أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1034

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(219)
الطعن رقم 1796 لسنة 53 القضائية

(1) إعلان "الإعلان في الموطن المختار".
عدم بيان المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى. أثره. جواز إعلانه بصحيفة الطعن في موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه. م 214 مرافعات.
(2) دعوى "نظر الدعوى" "محضر الجلسة" "رول القاضي" وكالة.
إغفال محرر محضر الجلسة إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وإثبات القاضي له بالرول الخاص به. مؤدى ذلك. اعتبار الرول مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه (مثال بشأن إثبات وكالة).
1 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة، فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعي في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى طالما لم يبين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي مكتفياً ببيان موطنه المختار وهو حق الطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه.
2 - ولئن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلي به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار وإثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضي بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة 10/ 5/ 1981 أمام محكمة أول درجة أنه تضمن إثبات حضور الأستاذ... عن الأستاذ... عن الطاعنة بتوكيل لم يدون كاتب الجلسة رقمه وترك لذلك مساحة فارغة أثبت بعدها طلب الوكيل تأجيل نظر الدعوى للاطلاع. وإذ كان الثابت بالأوراق أن السادة قضاة محكمة أول درجة قد دون كل منهم في الرول الخاص به رقم هذا التوكيل مما مفاده أن خلو محضر الجلسة من إثبات هذا الرقم وترك المساحة التي كان مفروضاً أن يدون بها خالية كان من قبيل القصور عن ملاحقة ما يدلي به الخصوم ووكلاؤهم، ولما كان هذا البيان الوارد برولات السادة القضاة لا يتعارض مع البيانات الأخرى الثابتة في محضر الجلسة المذكور فإن هذه - الرولات تكون مكملة له في إثبات سند وكالة الحاضر عن الطاعنة أمام محكمة أول درجة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 103 لسنة 1981 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة - بعد رفض طلب استصدار أمر الأداء بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 29200 جنيه قيمة رسالتي شاي ومسحوق فاكهة استوردتهما الطاعنة منها والتزمت سداد ثمنهما بموجب سندين إذنيين امتنعت عن سداد قيمتهما رغم حلول ميعادي استحقاقهما، وبتاريخ 22/ 11/ 1981 حكمت المحكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 72787.85 مارك ألماني. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 272 لسنة 99 ق س القاهرة، وبتاريخ 8/ 5/ 1983 حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون ضدها ببطلان إعلان صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع أنه ما كان يجوز إعلان صحيفة الطعن في موطن وكيل المطعون ضدها إلا إذا كانت قد اتخذته موطناً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه وهو ما لم تثبته الطاعنة، ومن ثم يكون الإعلان قد وقع باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان المطعون ضده هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة". فإنه يصح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده إذا كان هو المدعي - في موطنه المختار المبين بصحيفة افتتاح الدعوى طالما لم يبين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي مكتفياً ببيان موطنه المختار وهو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها هي المدعية ولم تبين موطنها الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى، فإن إعلانها بالطعن في موطن وكيلها وهو موطنها المختار المبين في هذه الصحيفة يكون صحيحاً ويكون الدفع ببطلان إعلان صحيفة الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف - باحتساب ميعاده من تاريخ صدور الحكم المستأنف - على سند من القول بأن الطاعنة مثلت أمام محكمة أول درجة بوكيل عنها بجلستي 10/ 5/ 1981 - 1/ 11/ 1981 في حين أنها تمسكت في صحيفة الاستئناف بعدم حضورها بنفسها أو بوكيل عنها في أي جلسة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وبإنكارها صفة من أثبت حضوره عنها بمحضري الجلستين المشار إليهما دون أن يثبت فيهما سند وكالته على خلاف ما تتطلبه المادتان 73 من قانون المرافعات و89 من قانون المحاماة. غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه وإن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلي به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضي بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملاً لمحضر الجلسة في خصوص ما أبثت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة 10/ 5/ 1981 أمام محكمة أول درجة أنه تضمن إثبات حضور الأستاذ... عن الأستاذ... المحامي عن الطاعنة بتوكيل لم يدون كاتب الجلسة رقمه وترك لذلك مساحة فارغة أثبت بعدها طلب التوكيل تأجيل نظر الدعوى للاطلاع وإذ كان الثابت بالأوراق أن السادة قضاة محكمة أول درجة قد دون كل منهم في الرول الخاص به رقم هذا التوكيل مما مفاده أن خلو محضر الجلسة من إثبات هذا الرقم وترك المساحة التي كان مفروضاً أن يدون بها خالية كان من قبيل القصور عن ملاحقة ما يدلي به الخصوم ووكلاؤهم، ولما كان هذا البيان الوارد برولات السادة القضاة لا يتعارض مع البيانات الأخرى الثابتة في محضر الجلسة المذكور فإن هذه الرولات تكون مكملة له في إثبات سند وكالة الحاضر عن الطاعنة أمام محكمة أول درجة. وإذ كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ والقصور لإقامة قضائه على ثبوت حضور الطاعنة أمام محكمة أول درجة بوكيل عنها رغم عدم التحقق من صفة ذلك الحاضر وخلو محضر الجلسة من إثبات الوكالة ويكون غير صحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.