أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1021

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وكمال مراد.

(216)
الطعن رقم 1227 لسنة 54 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة". ملكية.
المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل العمل بالقانون 49/ 1977. تمليكها للمستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة. شرطه. أداء طالب التمليك 180 مثل القيمة الإيجارية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغلها مع توافر شروط المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978.
(2) قانون "اللوائح التنفيذية والتعويضية". دستور.
التشريعات والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة التشريعية. مادتان 108، 144 من الدستور. دخولها في مفهوم القانون بمعناه الأعم.
1 - النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، والنص في البند ثانياً من الملحق رقم (1) المرفق بقرار رئيس الوزراء، يدل على أنه يشترط لتمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات للمستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة إلى جانب الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان والملحق رقم (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، أن يكون شاغل العين طالب التمليك قد أوفى 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغلها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أي تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وسواء أصدرتها الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور أو استناداً إلى المادة 144 منه والتي نصت في عجزها على أنه "ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 813 لسنة 1981 مدني محكمة قنا الابتدائية "مأمورية الأقصر" على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للشقة الموضحة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1974 ومنع تعرضهما له. وقال بياناً لها أنه. بمقتضى هذا العقد استأجر من الطاعن الأول الشقة رقم 5 مدخل 3 أ عمارة رقم 5 سابقاً بمساكن صلاح الدين الشعبية بالأقصر بأجرة شهرية قدرها 3.500 ج، وقد صار من حقه تملك هذه الشقة إعمالاً لنص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فتقدم إلى الطاعن الأول طالباً اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها إليه، إلا أنه لم يفعل، فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون ضده لشقة النزاع ومنع تعرض الطاعنين له. استأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا برقم 192 لسنة 2 قضائية وبتاريخ 7/ 3/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضده لشقة النزاع على أنه يستمد حقه في تملكها من القانون مباشرة دون عقد الإيجار عملاً بنص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ولا يعد دفع الأجرة لمدة خمس عشرة سنة التزاماً مقابلاً للالتزام بنقل الملكية. في حين أن نص هذه المادة أنشأ مركزاً قانونياً عاماً لمن يشغل وحدة المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة قبل تاريخ العمل بذلك القانون سواء كان هو المستأجر لها أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار، ويظل هذا المركز شاغراً حتى يحدد عقد البيع من يشغله بعد استيفاء الشروط والأوضاع التي نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الصادر نفاذاً للمادة سالفة الذكر، ومن بينها شرط استيفاء 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغلها مع باقي الشروط الأخرى التي تمثل التزامات المشتري الشاغل للعين مقابل نقل ملكيتها إليه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية، إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء". وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض التشريعي الوارد في هذه المادة قد نص في المادة الأولى منه على أن "بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم 1 المرافق لهذا القرار". وكان النص في البند ثانياً من الملحق رقم 1 المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء على أن "تتم إجراءات تمليك وحدات المساكن الشعبية المشار إليها في البند أولاً بحالتها وقت التمليك من المستأجر أو خلفه العام، أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة على أساس استيفاء 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغله لها، ويشترط أن يكون قد أوفى بجميع التزاماته المتعلقة بالعين" يدل على أنه يشترط لتمليك هذه المساكن - إلى جانب الشروط الأخرى التي تضمنتها المادة 72 سالفة البيان والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه. أن يكون شاغل العين طالب التمليك قد أوفى 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغلها، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فيه أي تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقاً للمادة 108 من الدستور، أو استناداً إلى المادة 144 منه والتي نصت في عجزها على أنه "ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه". لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن ثبوت ملكية المطعون ضده لشقة النزاع مستمدة من القانون مباشرة وفقاً للمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يعد شرط دفع الأجرة المبينة بعقد الإيجار لمدة خمسة عشر عاماً التزاماً مقابلاً للالتزام بنقل الملكية، وحجب نفسه بذلك عن بحث مدى توافر شرط استيفاء الأجرة، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد عابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.