أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 957

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد/ المستشار سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسن، خلف فتح الباب.

(203)
الطعن رقم 140 لسنة 51 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقود الإيجار الأماكن المؤجرة مفروشة".
حق المستأجر لعين مفروشة في البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها. شرطه. م 46 ق 49/ 1977. عدم سريان حكمها على عقود الإيجار الصادرة ممن خولهم المشرع حق الاستمرار في شغل العين بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه لها بمقتضى المادة 29/ 1 من ذات القانون - علة ذلك.
يدل نص المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن حق المستأجر لعين مفروشة في البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها مشروط بتوافر أمرين الأول: أن يكون قد استأجر العين من مالكها أو من مستأجرها الأصلي والثاني: أن يكون قد أقام فيها بصفة متصلة إحدى المدتين المحددتين بالمادة بحسب شخص المؤجر له. ومن ثم فلا يسري حكم هذه المادة على عقود الإيجار الصادرة من غير مالك العين المفروشة أو مستأجرها الأصلي حتى ولو كان المؤجر لهذه العين من الأشخاص الذين خولهم المشرع حق الاستمرار في شغل العين بعد وفاة مستأجرها الأصلي أو تركه لها بمقتضى المادة 29 فقرة أولى من ذات القانون إذ أن هؤلاء الأشخاص وإن اعتبروا في عداد المستأجرين لكونهم يستفيدون من امتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إليهم إلا أنهم لا يعتبرون قانوناً مستأجرين الأصليين في حكم المادة 64 سالفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9076 لسنة 1978 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم تحرير عقد إيجار له عن الشقة الموضحة بالصحيفة بالأجرة القانونية وقدرها 8.486 جنيه. وقال بياناً لها أنه بتاريخ 1/ 4/ 1965 استأجر شقة مفروشة بالعقار رقم 9 شارع ماريت من أرملة المستأجر الأصلي لها المرحوم... بأجرة قدرها عشرون جنيهاً شهرياً، وإذ فرضت الحراسة القضائية على هذه الشقة فقد حرر له الحارس القضائي عقد إيجار جديد عنها في 26/ 6/ 1986، ثم فرضت الحراسة العامة على هذا الأخير فقام بأداء الأجرة إليها حتى أخطره جهاز تصفية الحراسات بالتعامل مع ملاك العقار المطعون ضدهم. ولما كان عقد إيجاره لشقة النزاع يمتد بقوة القانون عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 4246 لسنة 46 قضائية - وبتاريخ 22/ 11/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم - وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق - وفي بيان ذلك يقول أن استئجاره لشقة النزاع مفروشة منذ 1/ 4/ 1965 ثابت من المستندات التي قدمها وهي إيصالات سداد الأجرة الصادرة من المؤجرة إليه أرملة المستأجر الأصلي، وكتاب حارس القضائي بالتنبيه عليه بسداد أجرتها له بعد تحرير عقد إيجار باسم هذا الحارس، وكتاب جهاز تصفية الحراسات المتضمن استئجاره لها من ذلك التاريخ - إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر ما جاء بهذه المستندات ولم يرد عليها، وجرى في قضائه على أن الثابت بالأوراق أن الطاعن استأجر شقة النزاع من 26/ 10/ 1986.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان النص في المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين، ولو انتهت المدة المتفق عليها... فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلي فإنه يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى في العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون" يدل على أن حق المستأجر لعين مفروشة في البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها مشروط بتوافر أمرين الأول: أن يكون قد استأجر العين من مالكها أو مستأجرها الأصلي والثاني: أن يكون قد أقام فيها بصفة متصلة إحدى المدتين المحددتين بالمادة بحسب شخص المؤجر له، ومن ثم فلا يسري حكم هذه المادة على عقود الإيجار الصادرة من غير مالك العين المفروشة أو مستأجرها الأصلي حق ولو كان المؤجر لهذه العين من الأشخاص الذين خولهم المشرع حق الاستمرار في شغل العين بعد وفاة مستأجرها الأصلي أو تركه لها بمقتضى المادة 29 فقرة أولى من ذات القانون، إذ أن هؤلاء الأشخاص - وأن اعتبروا من عداد المستأجرين لكونهم يستفيدون من امتداد عقد إيجار المستأجر الأصلي إلا أنهم لا يعتبرون قانوناً مستأجرين أصليين في حكم المادة 46 سالف الذكر. لما كان ذلك وكان الطاعن يذهب في دعواه إلى أنه استأجر عين النزاع مفروشة في 1/ 4/ 1965 من أرملة المرحوم...... المستأجر الأصلي لها حتى فرضت الحراسة القضائية على العين وتحرر له عقد إيجار عنها من الحارس القضائي بتاريخ 26/ 6/ 1986، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بمدة الإيجار السابقة على هذا التاريخ عند تطبيق نص المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر يكون قد أصاب صحيح القانون. ويضحي النعي عليه بما جاء في سبب الطعن أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.