أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1039

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق ومحمد السكري.

(220)
الطعن رقم 34 لسنة 57 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة التركات".
استبعاد ما على التركة من ديون والتزامات. شرطه. أن تكون ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء. م 14 ق 142 لسنة 1944. عدم اشتراط أن تكون هذه الالتزامات ثابتة بوجه رسمي أو خالية من كل نزاع.
(2) حكم "أثر الحكم". ضرائب "ضريبة التركات".
الحكم الصادر بإجابة طلب المستأجر تنفيذ التزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر. ماهيته. مقرر لالتزام الأخير بالصيانة. ارتداد أثره من حيث استحقاق هذا الالتزام إلى وقت نشوئه. مؤدى ذلك. استبعاد تكاليف هذا الحكم من التركة وإن صدر بعد وفاة المورث.
(3) تحسين. ضرائب "ضريبة التركات".
مقابل التحسين. ماهيته. اعتباره مستحقاً على أصحاب العقارات بمجرد اعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه. صدور القرار حال حياة المورث. مؤداه. اعتباره مستحقاً في ذمته ويصبح ديناً واجب الأداء من التركة.
1 - تقضي المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 144 بفرض رسم أيلولة على التركات - بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء، ولم يوجب القانون أن تكون هذه الالتزامات ثابتة بوجه رسمي أو خالية من كل نزاع لمكان اعتبارها ضمن خصوم التركة، بل يكفي أن تكون مما التزم بها المتوفى حال حياته سواء بإرادته أو بفعله أو بحكم القانون وأن تظل صحيحة قانوناً وقائمة في ذمته عند الوفاة.
2 - الحكم الذي يصدر في الدعوى التي يقيمها المستأجر على المؤجر - بإجابة طلبه بتنفيذ التزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر - لا يعتبر حكماً منشئاً لالتزام الأخير بالصيانة، بل هو حكم مقرر له ومؤكد لوجوده في ذمته باعتبار أن القانون هو الذي ألزمه به من قبل ويرتد أثره من حيث استحقاق هذا الالتزام إلى وقت نشوئه وهو وقت حاجة العين المؤجرة إلى الصيانة، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه عندما تقاعس مورث الطاعنين المؤجر للعقار رقم... عن تنفيذ التزامه بالصيانة لعدم تنفيذه قرار الجهة الإدارية الصادر في سنة 1974 بتنكيس العقار المذكور - أقام عليه مستأجره - حال حياته - الدعوى رقم... مستعجل القاهرة واستئنافها رقم... مستأنف مستعجل القاهرة بطلب تنفيذ هذا الالتزام عيناً على نفقته ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها وفي استئنافها - بإجابة هذا الطلب - وإن جاء لاحقاً على تاريخ وفاة المورث يكون ديناً عليه بهذا الالتزام باعتبار أن الحكم مقرر له ومؤكد لوجوده في ذمته من قبل بحكم القانون مما يترتب عليه استبعاد تكاليف تنفيذه من تركته بوصفها ديناً فيها.
3 - إذ كان مقابل التحسين هو عبء مالي فرضه القانون رقم 222 لسنة 1955 على أصحاب العقارات الذين يستفيدون من المشروعات العامة ويعتبر مستحقاً عليهم بمجرد اعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه، وكان الثابت من صورة الخطاب الصادر من إدارة التحسين بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة - المرفق بملف الطعن - والذي كان تحت نظر محكمة الموضوع أنه بتاريخ 8/ 4/ 1972 صدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بفرض مبلغ... كمقابل تحسين على العقار رقم... ولما كان هذا القرار قد صدر حال حياة المورث وفي وقت كان العقار المذكور مملوكاً له فإن مقابل التحسين الثابت به يكون مستحقاً في ذمته وإن تأجل ميعاد أدائه على النحو المبين بالمادتين 11، 12 من ذلك القانون وإذ صار القرار بعد ذلك نهائياً بتنازل الورثة عن الطعن فيه فإن مقابل التحسين يصير ديناً واجب الأداء من التركة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل - في أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت صافي تركة مورث الطاعنين....... - المتوفى بتاريخ 29/ 3/ 1982 بمبلغ 360500 جنيه فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 25/ 6/ 1983 بتخفيض صافي التركة إلى مبلغ 177651.304 جنيه طعن الورثة في هذا القرار بالدعوى رقم 1357 لسنة 1983 ضرائب جنوب القاهرة - كما طعنت فيه مصلحة الضرائب بالدعوى رقم 1425 لسنة 1983 ضرائب جنوب القاهرة وبعد أن قررت المحكمة ضم الدعويين ندبت فيهما خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 3/ 1985 بتأبيد القرار المطعون فيه - استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 926 لسنة 102 ق القاهرة كما استأنفته مصلحة الضرائب بالاستئناف رقم 1111 لسنة 102 ق القاهرة وبعد ضم الاستئنافين - حكمت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 5/ 11/ 1986 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع - وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم استبعاد تكاليف صيانة العقار رقم 11 شارع الريحاني بالقاهرة وقدرها 6942 جنيه - من