مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1224

(132)
جلسة 11 من إبريل سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسن سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1464 لسنة 33 القضائية

( أ ) دعوى - إعلان عريضة الدعوى - سلطة المحكمة في الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة.
عدم تمام الإعلان بسبب الموظف المختص الذي رفض تسلم الإعلان - مثول الجامعة في الدعوى في أول جلسة حددت لها - نتيجة ذلك: تعتبر الخصومة منعقدة قانوناً - عدم تصريح المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للفصل فيها في الشق المستعجل لأي من طرفي الخصومة بتقديم مذكرات أو مستندات - نتيجة ذلك: للمحكمة أن تستبعد هذه المذكرات والمستندات - هذا لا يمنع أحد الطرفين من طلب فتح باب المرافعة - للمحكمة أن ترفض أو تقبل ذلك على ضوء ما تراه من جدية هذا الطلب وما إذا كان من شأن الاستجابة إليه استكمال نقص في الدعوى أو استكمال وجه من أوجه الدفاع يمكنها من الفصل فيها أما إذا ارتأت المحكمة غير ذلك وصرفت النظر عن طلب فتح باب المرافعة فإن هذا شأنها ولا يعاب على قضائها في هذه الحالة عدم الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة - تطبيق.
(ب) جامعات - أعضاء هيئات التدريس - تعيين - التعيين في وظيفة مدرس - شروطه - (قرار إداري).
المواد 66، 67، 68 من القانون قم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، المادة 58 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972.
يشترط للتعيين في وظيفة مدرس (عضواً في هيئة التدريس) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه..... أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل هذه الوظيفة وأن يكون قد مضت على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ست سنوات على الأقل وإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين فإنه يشترط فيه إلى جانب الشروط العامة أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه وقائماً بعمله ومحسناً لأداء هذا العمل وأن يتلقى تدريباً على أصول التدريس العامة والخاصة في شكل مقررات أو ندوات أو دروس عملية وفقاً لظروف كل كلية وطبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الجامعة - شروط التعيين في أي وظيفة من الوظائف يلزم توافرها لحظة إفصاح الإدارة عن إرادتها المتمثلة في التعيين في هذه الوظيفة وباعتبار أن هذه الشروط هي المكونة لركن السبب في قرار التعيين - يجب أن تكون الإرادة معاصرة متزامنة مع إرادة مصدر قرار التعيين - من شروط التعيين في وظيفة مدرس بالجامعة من المعيدين والمدرسين المساعدين تلقيهم لتدريب على أصول التدريس العامة والخاصة - لم يحدد المشرع في النص المقرر لذلك وسيلة محددة لهذا التدريب وإنما ترك ذلك لقرار يصدر من مجلس الجامعة يحدد هذه الضوابط والقواعد وكذلك وسائل العملية التدريبية والتي لم يتم حصرها في النص القانوني وإنما جاءت على سبيل المثال حيث ورد النص على أن تكون في شكل مقررات أو ندوات أو دروس عملية وأن هذه الوسائل تختلف من كلية إلى أخرى وفقاً لظروف كل منها – شرط اجتياز التدريب باعتباره شرطاً للصلاحية لشغل وظيفة مدرس بالجامعة يتعين أن يكون سابقاً على إرادة التعيين وليس لاحقاً عليها - أساس ذلك: القاعدة بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية تقدر مشروعيتها بالنظر إلى وقت صدور القرار - تضمين قرار التعيين عبارة مؤداها (إلزام المعين بموجب هذا القرار بحضور التدريب بصفة مرضية) لا تعني تأجيل أثر القرار أو تعليقه على شرط موقف وإنما تعتبر في حكم التوجيه الذي لا يرقى إلى اعتباره جزءاً من القرار - نتيجة ذلك: يكون القرار منجزاً وحال الأثر وصدر سليماً مبرءاً من أي عيب - تطبيق.
