إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مدرج في المانيفستو" وإذا لم تثبت مسئولية الشركة الناقلة وقت تفريغ البضاعة، الذي يجرى تحت مراقبة مصلحة الجمارك فلا تقوم المرحلة الثانية في الإثبات وهي التي يطلب فيها من الناقل البحري تبرير العجز، ولما كانت مسئولية الشركة الناقلة وقت تفريغ البضاعة غير ثابتة في حقها فإنه يحق لها أن تطعن في القرار الصادر برفض تظلمها من قرار الغرامة المشار إليه، ومن ثم انتهت الشركة المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
وبجلسة 10/ 5/ 1981 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرها، ووردت أوراق الدعوى لمحكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 3164 لسنة 32 قضائية وبجلسة 3/ 6/ 1986 قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات، وأسست حكمها على أن الشركة المدعية من شركات القطاع العام ولا تتغير صفتها هذه بحسبانها تقيم الدعوى كوكيلة عن ملاك السفينة الأجنبية لأن أعمال الوكالة البحرية تعد من صميم النشاط الأساسي للشركة وترتيباً على ذلك فإن المنازعة المعروضة تعد في حقيقتها منازعة بين شركة من شركات القطاع العام، وإحدى الجهات الحكومية وهي وزارة المالية ومصلحة الجمارك فينعقد الاختصاص بنظرها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل طبقاً لأحكام المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983، ولئن كانت المادة (110) من قانون المرافعات توجب على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية إلا أن المحكمة لا ترى إحالة الدعوى الماثلة إلى هيئات التحكيم لأن المشرع أوجب في المادة (59) من القانون السالف إجراءات واشتراطات يتعين على المدعي أن يستوفيها ويقوم بها عند طلب التحكيم. ومن ثم انتهت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم اختصاص المحكمة وإلى اختصاص هيئات التحكيم قد بني على خطأ في الواقع والقانون ذلك أن الدعوى مرفوعة من الشركة الطاعنة ليس بصفتها الشخصية وإنما بصفتها وكيلة عن ملاك سفينة أجنبية، وهي السفينة التي ارتكبت المخالفة حسبما ادعى القرار المطعون فيه، والنزاع في حقيقته يقوم بين الأصيل مالك السفينة الأجنبية، وبين مصلحة الجمارك ولا تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 97 لسنة 1983 بنظره أو الفصل فيه، والشركة الطاعنة ليست سوى وكيلة بحرية عن سفينة أجنبية، وصدر القرار المطعون فيه ضدها بوصفها هذا وتنصرف الآثار إلى مالك السفينة الأجنبية، وهو الأصيل فلا يجوز الاعتداد في هذه الحالة بصفة الشركة باعتبارها شركة من شركات القطاع العام للتوصل إلى اختصاص هيئات التحكيم المذكورة ومن ناحية أخرى فإن الدعوى كانت محالة من محكمة الإسكندرية الابتدائية إلى محكمة القضاء الإداري التي كان يتعين عليها طبقاً للمادة (110) من قانون المرافعات الفصل فيها. ومن ثم انتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات السالفة، وأضافت الشركة الطاعنة في مذكرتها التي قدمتها أثناء نظر الطعن أنه صدر قانون قطاع الأعمال رقم (203) لسنة 1991 وأصبح معمولاً به اعتباراً من 20/ 7/ 1991 وقصر ولاية هيئات التحكيم المشكلة طبقاً للقانون رقم (97) لسنة 1983 على طلبات التحكيم التي كانت مقدمة لها قبل العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 دون غيرها من المنازعات، وعلى ذلك فإن المنازعة الراهنة والتي ما زالت معروضة أمام القضاء الإداري ولم يفصل فيها بحكم بات بعد لا تدخل في اختصاص هيئات التحكيم المشار إليها.
ومن ثم انتهت الشركة الطاعنة إلى طلب الحكم احتياطياً بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للحكم في موضوعها مع التصميم على طلباتها الأصلية الواردة في تقرير الطعن.
ومن حيث إن الدستور قد نص في المادة (64) منه على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، كما نصت المادة (65) على أن تخضع الدولة للقانون ونصت المادة (68) على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء للمتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء كما نصت المادة (165) على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ونصت المادة (167) على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها. ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم، ونصت المادة (172) من الدستور على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية الأخرى.
