أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1052

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، زكي عبد العزيز.

(222)
الطعن رقم 178 لسنة 52 القضائية

(1 - 2) عمل "العاملون بالقطاع العام: تقدير كفاية العامل". تأديب "التظلم من قرار الجزاء".
(1) تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين وحدها. رأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراح، لها أن تأخذ به أو تعدله دون أن تلتزم بتسبيب قرارها.
(2) التظلم من جزاء الخصم من المرتب. التقدم به إلى رئيس مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة بتوقيع الجزاء. م 49 ق 61 لسنة 1971.
(3) عمل "جزاءات العاملين بالقطاع العام". اختصاص.
الطعون في الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام. اختصاص المحاكم العادية بها حتى 5/ 10/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1972. الدعاوى التي ترفع بعد ذلك. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها دون غيرها. علة ذلك.
1 - مفاد المادة 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة في ذلك بتسبيب قرارها.
2 - نصت المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - بعد أن خولت رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه، سلطة توقيع جزاء الخصم من المرتب على شاغلي وظائف المستويين الثالث والثاني - على أن يكون التظلم من هذا الجزاء إلى رئيس مجلس الإدارة أو جهة التظلم التي يحددها قراره بالتفويض بتوقيع الجزاء.
3 - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً، والنص في المادة الخامسة عشر منه على اختصاص المحاكم التأديبية وهي أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه، تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوة التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/ 10/ 1972 وهو ما مؤداه أن منازعة الطاعنة في مشروعية الجزاءات التي وقعت عليها في سنة 1975 أو القول ببطلانها تكون من اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة دون جهة القضاء العادي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 803 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبة الحكم ببطلان تقرير كفايتها عن سنة 1975، وأحقيتها لنصف العلاوة الدورية، ورد ما استقطع من أجرها كجزاءات تأديبية وقالت بياناً لدعوها أن المطعون ضدها أوقعت عليها في سنة 1975 ثلاث جزاءات بالخصم من المرتب: أولهما للتلاعب وتعطيل الإنتاج، وثانيها لتشهيرها برئيس المصنع والإساءة لسمعته، وثالثها لتقديمها شكوى كيدية ضد رئيس الإنتاج، وإذ كانت هذه الجزاءات على غير وجه حق، وكانت سبباً في تقدير كفايتها عن هذه السنة بدرجة متوسط، مما أدى إلى حرمانها من نصف العلاوة الدورية، فقد أقامت الدعوى بالطلبات آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت ببطلان تقرير كفايتها عن سنة 1975 واستحقاقها لصرف نصف العلاوة الدورية وما استقطع من جزاءات عن السنة المذكورة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 20 لسنة 96 ق، وبتاريخ 28/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حدد الجلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها تظلمت بتاريخ 28/ 10/ 1975 من الجزاءات التي وقعت عليها من المطعون ضدها في سنة 1975، وقد ثبت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى عدم صحة الادعاءات التي استندت إليها في مجازاتها وإذ أقام الحكم المطعون فيه مع ذلك قضاءه على أنها لم تتظلم من الجزاءات المشار إليها، ورتب على ذلك انتفاء خطأ المطعون ضدها وعدم تعسفها في تقدير كفايتها عن سنة 1975، ودون أن يورد أسباباً سائغة لإطراح ما تضمنه تقرير الخبير أو يبين الأساس القانوني لقرار لجنة شئون العاملين بالشركة بإنقاص نصف درجة في تقرير الكفاية الخاصة بها عن كل يوم جوزيت بخصم أجره، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 15 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لجنة شئون العاملين هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قراراها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها دون أن تكون ملزمة في ذلك بتسبيب قرارها، وكانت المادة 49 من ذات النظام - بعد أن خولت رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه، سلطة توقيع جزاء الخصم من المرتب على شاغلي وظائف المستويين الثالث والثاني - قد نصت على أن يكون التظلم من هذا الجزاء إلى رئيس مجلس الإدارة أو جهة التظلم التي يحددها قراره بالتفويض بتوقيع الجزاء، لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أحاط بالطلب الذي تقول الطاعنة أنها تقدمت به بتاريخ 28/ 10/ 1975 لرفع الجزاءات التي وقعت عليها في سنة 1975، وأنه أطرحه ولم يعول عليه لخلوه من البيانات الدالة على كيفية إرساله، ولعدم تقديمه إلى الجهة المنوط بها نظر التظلم من جزاء الخصم من المرتب وفقاً لما توجبه المادة 49 من نظام العاملين المشار إليه، ورتب على ذلك انتفاء الخطأ أو التعسف في جانب لجنة شئون العاملين لدى المطعون ضدها حين أخذت في اعتبارها الجزاءات سالفة الذكر وهي بصدد تقدير كفاية لطاعنة عن هذه السنة وتخفيضها درجة السلوك، وهي تقريرات سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وهي رفض دعوى الطاعنة، فإن النعي عليه بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ذهب إلى أن الجزاءات التأديبية التي وقعت عليها صارت نهاية بعدم التظلم منها بالطريق الذي رسمته المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971، في حين أنه - وبافتراض عدم تظلمها من هذه الجزاءات - فإن القضاء العادي يختص بمراقبة مدى مشروعيتها لأن المشرع لم ينص صراحة في هذه المادة على حرمانه من هذا الاختصاص، وبالتالي كان يتعين على الحكم أن يستظهر الأساس القانوني للقرارات الصادرة بمجازاتها ما دام أنها لم تؤسس على لائحة المخالفات والجزاءات التي وضعتها المطعون ضدها بالتطبيق لنص المادة 50 من القانون المشار إليه وطالما جاءت باطلة لصدورها بناء على تحقيقات بوشرت بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 91 لسنة 1959، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة من العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً، والنص في المادة الخامسة عشر منه على اختصاص المحاكم التأديبية وهي أحد فروع مجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليه، تكون ولاية المحكمة التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة من هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة في 5/ 10/ 1972، وهو مؤداه أن منازعة الطاعنة في مشروعية الجزاءات التي وقعت عليها في سنة 1975 أو القول ببطلانها تكون من اختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة دون جهة القضاء العادي، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة لم تتظلم من هذه الجزاءات أمام الجهة المختصة طبقاً لنص المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على السببين الأول والثالث، ولم تطعن فيها أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى نفي التعسف عن قرار لجنة شئون العاملين بالشركة المطعون ضدها حين عولت في هذه الجزاءات عند تقدير كفايتها، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.