(جـ) قرار إداري - سحبه.
القرار الإداري السليم لا يجوز سحبه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية - أساس ذلك: القرار الساحب فيما لو أُبيح سحب القرارات الإدارية السليمة) سيكون رجعياً من حيث إعدامه لآثار القرار المسحوب من تاريخ صدور هذا القرار الأخير احتراماً لما يرتبه القرار الصحيح من مركز قانوني أصبح حقاً مكتسباً لمن صدر القرار في شأنه الأمر الذي يمتنع على أية سلطة إدارية المساس به - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 23/ 3/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس جامعة الزقازيق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1464 لسنة 33 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 101 لسنة 9 قضائية بجلسة 22/ 1/ 1987 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة مصروفاته والأمر بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وإحالة الطعن إلى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بشقيه العاجل والموضوعي مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى - والتي قررت بجلسة 4/ 4/ 1988 إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 5/ 1987، حيث نظر أمامها بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حتى أصدرت بجلسة 27/ 11/ 1989 قرارها بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وحددت لنظره جلسة 17/ 12/ 1989 حيث تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 18/ 6/ 1991 وبهذه الجلسة أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 21/ 7/ 1991 مع تكليف قلم الكتاب الإرشاد عن الطعن رقم 3125 لسنة 36 قضائية عليا. وتم تداول الطعن بجلسات المحكمة إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 14/ 3/ 1992 ومد أجل الحكم لإتمام المداولة لجلسة 11/ 4/ 1992 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده بتاريخ 22/ 10/ 1986 أقام الدعوى رقم 101 لسنة 9 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلب في ختام عريضتها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بسحب قرار تعيينه بوظيفة مدرس بقسم الكهرباء بكلية الهندسة بشبرا مع ما يترتب على ذلك من آثار وتمكينه من القيام بتدريس المقررات التي كان يقوم بتدريسها مع إبقائه عضواً بمجلس القسم والاشتراك في الدراسات العليا أسوة بزملائه من أعضاء هيئة التدريس. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه أخطر في 7/ 9/ 1986 بقرار رئيس جامعة الزقازيق رقم 545 الصادر في 26/ 8/ 1986 المتضمن سحب القرار الصادر في 12/ 12/ 1984 بتعيينه مدرساً بقسم الكهرباء بكلية الهندسة بشبرا استناداً إلى عدم حضوره الدورة التدريبية المنصوص عليها في المادة 59 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات وأنه قدم تظلمه من هذا القرار في 11/ 10/ 1986. وبالنسبة للموضوع نعى المدعي (المطعون ضده) على القرار مخالفته للقانون وتضمن مخالفات جسيمة تؤدي إلى انعدامه فضلاً عن اتسامه بعيب إساءة استعمال السلطة وذلك لأسباب حاصلها أن الجهة الإدارية أصدرت قراراً باستبعاده من أعمال الامتحانات الأمر الذي كان محل الدعوى رقم 1366 لسنة 8 قضائية والتي صدر فيها الحكم بجلسة 7/ 5/ 1986 متضمناً وقف تنفيذ القرار وتنفيذه بمسودته، كما أصدرت قراراً بإيقافه عن العمل بمناسبة تنفيذ الحكم المذكور. وأنه من المخاطبين بأحكام القانون رقم 40 لسنة 1974 وعين بوظيفة مدرس اعتباراً من 26/ 2/ 1977 وبالتالي لا مجال لإعمال أحكام التعيين الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على حالته، فضلاً عن أن القرار المطعون عليه قد تضمن مساساً بمركز قانوني اكتسبه إذ ورد السحب على قرار تحصن بفوات المواعيد، ويضيف المدعي أن القرار المطعون عليه أحد حلقات الإساءة والمساس به من جانب الجامعة بعد اعتراضه على بعض تصرفات رئيس القسم وهو بذلك مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، فضلاً عن أن شرط اجتياز الدورة التدريبية لم يطبق بالنسبة لزملائه.