ومن حيث إنه يبين من مجموع هذه النصوص الدستورية أن الدولة تخضع مثلها في ذلك مثل الأفراد والأشخاص الخاضعين للقانون الذي تمثل سيادته الأساس الجوهري للشرعية والديمقراطية في البلاد ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي دون حائل فلا يجوز أن يحول دون ذلك تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء على مشروعيته أو سلامته، وقد أناط المشرع الدستوري بمجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة الولاية والاختصاص بالمنازعات الإدارية بصفة عامة وفي الدعاوى التأديبية، ومن ثم فإن القاضي الطبيعي الذي له ولاية الفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية هي محاكم مجلس الدولة بحسب تشكيل واختصاص كل منها الذي حدده قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإن الأصل الدستوري والقانوني العام يقضي بأن المنازعات الإدارية يتعين أن تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولة على اختلاف مستوياتها واختصاصاتها وفقاً لما يحدده قانون ينظمه مجلس الدولة، ولا شك أن تحديد المشرع لاعتبارات ومقتضيات ضرورة حسن سير العدالة وتحقيقاً للصالح العام في بعض الحالات الاختصاص لمحاكم غير محاكم مجلس الدولة بالنسبة لبعض المنازعات الإدارية مع تحديد الإجراءات التي تتبع بشأنها والقانون إنما يعد استثناء فيه خروج عن الأصل العام الذي ألزم به الدستور المشرع العادي وبصفة خاصة في المادة (172) منه وهو الاستثناء من الأصل العام الذي قرره الدستور من ولاية واختصاص محاكم مجلس الدولة بالمنازعات الإدارية عامة يجب أن يتم بنص صريح في قانون يراعى في وضعه ومراجعته وإصداره الأحكام التي حددها الدستور وبينها أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفقاً لصريح نص المادة (173) من الدستور وأن تكون له ضرورة تبرره من حيث مقتضيات حسن سير العدالة واعتبارات الصالح العام الأخرى وأن يكون تقرير ذلك في أضيق الحدود التي تقتضيها هذه الضرورات وهو بحسب طبيعته استثناء من الأصل العام الدستوري الذي يقضي بالولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة في المنازعات الإدارية ويتعين ألا يقاس عليه أو يتوسع في تفسيره.
ومن حيث إنه بناء على هذه المبادئ والأصول العامة الحاكمة لولاية محاكم مجلس الدولة في نصوص الدستور والقانون.
ومن حيث إن المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 تنص على أنه "يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون".
ومن حيث إنه بتاريخ 19/ 6/ 1991 صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال ونص في المادة الأولى منه على أن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون....... ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97/ 1983 على الشركات المشار إليها، ونص في المادة الثانية منه على أن تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وبدون الحاجة إلى أي إجراء آخر، وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة هيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق الانتفاع والإيجار كما تتحمل جميع التزاماتها وتسأل مسئولية كاملة عنها....... ونص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن يعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 24 مكرر بتاريخ 19/ 6/ 1991.
ومن حيث إنه تنص المادة (40) من قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية".
وتنص المادة (41) من هذا القانون على أن "طلبات التحكيم بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة التي قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك منازعات التنفيذ الوقتية في الأحكام الصادر فيها يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وطبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه".
ومن حيث إنه يبين بوضوح وجلاء من أحكام مواد القانون رقم 203/ 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام أن الشركات القابضة المشار إليها تحل محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97/ 1983 كما أن الشركات التابعة للشركات القابضة تحل محل الشركات التي كانت تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203/ 1991 ودون الحاجة إلى أي إجراء آخر اعتباراً من هذا التاريخ، أيضاً لا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97/ 1983 على الشركات القابضة والشركات التابعة لها وإنما يعمل في شأنها بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203/ 1991 والذي عمل به اعتباراً من 20/ 7/ 1991 بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو القانون الذي أحل التحكيم الاتفاقي والاختياري بدلاً من التحكيم الإجباري.
