أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 569

جلسة 21 من مايو سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.

(112)
الطعن رقم 2117 لسنة 56 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
الحيازة الفعلية للعقار هي مناط الحماية التي تسبغها المادة 369/ 1 عقوبات على الحائز من اعتداء الغير.
استعمال القوة في منع الحيازة. غير لازمه. كفاية دخول المتهم العقار بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع ظاهر البطلان.
(3) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد.
(4) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
الجدل الموضوعي غير جائز أمام النقض.
(5) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. مسئولية جنائية. صلح.
جريمة "أركانها".
لا أثر للصلح في توافر جريمتي الإتلاف ودخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة ولا في المسئولية الجنائية عنهما.
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يعيبه. طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها متى كانت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة تعودها عن إجراء لم يطلب من. غير جائز.
(8) إثبات "أوراق رسمية" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
(9) محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها" تقرير التلخيص. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقرير التلخيص. ماهيته؟
ورود نقض أو خطأ في تقرير التلخيص. لا بطلان. أساس ذلك؟
النعي بقصور تقرير التلخيص لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(10) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. إتلاف. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" ارتباط. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" محكمة النقض "سلطتها".
تطبيق المادة 32 عقوبات. مناطه؟
تقدير الارتباط بين الجرائم. موضوعي. حد ذلك؟
توقيع عقوبة مستقلة عن جريمتي الإتلاف ودخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة. رغم ارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.
1 - من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل (قوة) في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزته الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزة بالقوة.
2 - لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.
3 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن أقوال المجني عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منه وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لا أثر للصلح في توافر أركان جريمتي الإتلاف ودخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة ولا في مسئولية الطاعنين الجنائية.
6 - لا يعيب الحكم خطؤه في بيان التاريخ الذي وقعت فيه الجريمة لأن ذلك - بفرض صحة منعى الطاعنين في شأنه - لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أن تاريخ الواقعة لا يتصل بحكم القانون فيها وما دام الطاعنون لا يدعون أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
7 - لما كان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إلى المحكمة تحقيقاً في شأن صدور قرار إداري بإزالة العقار، فإنه لا يقبل منهم النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها.
8 - من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حمله أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
9 - إن تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذي أثبت في الحكم المطعون فيه أنه تلي بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهم أن رأوا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمهم أن يوضحوها في دفاعهم.
10 - لما كان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه المادة، وأنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن جريمتي الإتلاف ودخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة قد انتظمتهما خطة إجرامية واحدة بما يتحقق به معنى الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هاتين الجريمتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: (أولاً): اتلفوا عمداً أموالاً ثابتة غير مملوكة لهم هي المنزل المبين الحدود والمعالم بالأوراق والمملوك للمجني عليها.... وذلك بأن هدموا المنزل المذكور وجعلوه غير صالح للاستعمال على النحو الوارد بالأوراق. وقد ترتب على هذا ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيهاً. (ثانياً): المتهمان الأول والثاني: دخلا بيتاً مسكوناً في حيازة..... بقصد منع حيازتها له بالقوة. وطلبت عقابهم عملاً بالمادتين 361/ 1، 3، 370 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ابشواي قضت حضورياً اعتبارياً (أولاً): بحبس المتهمين الثلاثة سنتين مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ وغرامة خمسمائة جنيه لكل منهم عن الواقعة الأولى. (ثانياً): حبس كل من المتهمين الأول والثاني سنتين مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ وغرامة ثلاثمائة جنيه لكل منهما.
استأنفوا، ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين الثلاثة ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الأولى وحبس كل من المتهمين..... و.... ستة أشهر مع الشغل عن الثانية.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة إتلاف أموال ثابتة ترتب عليه ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيهاً كما دان الطاعنين الثاني والثالث بجريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وخالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة في جريمة دخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة، وأغفل دفاع الطاعنين الثاني والثالث أنهما يملكان البيت وأن المجني عليها ليست حائزة له وهو دفاع مدلول عليه بما قدماه من مستندات من بينها إعلانها بقرار صادر من الجهة الإدارية، وعول على أقوال المجني عليها أنها لم تحدد من تعرض لها في الحيازة ولم تقل أنها كانت حاضر واقعة التعرض، وأطرح الصلح المقدم منها بأسباب غير سائغة، وأخطأ في بيان تاريخ الواقعة ولم يحقق ما إذا كانت إزالة البيت قد تمت بناء على أمر من جهة الإدارة أو بترخيص منها وأغفل ما تمسك به الطاعن الأول من أن الكراكة قيادته والمقول أنها استعملت في الإزالة لم تتحرك من موقعها ولم تلتفت المحكمة إلى ما قدمه من مستندات رسمية تأييداً لهذا الدفاع، وخلا الحكم من تلاوة تقرير التلخيص الذي جاء في عبارة تقليدية غير مفصل لوقائع الدعوى وأدلتها، وأخيراً فقد أوقعت المحكمة عقوبة مستقلة عن كل تهمة برغم أن التهمتين وقعتا لغرض واحد وارتبطتا أحدهما بالأخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وكل هذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الإتلاف ودخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها إن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استظهرت أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات كما هي معرفة به في القانون ودللت على أن العقار الذي دخله الطاعنون هو في حيازة المجني عليها بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أقوالها وأطرحت دفاع الطاعنين أن مورثهم قد اشترى البيت وأنه تداعى دون تدخل من جانبهم اطمئناناً منها إلى أقوال الشاهدين.... و.... من أن عقد البيع المقدم من الطاعنين مزور وأنهما باعا البيت للمجني عليها، وكان من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل مدة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازته حائزه بالقوة وهو ما استخلص الحكم استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه. فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يضحى غير سديد. لما كان ذلك وكان القانون يجرم الاعتداء على الحيازة، فإن منعى الطاعنين في شأن إطراح الحكم دفاعهم أنهم يملكون البيت وما قدموه من أدلة تثبته يغدو غير منتج وذلك لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب، لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن أقوال المجني عليها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منه وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان لا اثر للصلح في توافر أركان جريمتي الإتلاف ودخول بيت بقصد منع حيازته بالقوة ولا في مسئولية الطاعنين الجنائية، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم خطؤه في بيان التاريخ الذي وقعت فيه الجريمة لأن ذلك - بفرض صحة منعى الطاعنين في شأنه - لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام أن تاريخ الواقعة لا يتصل بحكم القانون فيها وما دام الطاعنون لا يدعون أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لا يدعون أنهم طلبوا إلى المحكمة تحقيقاً في شأن صدور قرار إداري بإزالة العقار، فإنه لا يقبل منهم النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. وكان من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن منعى الطاعنين بالتفات المحكمة عن مستندات دالة على عدم تحريك الكراكة من موقعها - بفرض صحته يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يعترضوا على ما تضمنه التقرير الذي أثبت في الحكم المطعون فيه تلي بمعرفة رئيس المحكمة، فلا يجوز لهم من بعد النعي عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليهم أن رأوا أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمهم أن يوضحوها في دفاعهم. لما كان ذلك، وكان مناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال تكمل بعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه المادة، وأنه وإن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن جريمتي الإتلاف ودخول بيت مسكون بقصد منع حيازته بالقوة قد انتظمتهما خطة إجرامية واحدة بما يتحقق به معنى الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين هاتين الجريمتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل منهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بجعل عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر عن التهمتين ورفض الطعن فيما عدا ذلك.