وبجلسة 22/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو السابق توضيحه وأقامت قضاءها على أن الأوراق جاءت خالية مما يؤكد أن تعيين المدعي بوظيفة مدرس كان معلقاً على شرط واقف هو اجتيازه الدورة التدريبية، كما أنه لم يكن معلقاً على شرط فاسخ، حيث لم تحدد الإدارة للمدعي أجلاً لاجتياز الدورة التدريبية وإلا اعتبر قرار التعين لاغياً. كما أن الإدارة لم تنكر ما ذكره المدعي من أن نظام الدورة التدريبية لم يطبق على زملائه، فضلاً عن تحصن قرار التعيين الصادر في 12/ 12/ 1984 بفوات مواعيد السحب حيث تم السحب في 20/ 8/ 1986 وأضافت المحكمة أن الظاهر من الأوراق أن المدعي سويت حالته بالقانون رقم 40 لسنة 1974 حيث شغل وظيفة معيد في 26/ 2/ 1969 ثم وظيفة مدرس مساعد من 9/ 11/ 1976، ثم وظيفة مدرس اعتباراً من 26/ 12/ 1977 وأنه كان يعمل بالكلية عند صدور قرار تعيينه بوظيفة مدرس.
وجاء بأسباب الحكم أن القرار المطعون فيه خالف القانون حيث إن الإدارة استخدمت القرار الإداري كأداة للانتقام من المدعي ومجاملة رئيس القسم وبغرض إرهاب بقية أعضاء القسم وهي أغراض لا تمت بصلة للوظيفة الإدارية أو المصلحة العامة واستندت المحكمة في استظهارها لذلك إلى المستندات المقدمة من المدعي والتي تجحدها الإدارة ومنها مسودة الحكم في الدعوى رقم 1366 لسنة 8 قضائية والتي تظهر السلوك المعيب لرئيس القسم.
ويقوم الطعن على الحكم على أسباب مجملها أن الإعلان لم يصل إلى جهة الإدارة إلا يوم الجلسة مما يستحيل معه على جهة الإدارة إبداء الدفاع، وأغفلت المحكمة طلب الجهة الإدارية فتح باب المرافعة وعدم مناقشتها للمستندات المقدمة رفق هذا الطلب أثناء فترة حجز الدعوى للحكم مما يعد قصوراً في التسبيب وإخلالاً بحق الدفاع، كما أن الحكم ذهب إلى أن القرار الصادر بالتعيين غير معلق على شرط واقف أو مشروط بأجل فاسخ على خلاف الثابت بالأوراق من ضرورة أن يؤدي المطعون ضده الدورة التدريبية وأنه طلب إعفاءه منها إلا أن الجامعة رفضت ذلك. كما أن ما ذهب إليه الحكم من انعدام القرار الساحب استناداً للمخالفة الصارخة للقانون تتمثل في الانتقام من المدعي لخلافات مع رئيس القسم غير صحيح إذ الثابت أن القرار ألزم المدعي بحضور الدورة التدريبية وأن سحب هذا القرار كان بسبب عدم حضوره هذه الدورة وهو ما يؤكد أن القرار كان موقوفاً على أداء هذه الدورة.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن فإن الثابت من الأوراق أن المحكمة حددت لطلب وقف تنفيذ القرار الصادر بسحب تعيين المطعون ضده بوظيفة مدرس بقسم الكهرباء بكلية الهندسة بشبرا جلسة 13/ 11/ 1986 وبهذه الجلسة مثل طرفا الخصومة وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/ 11/ 1986 وكلفت المدعي بإعلان الجامعة بصحيفة الدعوى حيث قام بإعلان رئيس الجامعة بمقر الجامعة بالزقازيق إلا أن الإعلان لم يتم بسبب ما ذكره الموظف المختص من أن الأوراق أرسلت إلى إدارة الشئون القانونية بفرع بنها ويعلن في هذا الفرع للاختصاص ووقع الموظف المختص على ذلك في 22/ 11/ 1986، وبتاريخ 23/ 11/ 1986 قام المدعي بإعلان الإدارة بمقر فرع بنها حيث أشر الموظف المختص بما يفيد تسلمه للعريضة في الدعوى رقم 101 لسنة 9 قضائية واحتفظ بحقه في