أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1058

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسني الكناني، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

(223)
الطعن رقم 51 لسنة 51 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش" "الامتداد القانوني".
الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن المفروش إذا توافرت شروط المادة 46 من القانون 49 لسنة 1977. مقتضاه. جعل أجرته الاتفاقية أجرة قانونية في فترة الامتداد.
(2) إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش" "الامتداد القانوني". ضرائب. نظام عام.
الأحكام الخاصة بالامتداد القانوني لعقد إيجار الوحدات السكنية المفروشة وجعل أجرتها الاتفاقية أجرة قانونية. م 46 ق 49/ 1977. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز زيادة أجرتها تبعاً لزيادة أعباء المؤجر ولو بإضافة الضريبة المفروضة بالقانون 46 لسنة 1978.
1 - النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها بالشروط المنصوص عليها في العقد..." يدل على أن المشرع رأى حلاً لمشكلة الإسكان أن يتدخل بنص آمر يفرض بمقتضاه الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المفروشة إذا توافرت فيها الشروط التي يتطلبها النص، وحفاظاً على التوازن بين مصلحة المؤجر ومصلحة المستأجر في هذه الحالات قابل الامتداد الذي فرضه لمصلحة المستأجر بأن جعل الأجرة الاتفاقية للمسكن المفروش أجرة قانونية بالنسبة له لطرفي العقد في فترة امتداده.
2 - بعد أن أوضح المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبة فئات الضريبة على الوحدات السكينة المفروشة وحالات فرضها نص على أن "ذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر". فدل بذلك على أن المشرع لم يشأ المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون في خصوص الامتداد القانوني لعقد الإيجار المفروش وما قابله من جعل أجرتها الاتفاقية أجرة قانونية" لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز زيادة هذه الأجرة تبعاً لزيادة أعباء المؤجر حتى ولو بإضافة الضريبة المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2400 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع له 648 جنيهاً. وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده يستأجر منه شقة مفروشة بأجرة شهرية قدرها سبعة جنيهات وقد انتهى عقد إيجارها بنهاية شهر أكتوبر 1975 إلا أنه ظل واضعاً يده عليها بلا سند ودون أداء مقابل انتفاعه بها عن المدة من 1/ 1/ 1976 حتى 30/ 4/ 1979 بواقع سبعة جنيهات شهرياً حتى نهاية سنة 1977 ثم ثلاثين جنيهاً شهرياً ابتداء من 1/ 1/ 1978 حتى آخر المدة المطالب بها باعتبار أنه تحمل خمسة عشر جنيهاً شهرياً كضريبة عن العين المفروشة فضلاً عن ارتفاع التكاليف. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 520 جنيهاً. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 638 لسنة 36 ق بتاريخ 16/ 11/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين الأول أن الحكم ذهب في قضائه إلى أن أجرة عين النزاع محددة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وأن في زيادتها بإضافة الضريبة المقررة بالفقرة الرابعة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمادة الثالثة من قانون العدالة الضريبية ما يشكل مخالفة للنظام العام في حين أن أجرة الأماكن الخالية هي وحدها الخاضعة لأحكام قوانين الإيجار المتعلقة بالنظام العام أما أجرة الأماكن المفروشة فإنها تخضع لاتفاق المتعاقدين دون تدخل أو رقابة من المشرع مما لا يسوغ معه القول بعدم جواز زيادتها.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء النقض من أن النص في المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "يحق للمستأجر الذي يسكن في عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء في العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها في العقد..." يدل على أن المشرع رأى حلاً لمشكلة الإسكان أن يتدخل بنص آمر يفرض بمقتضاه الامتداد القانون لعقود إيجار الأماكن المفروشة إذا توافرت فيها الشروط التي تطلبها النص، وحفاظاً على التوازن بين مصلحة المؤجر ومصلحة المستأجر في هذه الحالات قابل الامتداد الذي فرضه لمصلحة المستأجر بأن جعل الأجرة الاتفاقية للمسكن المفروش أجرة قانونية له بالنسبة لطرفي العقد في فترة امتداده وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أنه لا خلاف بين الطرفين على أن المطعون ضده يستأجر العين مفروشة لأكثر من عشر سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإن يكون من حقه الاستفادة من نص المادة 46 من هذا القانون ببقائه في العين بالشروط المنصوص عليها في العقد وبالأجرة المحددة فيه. فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يعتبر قانون العدالة الضريبية رقم 46 لسنة 1978 ظرفاً طارئاً في حين أن هذا القانون بما فرضه من ضريبة جديدة على تأجير الأماكن المفروشة بعد حادثاً طارئاً لم يكن الوسع توقعه وترتب على صدوره صيرورة تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً مما يتعين معه رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إعمالاً لنص المادة 147/ 2 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن المشرع بعد أن أوضح في المادة الثالثة من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية فئات الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة وحالات فرضها نص على أن "ذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر" فدل بذلك على أن المشرع لم يشأ المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 46 من هذا القانون في خصوص الامتداد القانون لعقد الإيجار المفروش وما قابله من جعل أجرتها الاتفاقية أجرة قانونية لتعلق تلك الأحكام بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز زيادة هذه الأجرة تبعاً لزيادة أعباء المؤجر حتى ولو بإضافة الضريبة المفروضة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وجرى في قضائه على أنه سواء اعتبر قانون العدالة الضريبية من الحوادث الطارئة أم لا فإنه لا يمس أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.