أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 592

جلسة 29 من مايو 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

(117)
الطعن رقم 6707 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.
تفسير العقد المقدم لمحكمة الموضوع وتقديره. حق لها. متى كان سائغاً لا يتنافى ونصوص العقد.
(2) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة "أركانها".
ما يتطلبه قيام جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة؟
المراد بالدخول والحيازة في مفهوم المادة 369 عقوبات المعدلة؟
(3) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي.
مناط التأثيم في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته. رهن بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته الفعلية بقصد منعها بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه. المادة 369 عقوبات المعدلة.
دخول المتهم شقة مورثه. بعد أن استمرت الحيازة له ولباقي الورثة. نفي القصد الجنائي استناداً إلى ذلك. سائغ.
(4) حكم "حجيته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي الجنائي بالأحكام المدنية.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقدان المقدمان، كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية العاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها التكييف الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد.
2 - إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 تتطلب الدخول أو البقاء في العقار وأن يكون ذلك العقار في حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه. والمراد بالدخول هنا، هو الدخول غير المشروع بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني ولم ينص القانون على ذلك صراحة ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولى للجريمة والصورة الثانية التي يقول فيها "أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه...... إلخ". كما أن المراد بالحيازة المنصوص عليها في المادة السابقة هو حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والحكمة من ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم.
3 - لما كان مناط التأثيم في جريمة دخول العقار المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها، وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني أن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمى إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما. وأن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تفسير محكمة الموضوع لبنود العقدين المؤرخين.... أن حيازة شقة النزاع كانت لمورث المطعون ضده حال حياته باعتباره مستأجراً لها لشخصه، وأن تلك الحيازة استمرت لورثته من بعده ومنهم المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن بعض الورثة، ومن ثم فإن دخول هذا الأخير لتلك الشقة يكون بوجه قانوني وليس اعتداء على حيازة الغير، وبالتالي فإن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 سالفة الذكر تكون غير متوافرة في حقه.
4 - من المقرر - وفق المادتين 221، 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وادعى.... (الطاعن) مدنياً قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالغرامة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن المقام من المدعي بالحق المدني أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة وبرفض الدعوى المدنية قبله فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب كما خالف الثابت بالأوراق ذلك بأن الحكم برر قضاءه بالبراءة على سند من القول بأن حيازة شقة النزاع كانت لمورث المطعون ضده وحده - حتى وفاته - دون الطاعن، في حين أن الثابت من عقد المشاركة المؤرخ...... ومن أقوال حارس العمارة والجيران والعاملين بالمكتب وإحدى الورثة أن حيازة الشقة خلال تلك الفترة كانت للمورث المذكور وللطاعن منذ بدء الإجازة وحتى الوفاة، وأن المستأجر الأصلي - المورث - حرر عقد الإيجار بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن الطاعن بدلالة تحرير ذلك العقد في تاريخ عقد المشاركة وبدلالة ما نص عليه في العقد الأخير من التزام الطاعن بسداد أجرة الشقة ومصاريف تجديدها ومقابل استهلاك المياه والكهرباء مناصفة بينه وبين المورث أو حسب ما يخص الطاعن من حجرات في حالة