مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1392

(151)
جلسة 12 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ مصطفى فاروق محمد الشامي ود. أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1381 لسنة 35 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات (إثبات).
المادة 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 - يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على خمسين فداناً وله أن يوفق أوضاعه في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة أن تملكها بالطريقة التي يراها - شرط ذلك: أن يكون بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المذكور في ميعاد غايته 12 من يناير سنة 1970 - المادة 6 من ذات القانون - عقد القسمة غير ثابت التاريخ لا يعتد به - يجب للاعتداد بالتصرف أن يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره ومن شأنه نقل الملكية وأن يكون ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعي المطبق - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 3/ 1983 أودع الأستاذ عبد الملك عازر المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم السيد حسن الشاعر، وهم كاملة عامر عبد الجليل وحسين السيد الشاعر وعلام السيد الشاعر وعطا الله السيد الشاعر وعبد السلام السيد الشاعر وزينب السيد الشاعر وسعاد السيد الشاعر، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1381 لسنة 35 ق. عليا، في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في 26/ 1/ 1989 القاضي بقبول الاعتراض رقم 48 لسنة 1983 شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير طعنهم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المشار إليه، وبإلغاء الاستيلاء على مسطح الاعتراض البالغ 7 ط، 4 ف، مع إلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون ضدها الأولى المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 2/ 4/ 1989.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة)، جلسة 16/ 1/ 1991 حيث قررت بجلسة 15/ 5/ 1991 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/ 7/ 1991 وتدوول نظره على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 12/ 1991 قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة 25/ 2/ 1992، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المطعون فيه قد صدر بتاريخ 29/ 1/ 1989، وطعن فيه بتاريخ 25/ 3/ 1989، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، ومن ثم فهو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 48 لسنة 1983 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، طالبين إلغاء قرار الاستيلاء على المساحة البالغة 7 ط، 4 ف الكائنة بزمام بنوفر بكفر الزيات محافظة الغربية، تأسيساً على أن مورثهم السيد حسين الشاعر كان قد اشترى هذه المساحة بعقد مؤرخ 28/ 4/ 1979 صادر من السيدة وهيبه حسين حميده، وحكم بصحته ونفاذه في القضية رقم 3582 لسنة 1979 مدني طنطا، وقد وضع مورثهم اليد على المساحة من تاريخ الشراء، ثم استولى عليها الإصلاح الزراعي باعتبارها مملوكة للبائعة طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 رغم أنها غير مملوكة لها، بل مملوكة لمورثهم بموجب عقد القسمة الابتدائي المؤرخ 5/ 12/ 1962، إذ اختصت السيدة بهيه حسين حميده الجبالي، بهذه المساحة إعمالاً لعقد القسمة المذكور المحرر بين البائعة لمورثهم والخاضعة المستولى لديها.
وبجلسة 26/ 4/ 1987 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ندب مكتب خبراء وزارة - العدل بطنطا للاطلاع على عقد القسمة وعقد البيع المشار إليه لبيان ما إذا كان عقد القسمة قد نفذ بين طرفيه أم لا وتاريخ ذلك، وإذا كان قد نفذ في أي نصيب تقع المساحة المستولى عليها، هل في نصيب الخاضعة بهيه حسين الجبالي أم أختها وهيبه حسين الجبالي البائعة لمورث الطاعنين وقدم الخبير تقريره الذي تضمن الآتي: -
(1) أن حقيقة مساحة أرض النزاع 12 س 5 ط 4 ف وتقع بحوض الشياخة ضمن القطعة رقم 76 بزمام نوفر كفر الزيات بمحافظة الغربية.
(2) أن عقد القسمة المؤرخ 5/ 12/ 1962 المحرر بين السيدتين وهيبه حسين الجبالي وبهيه حسين الجبالي، وقد نفذ بين طرفيه بالطبيعة في تاريخه حسبما جاء بأقوال الشهود.
(3) أن هذه المساحة تقع وفق عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/ 1/ 1979 في نصيب السيدة وهيبة حسين الجبالي البائعة لمورث الطاعنين.
وبتاريخ 29/ 1/ 1989 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه تأسيساً على أن الاستيلاء على المساحة محل النزاع قد تم طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية،
ولما كانت هذه المساحة قد بيعت من الخاضعة السيدة/ وهيبه حسين الجبالي إلى مورث الطاعنين بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 28/ 4/ 1979، وقد كان على الخاضعة أن توفق أوضاعها طبقاً لهذا القانون بموجب تصرف ثابت التاريخ خلال المهلة المحددة بالقانون المذكور، لذلك فإنه لا يعتد بهذا التصرف ويكون قرار الاستيلاء صحيحاً مستنداً إلى حكم القانون.
