مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1272

(137)
جلسة 18 من إبريل سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعلي شحاته محمد وحسني سيد محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 355 لسنة 37 القضائية

عقد - عقد الصلح. (دعوى).
المادة 549 من القانون المدني.
عقد الصلح - مقوماته - تتوافر عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وإما بتوقيه إذا كان محتملاً وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه - إذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهي التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 12/ 1990 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 355/ 37 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات - في الدعوى رقم 5278/ 41 ق بجلسة 17/ 12/ 1990 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 141/ 1987 الصادر من وزير البترول والثروة المعدنية فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي لاستقالته من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنان للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه في شقيه مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وبجلسة 13/ 1/ 1992 قدم الحاضر عن المطعون ضده صورة معتمدة من الكتاب رقم 2/ 1012 المؤرخ 19/ 11/ 1991 وقرر الموافقة على طلبات الجهة الإدارية بعدم المطالبة بأية آثار مالية غير التي تقاضاها المطعون ضده وقرر الحاضر عن الحكومة التنازل عن الطعن الماثل على أن يكون ذلك مشروطاً بتنازل المطعون ضده عن كافة الآثار المترتبة على الحكم وخاصة التعويض وقرر الحاضر عن الهيئة المصرية العامة للبترول التنازل عن الطعن بشرط تنازل المطعون ضده عن كافة الآثار المترتبة على الحكم في الدعوى رقم 5278/ 41 وخاصة التعويضية وبجلسة 10/ 2/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" لنظره بجلسة 14/ 3/ 1992 وفيها قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة في مواجهة الحاضر عن المطعون ضده إثبات تنازله عن الطعن في مقابل تنازل المطعون ضده عن كافة الآثار المترتبة على الحكم وفيها المطالبة بالتعويض وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 11/ 4/ 1992 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه يتعين بادئ ذي بدء بيان ما إذا كان تنازل الطاعن عن طعنه الماثل ينطوي على عقد صلح بين طرفي الخصومة لحسم النزاع يمتنع معه إثارة هذا النزاع من جديد أمام القضاء.
ومن حيث إن الصلح وفقاً لحكم المادة 549 من القانون المدني هو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" ومفهوم ذلك أن عقد الصلح تتوافر فيه مقوماته عندما تتجه نية طرفي النزاع إلى حسم النزاع بينهما إما بإنهائه إذا كان قائماً وإما بتوقيه إذا كان محتملاً وذلك بنزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه فإذا ما تحققت هذه المقومات وقام العقد على أركانه القانونية وهي التراضي والمحل والسبب انعقد الصلح باعتباره من عقود التراضي.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الحاضر عن كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة المصرية العامة للبترول قد قرر بجلسة 13/ 1/ 1992 - أثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون - التنازل عن الطعن شريطة تنازل المطعون ضده عن كافة الآثار المترتبة على الحكم الصادر لصالح المطعون ضده في الدعوى رقم 5278/ 41 ق وخاصة التعويض ووافق الحاضر عن المطعون ضده على طلبات الجهة الإدارية وقرر عدم المطالبة بأية آثار مالية غير التي تقاضاها المطعون ضده وبجلسة المرافعة المنعقدة في 14/ 3/ 1992 قرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة إثبات تنازله عن الطعن في مقابل تنازل المطعون ضده عن كافة الآثار المترتبة على الحكم ومنها المطالبة بالتعويض ولم يمانع أو يعترض الحاضر عن المطعون ضده وعلى ذلك يكون قد انعقد الصلح فعلاً بين طرفي الخصومة بعد تلاقي إرادتيهما على حسم النزاع فتنازلت الجهة الإدارية عن الاستمرار في مقاضاة المطعون ضده مقابل تنازله عن مطالبتها بأية آثار أخرى مترتبة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالحه في الدعوى رقم 5278/ 41 ق بجلسة 17/ 12/ 1990 وبصفة خاصة مطالبتها بالتعويض وقد وافق المطعون ضده وأقر بذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبهذه المثابة يكون النزاع قد انحسم صلحاً بين الطرفين على ما سلف بيانه الأمر المتعين معه القضاء بإثبات تصالح طرفي الخصومة وإلزامهما المصروفات مناصفة بينهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات تصالح طرفي الخصومة في الطعن على النحو المشار إليه في الأسباب وألزمتهما المصروفات مناصفة.