ومن حيث إنه تطبيقاً لذلك فإنه اعتباراً من هذا التاريخ لا يسري على هذه الشركات الحكم الوارد في المادة (56) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته القاضي باختصاص هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لأحكامه بالفصل دون غيرها في المنازعات المشار إليها المتعلقة بشركات القطاع العام، وينحسر الاختصاص الإجباري لهيئات التحكيم المشكلة طبقاً للقانون 97/ 1983 عن منازعات شركات قطاع الأعمال العام التي حلت محل هيئات القطاع العام وشركاته وتقتصر ولاية هيئات التحكيم فقط على نظر المنازعات التي أقيمت لديها أو أحيلت إليها قبل العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الجديد ومنظورة بالفعل أمامها فتستمر في نظرها حتى الفصل فيها. أما المنازعات التي لم تكن رفعت قد إلى هيئات التحكيم سالفة الذكر بطلب مقدم من أصحاب الشأن أو لم تكن قد أحيلت بحكم قضائي نهائي حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فإنها تخرج عن ولايتها وعن اختصاصها إعمالاً لأحكام القانون الجديد لشركات قطاع الأعمال العام المشار إليه والذي عبر عن ذلك صراحة في المادة (41) حينما نص على أن "طلبات التحكيم التي قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون...... يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97/ 1983....." أثر ذلك يعود الأمر بشأن هذه المنازعات إلى المبادئ العامة سالفة الذكر والتي تحتم أن تكون ولاية النظر في المنازعات الإدارية بمختلف أنواعها لمحاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها ومن ثم فإن المشرع قد اشترط لاستمرار اختصاص ولاية هيئات التحكيم المذكورة أن تكون ولايتها قد تحققت فعلاً بالطريق القانوني بحيث أصبحت المنازعة محل نظر أمام هذه الهيئات بالفعل قبل العمل بأحكام القانون 203/ 1991 حيث أجاز لها المشرع على سبيل الاستثناء في هذه الحالة أن تستمر في نظرها أما في غير ذلك فإنه يمتنع عليها ممارسة هذا الاختصاص الجبري لانعدام ولايتها القضائية بنظر المنازعة أو الفصل فيها.
ومن حيث إن المشرع قد أحل في المادة 40 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الجديد محل نظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه بالقانون رقم 97/ 1983 نظاماً جديداً للتحكيم الاختياري يخضع لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو لا يتم اللجوء إليه طبقاً لصريح نص هذه المادة إلا باتفاق بين أطراف المنازعة على ذلك، ومن ثم في غير حالة هذا الاتفاق فإن الاختصاص يكون حتماً لجهة القضاء المختصة أصلاً بنظر المنازعة طبقاً للقواعد العامة في توزيع الاختصاص القضائي وهي في حالة الطعن في قرار إداري تكون لمحاكم مجلس الدولة باعتبارها أحد المنازعات الإدارية. ومن حيث إنه على هذا المقتضى ولما كانت الشركة الطاعنة من الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الجديد وهو أمر ليس محل خلاف أو منازعة بين أطراف الدعوى، وكانت الخصومة الماثلة عند تاريخ العمل بالقانون رقم 203/ 1991 كانت منظورة بالفعل أمام جهة القضاء الإداري ولم يفصل فيها بحكم نهائي، كما لم يعرض النزاع بشأنها على هيئات التحكيم المشكلة طبقاً للقانون رقم 97/ 1983 سواء بطلب من ذوي الشأن أو بحكم قضائي نهائي بإحالتها إليها بحيث تكون تحت نظرها عند العمل بالقانون 203/ 1991 فإنه تنحسر عن هذه الخصومة ولاية هيئات التحكيم المشار إليها إعمالاً بصريح نص المادة (41) من قانون شركات قطاع الأعمال العام التي قصرت اختصاص ولاية هذه الهيئات على الفصل في المنازعات التي كانت منظورة بالفعل أمامها عند تاريخ العمل بهذا القانون لتصفيتها.
ومن حيث إن المنازعة الماثلة التي تتمثل في الطعن بالإلغاء في قرار إداري صادر من مصلحة الجمارك هي بحسب أصلها وطبيعتها من صميم المنازعات الإدارية الخاضعة لاختصاص القضاء الإداري طبقاً لنص المادة 172 من الدستور والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972، وتنحسر عنها ولاية هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97/ 1983 وذلك إعمالاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203/ 1991 والذي عمل بأحكامه اعتباراً من 20/ 7/ 1991 ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى، مع الأمر بإعادة الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مع إبقاء الفصل في المصروفات، ومن حيث إن الجهة الإدارية قد خسرت هذا الطعن ومن ثم يجب إلزامها بمصروفاته مع إبقاء الفصل في مصروفات الدعوى تطبيقاً لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً في مواجهة السيد وزير المالية دون غيره وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وألزمت وزير المالية بصفته بالمصروفات الخاصة بهذا الطعن، وأبقت الفصل في مصروفات الدعوى.