ويستند الطاعنون في طعنهم على هذا القرار إلى أنه مخالف لما هو ثابت من الأوراق وللخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن التصرف في المساحة محل النزاع تم بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/ 4/ 1979 من الخاضعة إلى مورث الطاعنين، وقد حكم بصحة العقد ونفاذه في الدعوى رقم 3582 لسنة 1979 مدني كلي طنطا، وكذلك فإن هذه المساحة لم تكن مملوكة للخاضعة السيدة/ بهيه حسين الجبالي، وإنما مملوكة للبائعة لمورثهم السيدة/ وهيبه حسين الجبالي بموجب عقد القسمة الذي تحرر فيها في 25/ 12/ 1962، وطبقاً للمادة 843 من القانون المدني فإن المتقاسم يعتبر مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وبالتالي فإن السيدة/ وهيبه حسين الجبالي تكون هي المالكة للمساحة محل النزاع، وكل ذلك أكده تقرير الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للقيام بالمأمورية التي كلف بها، كما أن البائعة اعتمدت على عقد القسمة المشار إليه في الدعوى رقم 884 لسنة 1967 مدني كلي طنطا لإزالة مبان قد أقامها مورث الطاعنين على جزء من الأرض محل النزاع قبل الشراء الذي تم في 28/ 4/ 1979، وتأكد ذلك أيضاً من محضر المعاينة التي أجريت لأطيان البائعة لمورث الطاعنين والذي تم في 7/ 3/ 1976 من أن المساحة المذكورة مملوكة لها وليست للخاضعة وإذ تجاهل القرار المطعون فيه كل هذه الحقائق، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف أحكامه.
وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المشار إليه، وإلغاء الاستيلاء على المساحة محل النزاع.
وقدمت السيدة/ بهيه حسين الجبالي المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها جاء بها أنها كانت تملك المساحة محل النزاع، ثم آلت الملكية لشقيقتها السيدة/ وهيبه حسين الجبالي بموجب عقد القسمة المؤرخ 5/ 12/ 1962، وقد تصرفت السيدة وهيبة في هذه المساحة لمورث الطاعنين المرحوم السيد حسين الشاعر بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/ 4/ 1979 الذي قضى بصحته ونفاذه عام 1979 وقد استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على المساحة المذكورة قبل الخاضعة بهيه حسين الجبالي على أساس أنها تدخل في ملكيتها وتم الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1979، وهو الأمر غير الصحيح، لذلك فإنها تلتمس إلغاء الاستيلاء عليها.
كما قدم الطاعنون مذكرة رددوا فيها أسانيد طعنهم.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الأوراق يبين أنه بتاريخ 23/ 7/ 1969 صدر قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأطيان الزائدة لدى الخاضعة السيدة/ بهية حسين الجبالي وتحرر في 18/ 4/ 1971 محضر بالاستيلاء، ومن بينها المساحة محل النزاع، وقد تم الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها والذي حدد الحد الأقصى للملكية الزراعية خمسين فداناً، وهو القانون الذي أجازت المادة الرابعة منه لمن تجاوزت ملكيته هذا القدر، أن يوفق أوضاعه في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز للأسرة أن تمتلكها بالطريق التي يراها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المذكور، أي في ميعاد غايته 22 يناير 1970.
ومن حيث إنه بالاطلاع على عقد القسمة المحرر بين الخاضعة السيدة/ بهيه حسين الجبالي وشقيقتها السيدة وهيبة حسين الجبالي المؤرخ 5/ 2/ 1962 يبين أن السيدة/ وهيبه قد اختصت بالمساحة محل النزاع والتي أثبت الخبير المنتدب في تقريره أن صفتها 12 س 5 ط 4 ف وأن السيدة المذكورة قد باعت هذه المساحة في 28/ 4/ 1979 بموجب عقد بيع ابتدائي لمورث الطاعنين السيد حسين الشاعر.
ومن حيث إن عقد القسمة المشار إليه غير ثابت التاريخ، ومن ثم لا يعتد به إعمالاً للمادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الإشارة إليه، والتي تنص على أنه لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة عليه ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به وعلى ذلك يكون الاستيلاء الذي تم على المساحة محل النزاع قد صدر طبقاً للقانون.
وإذا كانت المادة 843 من القانون المدني تنص على أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت منذ أن تملك في الشيوع، فإنها تقصد بهذا الحكم تحديد تاريخ الملكية عند إجراء القسمة بين المالكين على الشيوع، فلا تبدأ الملكية عند التقسيم فقط بل ترتد إلى تاريخ الملكية الشائعة وهو حكم لا مجال له في الطعن الماثل وليس محل آثاره إذ أن الأمر في النزاع المطروح يتعلق بالمحرر المتضمن لعقد القسمة بين الخاضعة وبين البائعة لمورث الطاعنين من حيث ما إذا كان ثابت التاريخ من عدمه، وهو موضوع منبت الصلة بحكم المادة 843 من القانون المدني المشار إليه.
