أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 961

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

(204)
الطعن رقم 1063 لسنة 51 القضائية

(1، 2) إعلان "بطلان الإعلان". حكم "ميعاد الطعن".
بطلان بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلانه في أحوال معينة م 213/ 1 مرافعات. انصراف مدلوله إلى الإعلان الصحيح بصورة الحكم الرسمية أو التنفيذية. علة ذلك.
1 - إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه... وكانت عبارة "من تاريخ إعلان الحكم" الواردة في هذا النص قد جاءت في صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية باعتبار أن هذه الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية على ما تقضي به المادة 181 من قانون المرافعات وكان المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق علم المحكوم عليه به بالطريق المبين في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات فإن بطلان إعلان صورة الحكم الرسمية الذي لا ينفتح به ميعاد الطعن لا أثر له على سريان هذا الميعاد بناء على إعلان صورة الحكم التنفيذية الذي تم صحيحاً وفقاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4448 لسنة 1976 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بصحيفة الدعوى بتاريخ 3/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بإجابته إلى طلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 124 لسنة 53 ق وبتاريخ 18/ 2/ 1981 قضت هذه المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أجرى ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف الحاصل في 13/ 12/ 1978 رغم سابقة قضائه ببطلان إعلان الصورة الرسمية لهذا الحكم مما كان يوجب بطريق اللزوم بطلان إعلانه بتلك الصورة باعتبارها عملاً لاحقاً لإجراء باطل فيلحقه البطلان بدوره، فضلاً عن أن إعلان الصورة التنفيذية للحكم يقصد به التنبيه على المحكوم عليه بتنفيذه فلا ينفتح به ميعاد الطعن فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه..." وكانت عبارة "من تاريخ إعلان الحكم" الواردة في هذا النص قد جاءت في صيغة عامة مطلقة فينصرف مدلولها إلى الإعلان بصورة الحكم الرسمية أو بصورته التنفيذية باعتبار أن هذه الأخيرة ليست إلا صورة رسمية للحكم ذيلت بالصيغة التنفيذية على ما تقضي به المادة 181 من قانون المرافعات، وكان المناط في إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق علم المحكوم عليه به بالطريق المبين في الفقرة الثالثة من المادة 212 سالفة الذكر، وكان بطلان إعلان صورة الحكم الرسمية الذي لا ينفتح به ميعاد الطعن لا أثر له على سريان هذا الميعاد بناء على إعلان صورة الحكم التنفيذية الذي تم صحيحاً وفقاً للقانون - لما كان ذلك وكان الطاعن لا يذهب إلى أن إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف لم يتم وفقاً للقانون، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بإعلان هذه الصورة إلى الطاعن الحاصل في 12/ 12/ 1978 وأجرى منه حساب ميعاد الاستئناف ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن فيه لعدم إيداع صحيفته إلا في 8/ 2/ 1979 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسبب النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.