الاطلاع على أصل العريضة لوجود بعض الأرقام المكررة، وبجلسة 27/ 11/ 1986 مثل طرفا الخصومة في الدعوى ولم تقدم الإدارة رداً على الدعوى وفي هذه الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 22/ 1/ 1987، وهو ما يؤكد أن الإعلان الأول قد وجه إلى مقر الجامعة بالزقازيق وأن عدم تمامه كان بسبب الموظف المختص الذي رفض تسلم الإعلان وأوصى بإحالة الإعلان إلى الإدارة القانونية بفرع بنها، حيث تم الإعلان بهذا الفرع في 23/ 11/ 1986، وأن الجامعة قد مثلت في الدعوى في أول جلسة حددت لها في 13/ 11/ 1986 وكذلك في جلسة 27/ 11/ 1986، وهو الأمر الذي تعتبر به الخصومة منعقدة قانوناً كما أن المحكمة وهي بصدد الفصل في الشق المستعجل في الدعوى وبعد أن حجزت الدعوى في هذا الشق لإصدار الحكم بجلسة 22/ 1/ 1987 ولم تصرح لأي من طرفي الخصومة بتقديم مذكرات أو مستندات فإن لها أن تستبعد هذه المذكرات والمستندات، وهذا لا يمنع أحد الطرفين من طلب فتح باب المرافعة، وللمحكمة أن ترفض أو تقبل ذلك على ضوء ما تراه من جدية هذا الطلب وما إذا كان من شأن الاستجابة إليه استكمال نقص في الدعوى أو استكمال وجه من أوجه الدفاع يمكنها من الفصل فيها، أما إذا ارتأت المحكمة غير ذلك وصرفت النظر عن طلب فتح باب المرافعة فإن هذا شأنها ولا يعاب على قضائها في هذه الحالة عدم الاستجابة لطلب فتح باب المرافعة.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص المادة 66 منه على أنه يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتي: -
1 - يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية.... وتنص المادة 67 (مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرساً أن تكون قد انقضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً أو مدرساً مساعداً بواجباته ومحسناً أداءها. وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس. وتنص المادة 68 على أنه (مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد. وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها".
وتنص المادة 58 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أن (يتلقى المدرسون المساعدون والمعيدون تدريباً على أصول التدريس العامة والخاصة في شكل مقررات أو ندوات أو دروس علمية وفقاً لظروف كل كلية، وطبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الجامعة.
ويكون حضور التدريب بصفة مرضية شرطاً للتعيين في وظيفة مدرس.
ومن حيث إنه طبقاً لما تقدم من نصوص وردت في قانون الجامعات أو لائحته التنفيذية فإنه يشترط للتعيين في وظيفة مدرس (عضواً في هيئة التدريس) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل هذه الوظيفة وأن تكون قد مضت على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها ست سنوات على الأقل، وإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين فإنه يشترط فيه إلى جانب الشروط العامة أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه قائماً بعمله محسناً لأداء هذه الأعمال، وأن يتلقى تدريباً على أصول التدريس العامة والخاصة في شكل مقررات أو ندوات أو دروس عملية وفقاً لظروف كل كلية وطبقاً للقواعد التي يقررها مجلس الجامعة.