ومن حيث إنه لا يغير من هذه النتيجة كون السيدة/ وهيبة البائعة لمورث الطاعنين قد أبرمت في 28/ 4/ 1979 عقد بيع ابتدائي بالمساحة المذكورة إلى مورث الطاعنين وأنها حصلت على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد، وذلك أن العقد المذكور أبرم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، وكذلك حكم صحة ونفاذ العقد السالف الذكر صدر عام 1979 في الدعوى رقم 3582 مدني كلي طنطا، وبالتالي فلا حجية له في مجال ثبوت التاريخ لعقد القسمة ولا يعطي أي حماية لحيازة مورث الطاعنين للمساحة محل النزاع، ولا لوضع اليد المكسبة للملكية سواء له أو للبائعة والأمر نفسه ينطبق على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 136 لسنة 20 ق والصادر بتاريخ 28/ 2/ 1971 الصادر بخصوص الدعوى التي أقامتها السيدة وهيبه حسين الجبالي رقم 884 لسنة 1968 أمام محكمة طنطا بطلب الحكم على مستأجر مساحة قدرها 17 س 5 ط 4 ف تملكها بإزالة المباني التي أقامها على مساحة ثمانية قراريط منها، وحكم لصالحها، هذا الحكم أيضاً لا يعني ملكية المذكورة للأرض محل النزاع، ذلك أنه من ناحية تخلف مساحة الأرض المشار إليها في الحكم الاستئنافي عن مساحة الأرض محل النزاع الماثل، كما أنه لا يوجد دليل قاطع بأن المساحة التي تناولها الحكم المذكور هي نفسها الأرض محل هذا النزاع ويضاف إلى ذلك أيضاً أن الحكم الاستئنافي وهو الذي يعتد به ذلك الحكم الابتدائي المستأنف، قد صدر عام 1971، أي بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 سالف الإشارة إليه، وبالتالي لا تكون له حجية في مجال ثبوت التاريخ بالنسبة لعقد القسمة بين الخاضعة والبائعة لمورث الطاعنين.
ولا يقدح فيما تقدم ما قرره الشهود الذين استمع إليهم الخبير المنتدب من أن السيدة وهيبه حسين الجبالي تضع يدها على المساحة المذكورة منذ تاريخ عقد القسمة في ديسمبر 1962 ذلك أنه على فرض صحة هذا البيان فإنه لا يؤدي إلى اكتساب المذكورة لملكية هذه المساحة بالتقادم الطويل المكسب للملكية، لعدم اكتمال المدة القانونية قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المستولى بموجب أحكامه على الأرض محل النزاع ولا يقدح فيه أيضاً ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره من أن هذه الأرض تقع في نصيب السيدة وهيبة حسين الجبالي، وذلك أنه كما سبق القول فإن عقد القسمة المحرر بين الخاضعة المذكورة غير ثابت التاريخ، وبالتالي لا يعتد به كما أن عقد البيع بين المذكورة ومورث الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع، لاحق على العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 الذي يتم الاستيلاء وفقاً لأحكامه على هذه الأرض، وبالتالي لا يعتد به أيضاً في مجال ذلك القانون.
ولقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه يجب للاعتداد بالتصرف أن يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية، ومن شأنه نقل الملكية، وأن يكون ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعي المطبق.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن الفصل في الطعن الماثل، يستلزم حسم مسألة أساسية هي ما إذا كانت الأرض المستولى عليها تدخل في وقت العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه في الملكية القانونية للخاضعة السيدة/ بهيه حسين الجبالي من عدمه، ثم إذا كانت تدخل في ملكيتها القانونية التي يعتد بها في أحكام قانون الاستيلاء هل تزيد على المساحة القانونية التي سمح بها القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه أم أن هذه المساحة قد خرجت قانوناً من ملكيتها عند العمل به، ودخلت قانوناً أيضاً في ملكية شخص آخر وهو شقيقتها السيدة/ وهيبة حسين الجبالي، ثم إلى مورث الطاعن.
والواضح من الأسباب المتقدمة أن المساحة محل النزاع كانت لا تزال في الملكية القانونية للخاضعة وقت أن عمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969، وأنها كانت زائدة على الحد الأقصى للملكية التي سمح بها القانون المذكور للخاضعة، وأن الخاضعة لم توفق أوضاعها عن المساحة المذكورة طبقاً لما أجازه هذا القانون.
ومن حيث إنه ينبني على ما تقدم سلامة قرار الاستيلاء على المساحة محل النزاع، وإذ رفضت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الاعتراض الذي أقامه مورث الطاعنين ومن بعده هؤلاء أمامها، فإن قرارها يكون سليماً وقد صدر وفقاً للقانون، وتكون أسانيد الطاعنين مفتقرة إلى صحيح حكم القانون أو الواقع، ومن ثم يكون الطعن جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر دعواه ألزم بمصروفاتها عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.