فسخ عقد المشاركة، ثم أصبح الطاعن حائزاً للشقة بأكملها - بعد وفاة المورث - أخذاً بحكم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويحمى القانون تلك الحيازة أياً كانت مدتها كما أن الحكم برر أيضاً قضاءه بالبراءة تأسيساً على أنه لم يثبت من الأوراق ما يفيد قيام المطعون ضده باستعمال القوة ضد شخص الطاعن أو سواه على خلاف الثابت بها من وضعه الأقفال على باب الشقة وإحضاره لعدة أشخاص حاملين لعصى للاعتداء على من يقترب منها أو فتحها وحجز أحد العاملين بالمكتب وهو ما أقر به المطعون ضده بمحاضر الشرطة المرفقة بأوراق الدعوى، وأخيراً، فإن الحكم قضى في مسألة الحيازة على خلاف حجية الحكمين الصادرين في الدعويين.......... مستعجل جزئي القاهرة بالرغم من وحدة الخصوم والمحل والسبب وعدم تغيير المراكز القانونية للخصوم. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة وبرفض الدعوى المدنية قبله بقوله "إن الفصل في الاتهام الماثل يتطلب أولاً تحديد من هو الحائز لشقة النزاع أصلاً باعتبار أن ذلك لازم لتحديد ما إذا كان دخول المتهم لتلك الشقة يمثل اعتداء على حيازة المدعي بالحق المدني أن كان هو الحائز أم أن دخول المتهم لها كان الهدف منه حماية حيازته هو وحيازة أخوته من الورثة باعتباره وكيلاً عنهم والذود عنها ومنع كل اعتداء يكون الغرض منه منع حيازتهم لأن النص يؤثم التعرض المادي للحيازة بفرض أن الحيازة لشخص ويعتدي عليه آخر لمنع حيازة الأول بالقوة..... وأن عقد إيجار الشقة المؤرخ.... الذي حرر باسم مورث المتهم قد نص فيه على أن الغرض من الإيجار هو استعمال الشقة المؤجرة مكتباً للمحاماة لمورث المتهم شخصياً وأنه لا يجوز اشتراك الغير في الإيجاره، ثم أضيف إليه بند إضافي نص فيه على أن المؤجر يصرح لمورث المتهم المستأجر بأن يسمح للمدعي بالحق المدني في مباشرة أعمال المحاماة بالشقة دون غيره - ومؤدى هذا التصريح أن مورث المتهم عند استئجاره لتلك الشقة لم يكن يتعاقد عنها بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن المدعي بالحق المدني إلا لما كان الأمر في حاجة إلى الحصول على هذا التصريح من المؤجر، يؤيد هذا النظر نصوص عقد الاتفاق المؤرخ أيضاً....... المبرم بين مورث المتهم والمدعي بالحق المدني استناداً إلى ذلك التصريح والذي تضمنت نصوصه سواء في التمهيد الذي حواه الاتفاق والثابت به أن أجرة الشقة قد أصبحت 45 جنيهاً بعد أن كانت في عقد الإيجار 27 جنيهاً.... وكذلك ما تضمنته بنود هذا الاتفاق من أن مورث المتهم هو الذي خصص لمكتب المحاماة المشترك بينه وبين المدعي المدني ست حجرات وأن من حقه سحب الحجرة رقم ستة في أي وقت إذا ما رغب في تخصيصها لأحد أولاده.... بل إن الطرفين قد ضمنا هذا الاتفاق أخيراً أنه في حالة انتهاء المشاركة بينهما طبقاً للبند السابع تتم تسوية حسابتهما ويقوم كل منهما بالعمل منفرداً على أن يكون للمدعي المدني دون غيره الاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة منفرداً في الشقة ويخصص له عندئذ الحجرتين الأوليين على التوالي من ناحية مدخل الشقة وحجرة ثالثة مناصفة بين الطرفين على أن يدفع لمورث المتهم أجرة بنسبة ما خصص له إلى عدد حجرات الشقة. وكل ذلك يؤكد أن مورث المتهم قد تعاقد على استئجار هذه الشقة لنفسه فقط وليس عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني...... وأن تواجد المدعي المدني بها يستند إلى عقد المشاركة مع مورث المتهم في ممارسة أعمال المحاماة وليس كمستأجر لها وبالتالي تكون حيازة تلك الشقة لمورث المتهم حتى تاريخ وفاته في...... باعتباره المستأجر دون المدعي المدني..... وأن الحيازة تنتقل من السلف إلى الخلف العام بحكم القانون..... ومن ثم يكون من حق المتهم عن نفسه وبصفته ممثلاً لأخوته من باقي الورثة دخول شقة النزاع لمنع كل اعتداء يكون الغرض منه منع حيازتهم لها.... وبالتالي فإن قيام المتهم بوضع ثلاثة أقفال على الشقة رداً على هذا الاعتداء لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 369/ 1 التي قدم بها المتهم للمحاكمة لأنه فضلاً عن أن هذا الفعل لا يعد من جانبه استعمالاً للقوة أو في نيته استعمالها على النحو الذي تتطلبه تلك الجريمة لأن القوة فيها هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء ولم يقل أحد من الشهود أن المتهم قد استعمل أي قوة حتى للمحافظة على حيازته وحيازة أخوته في مواجهة المدعي بالحق المدني بل اقتصر الأمر على قيام كل من المتهم والمدعي المدني بوضع الأقفال على شقة النزاع ثم قيام المدعي المدني بنزعها طبقاً لإقراره الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى عدم قيام الجريمة في حق المتهم ويتعين لذلك القضاء ببراءته منها عملاً بالمادة 304/ 1 أ ج". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تساند إلى دعامتين تبريراً لقضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول مسكن في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة (أولها) ما ثبت لديه من تفسيره لعقدي الإيجار والمشاركة المؤرخين...... أن الحيازة الفعلية لشقة النزاع كانت للمورث ولورثته - ومنهم المطعون ضده - بعد وفاته وأن يد المدعي بالحق المدني عليها كان استناداً إلى عقد المشاركة المتقدم ذكره وليس باعتباره طرفاً في عقد الإيجار (وثانيهما): أنه لم يقع من المطعون ضده ما يعد استعمالاً للقوة ضد الأشخاص، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما ينطوي عليه العقدان المقدمان، كما أن لها حق تفسير العقود بما لا يخرج عما تحتمله عباراتها وتفهم نية العاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها وتكييفها الصحيح، ولا رقابة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص العقد. ولما كانت محكمة الموضوع قد فسرت ما جاء بالعقدين المتقدم ذكرهما من أن مورث المطعون ضده استأجر شقة النزاع لنفسه فقط وليس عن نفسه وبصفته نائباً عن المدعي بالحقوق المدنية بما لا يخرج فيه عما تحتمله عبارات العقدين وبما له ما أخذه الصحيح من مدوناته التي لم يرد فيها ما يشير من قريب أو بعيد بأن الطاعن كان طرفاً في عقد الإيجار المؤرخ..... وبذلك تكون الحيازة الفعلية لتلك الشقة للمطعون ضده ولباقي ورثة المستأجر الأصلي وبصفته وكيلاً عن بعضهم وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 تتطلب الدخول أو البقاء في العقار وأن يكون ذلك العقار في حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه. والمراد بالدخول هنا، هو الدخول غير المشروع بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني ولم ينص القانون على ذلك صراحة ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولى للجريمة والصورة الثانية التي يقول فيها "أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه.... إلخ". كما أن المراد بالحيازة المنصوص عليها في المادة السابقة هو حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والحكمة من ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم. وأخيراً، فإن مناط التأثيم في جريمة دخول العقار المنصوص عليه في المادة 369 عقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها، وهذا هو القصد الجنائي في الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني أن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمى إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما. وأن المقصود بالقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تفسير محكمة الموضوع لبنود العقدين المؤرخين........ أن حيازة شقة النزاع كانت لمورث المطعون ضده حال حياته باعتباره مستأجراً لها لشخصه، وأن تلك الحيازة استمرت لورثته من بعده ومنهم المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن بعض الورثة، ومن ثم فإن دخول هذا الأخير لتلك الشقة يكون بوجه قانوني وليس اعتداء على حيازة الغير، وبالتالي فإن أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 سالفة الذكر تكون غير متوافرة في حقه ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتبع هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بمخالفته غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده لما ثبت لديه أن حيازة الشقة كانت لمورثة ولورثته من بعده على النحو المتقدم بيانه وأورد على ذلك تدليلاً سائغاً مستقى من أوراق الدعوى ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم في هذا الصدد، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر - وفق المادتين 221، 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظره الدعوى. فإن النعي على الحكم بإهدار حجية الحكمين الصادرين في الدعويين...... مستعجل جزئي القاهرة بشأن مسألة الحيازة يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة تطبيقاً للمادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإلزام الطاعن المصاريف.