أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 990

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف وعبد الحميد الشافعي.

(210)
الطعن رقم 1579 لسنة 54 القضائية

(1 - 2) إثبات "الإثبات بالكتابة" "طلب إلزام الخصم تقديم محرر تحت يده". محكمة الموضوع.
1 - طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، حالاته. المادتان 20، 21 من قانون الإثبات. سلطة قاضي الموضوع في قبوله أو رفضه.
2 - عدم اشتراط القانون نصاباً لقيمة الالتزام بالورقة التي يجوز للخصم إلزام خصمه بتقديمها.
(3) التزام "انقضاء الالتزام" "الوفاء". تضامن.
للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء. م 281/ 1 مدني.
1 - مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع.
2 - لم يشترط القانون نصاباً لقيمة الالتزام الثابت بالورقة التي يجيز للخصم إلزام خصمه بتقديمها.
3 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 281 من القانون المدني أنه يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2802 لسنة 1981 مدني كلي سوهاج على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامها بأن يدفعا لهم مبلغ ستة آلاف جنيه، على سند من القول بأنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 13/ 1/ 1979 باعوا وآخرون للطاعنين أطياناً زراعية مساحتها 6 س، 2 ط بثمن قدره 13790 ج دفع منه الطاعنان مبلغ 7790 ج والباقي قام المطعون ضدهم بسداده لباقي البائعين وأصبح من حقهم المطالبة به، وقدموا صورة كربونية من العقد تحمل توقيع البائعين وقالوا أن أصل العقد في حيازة الطاعنين وطلبوا الحكم بإلزامها بتقديمه - قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بتقديم العقد المذكور غير أن الطاعنين لم يقدماه فقضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم - استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 118 سنة 58 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - وبتاريخ 11/ 4/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بأنه يتعين مثول الخصم بالخصم بالجلسة وأن يقر بحيازته للمحرر أو يسكت، إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الإثبات، حتى تلزمه المحكمة بتقديمه وبأن المطعون ضدهم لم يلتزموا بالبيانات التي أوجبتها المادة 21 من ذات القانون كما أن الحكم المطعون فيه لم يراع قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون ومع ذلك قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزامهما بتقديم عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1979 دون أن يثبت لأي من الطاعنين حضور بالجلسات السابقة على صدوره وحالة كون الصورة الكربونية المقدمة من المطعون ضدهم خالية من توقيع منسوب لهما أو الإشارة إلى وجود هذا التوقيع على الأصل المطلوب تقديمه والذي تزيد قيمة الالتزام فيه عن خمسين جنيهاً، واستند الحكم إلى ما قرره وكيل الطاعن الثاني أمام محكمة أول درجة من وجود أصل العقد في دعوى أخرى وتبين عدم وجوده بها الأمر الذي لا يؤدي إلى ما استخلصه الحكم بشأن وجود ذلك الأصل واعتبار الصورة مطابقة له ولأنه إن جاز ذلك بالنسبة للطاعن الثاني فهو غير جائز بالنسبة للطاعن الأول الذي لم يمثل بالجلسة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعنين بالمبلغ المطالب به دون الرد على دفاعهما فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أنه انتهى إلى أن عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1979 والمحرر بين الطاعنين والمطعون ضدهم والذي تمسك به الأخيرون وادعوا أنه في حيازة الطاعنين ينشئ علاقة قانونية بين طرفيه ويولد التزامات متبادلة بينهما فيكون للمطعون ضدهم حق فيه بوصفه مستنداً مشتركاً يخول لهم طلب الحكم بإلزام الطاعنين بتقديمه وقد أدلى المطعون ضدهم في صحيفة دعواهم ومذكرة دفاعهم ببيانات كافية عنه وقدموا صورة منه لا تحمل توقيعاً من الطاعنين وإلى توافر شرائط المواد 20، 21، 22 من قانون الإثبات فألزم الطاعنين بتقديم العقد وإذ لم يقدماه فقد أعمل الحكم المطعون فيه نص المادة 24 من قانون الإثبات واعتبر الصورة المقدمة صحيحة مطابقة للأصل رغم خلوها من أية توقيعات واستند إليها في قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في تقدير الدليل كما أن النعي بالوجه الثالث من السبب الأول من أن المحكمة لم تراع قواعد الإثبات المنصوص عليها في القانون مردود ذلك أن القانون لم يشترط نصاً بقيمة الالتزام الثابت بالورقة التي يجيز للخصم إلزام خصمه بتقديمها ومن ثم يضحي النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الثابت من الصورة الكربونية من عقد البيع التي اعتد بها الحكم المطعون فيه أن البائعين لهما أصحاب الحق في باقي الثمن هم المطعون ضدهم وآخرين وقد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن حوالة البائعين الآخرين حقهم في باقي الثمن إلى المطعون ضدهم لا تنفذ في حقهما لعدم إعلانهما بها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مقبول، ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 281 من القانون المدني أنه يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء، وكان الثابت بصورة عقد البيع التي اعتد بها الحكم المطعون فيه واعتبرها مطابقة للأصل أن أطراف العقد اتفقوا على أن البائعين جميعاً دائنون متضامنون في قبض الثمن فيكون للمطعون ضدهم مطالبة الطاعنين بباقي الثمن كاملاً ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنان لا يعدو أن يكون دفاعاً غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه ويضحي النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.