تركة مورثهم - على أن هذا المبلغ لم يتقرر إلا بموجب الحكم الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1983 في الدعوى رقم 2192 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة - أي بعد وفاة المورث - وبالتالي فلم تكن وقتها ديناً في تركته في حين أن تكاليف الصيانة الصادر بها الحكم المذكور تعتبر من الديون الثابتة في التركة باعتبار أن مورثهم كان ملزماً بها قانوناً وما الحكم الصادر بها للمستأجرين في الدعوى المشار إليها إلا مقرراً لها بوصفها ديناً كان مستحقاً في ذمة المؤجر كما بنى الحكم قضاءه بعدم استبعاد مقابل التحسين المقرر على العقار رقم 492 شارع الأهرام بالجيزة وقدره 43837.350 جنيه من تركه مورثهم - على أن الطاعنين لم يقدموا المستندات الدالة على تاريخ استحقاقه وصيرورة القرار الصادر بفرضه نهائياً - في حين أنهم قدموا لمحكمة الموضوع خطاباً من إدارة التحسين بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة يفيد صدور قرار بتاريخ 8/ 4/ 1972 بفرض مبلغ 43837.350 جنيه - كمقابل تحسين على العقار المشار إليه وأن هذا القرار صار نهائياً بالتنازل عن الطعن فيه - وإذ أخضع الحكم المطعون فيه تكاليف الصيانة لرسم الأيلولة مع أنها دين في التركة يجب استبعاده والتفت عن خطاب الإدارة الهندسية سالف الذكر، ودلالته في إثبات دين مقابل التحسين واستحقاقه من التركة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 14 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات - تقضي بأن يستبعد من التركة كل ما عليها من الديون والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً على المتوفى أمام القضاء - ولم يوجب القانون أن تكون هذه الالتزامات ثابتة بوجه رسمي أو خالية من كل نزاع لإمكان اعتبارها ضمن خصوم التركة، بل يكفي أن تكون مما التزم بها المتوفى حال حياته سواء بإرادته أو بفعله أو بحكم القانون وأن تظل صحيحة قانوناً وقائمة في ذمته عند الوفاة - لما كان ذلك وكانت المادتان 567، 568 من القانون المدني قد نظمتا الأحكام الخاصة بالتزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة وحقوق المستأجر - حال تقاعس المؤجر عن تنفيذ التزامه بالصيانة - وكان الحكم الذي يصدر في الدعوى التي يقيمها المستأجر على المؤجر - بإجابة طلبه بتنفيذ التزام الصيانة عيناً على نفقة المؤجر لا يعتبر حكماً منشئاً لالتزام الأخير بالصيانة، بل هو حكم مقرر له ومؤكد لوجوده في ذمته باعتبار أن القانون هو الذي ألزمه به من قبل - ويرتد أثره من حيث استحقاق هذا الالتزام إلى وقت نشوئه - وهو وقت حاجة العين المؤجرة إلى الصيانة - لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه عندما تقاعس مورث الطاعنين المؤجر للعقار رقم 11 شارع الريحاني بالقاهرة - عن تنفيذ التزامه بالصيانة لعدم تنفيذه قرار الجهة الإدارية الصادر في سنة 1974 بتنكيس العقار المذكور أقام عليه مستأجروه - حال حياته - الدعوى رقم 6021 لسنة 1978 مستعجل القاهرة - واستئنافها رقم 2192 لسنة 1979 مستأنف مستعجل القاهرة - بطلب تنفيذ هذا الالتزام عيناً على نفقته - ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها وفي استئنافها - بإجابة هذا الطلب وإن جاء لاحقاً على تاريخ وفاة المورث - يكون ديناً عليه بهذا الالتزام باعتبار أن الحكم مقرر له ومؤكد لوجوده في ذمته من قبل بحكم القانون - مما يترتب عليه استبعاد تكاليف تنفيذه من تركته بوصفها ديناً فيها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأخضع تكاليف الصيانة وقدرها 6942 جنيه لضريبة رسم الأيلولة على أنها ليست ديناً في التركة فإنه يكون قد خالف القانون، هذا ولما كان مقابل التحسين هو عبء مالي فرضه القانون رقم 222 لسنة 1955 على أصحاب العقارات الذين يستفيدون من المشروعات العامة ويعتبر مستحقاً عليهم بمجرد اعتماد قرار الجهة الإدارية بفرضه - وكان الثابت من صورة الخطاب الصادر من إدارة التحسين بالإدارة العامة للشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة المرفق بملف الطعن - والذي كان تحت نظر محكمة الموضوع - أنه بتاريخ 8/ 4/ 1972 صدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بفرض مبلغ 43873.350 - كمقابل تحسين على العقار رقم 492 شارع الأهرام - ولما كان هذا القرار قد صدر حال حياة المورث وفي وقت كان العقار المذكور مملوكاً له فإن مقابل التحسين الثابت به يكون مستحقاً في ذمته وإن تأجل ميعاد أدائه على النحو المبين بالمادتين 11، 12 من ذلك القانون، وإذ صار القرار بعد ذلك نهائياً بتنازل الورثة عن الطعن فيه فإن مقابل التحسين يصير ديناً واجب الأداء من التركة - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك والتفت عن خطاب إدارة التحسين المشار إليه ودلالته في التزام المورث بمقابل التحسين وصيرورة القرار الصادر بفرضه نهائياً بما يجعله واجب الأداء وإذ جره ذلك إلى القضاء بخضوع دين مقابل التحسين لضريبة رسم الأيلولة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.