ومن حيث إنه من الأمور المستقرة أن شروط التعيين في أي وظيفة من الوظائف يلزم توافرها لحظة إفصاح الإدارة عن إرادتها المتمثلة في التعيين في هذه الوظيفة وباعتبار هذه الشروط هي المكونة لركن السبب في قرار التعيين فإنه بحكم الضرورة واللزوم يجب أن تكون معاصرة ومتزامنة مع إرادة مصدر قرار التعيين، ولما كان أحد شروط التعيين في وظيفة مدرس بالجامعة من المعيدين والمدرسين المساعدين تلقيه لتدريب على أصول التدريس العامة والخاصة، ولم يحدد المشرع في النص المقرر لذلك وسيلة محددة لهذا التدريب وإنما ترك ذلك لقرار يصدر من مجلس الجامعة يحدد هذه الضوابط والقواعد وكذلك وسائل العملية التدريبية والتي لم يتم حصرها في النص القانوني وإنما جاءت على سبيل المثال حيث ورد النص على أن تكون في شكل مقررات أو ندوات أو دروس عملية وأن هذه الوسائل تختلف من كلية إلى أخرى وفقاً لظروف كل منها، فضلاً عن ذلك فإن شرط اجتياز التدريب باعتباره شرطاً للصلاحية لشغل وظيفة مدرس بالجامعة يتعين أن يكون سابقاً على إرادة التعيين وليس لاحقاً عليها ذلك أن القاعدة بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية تقدر مشروعيتها بالنظر إلى وقت صدور القرار.
ومن حيث إنه بإمعان النظر في القرار رقم 117 لسنة 1984 بتعيين المطعون ضده بوظيفة مدرس فإن القرار قد صدر بإرادة التعيين باتاً ومنجزاً وليس معلقاً على شرط واقف أو فاسخ، حيث توافرت في شأنه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة المعين عليها ومنها حضور التدريب بصفة مرضية حيث لم يصدر قرار من مجلس الجامعة يحدد وسائل التدريب وكيفيته وفقاً للنص المقرر لذلك وإنما ترك هذا التدريب لكي يتحقق بأي وسيلة من الوسائل المحددة في النص أو غيرها كالندوات والمقررات والدروس العملية، وهو الأمر الذي توافر في شأن المطعون ضده، وحدث أيضاً بالنسبة لزملائه الذين ذكرهم في عريضة دعواه ولم تقدم الجهة الإدارية في كل مراحل الدعوى والطعن ما ينفي ذلك أو ما يفيد صدور قرار تنظيمي منظم لعملية التدريب السابقة على التعيين في وظيفة مدرس من مجلس الجامعة. ولا يعتبر من ذلك ما ورد في قرار التعيين السالف من عبارة مؤداها إلزام المعين بموجب هذا القرار بحضور التدريب بصفة مرضية، ذلك أن هذه العبارة لا تعني تأجيل أثر القرار أو تعليقه على شرط موقف، وإنما تعتبر في حكم التوجيه الذي لا يرقى إلى اعتباره جزءاً من القرار، ويكون القرار بهذه المثابة منجزاً وحال الأثر وصدر سليماً مبرءاً من أي عيب.
ومن حيث إنه من القواعد المسلم بها أن القرار الإداري السليم لا يجوز سحبه إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ذلك أن القرار الساحب - فيما لو أبيح سحب القرارات الإدارية السليمة - سيكون رجعياً من حيث إعدامه لآثار القرار المسحوب من تاريخ صدور هذا القرار الأخير، احتراماً لما يرتبه القرار الصحيح من مركز قانوني أصبح حقاً مكتسباً لمن صدر القرار في شأنه الأمر الذي يمتنع على أية سلطة إدارية المساس به، وترتيباً على ذلك فإن القرار رقم 545 المؤرخ 26/ 8/ 1986 وقد تضمن سحب قرار مجلس الجامعة رقم 117 لسنة 1984 بتعيين المطعون ضده في وظيفة مدرس بقسم الكهرباء بكلية الهندسة بشبرا، يكون قد ورد على قرار صحيح لا يجوز سحبه، ويكون الحكم فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار الساحب صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.