أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1066

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي سيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.

(225)
الطعن رقم 1677 لسنة 52 القضائية

(1) تعويض. دعوى "رفع الدعوى".
عدم جواز اتجاه ذوي الشأن إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بالتعويض عن إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم. مناطه. التزام جهة الإدارة بالإجراءات التي أوجب القانون 63 لسنة 1974 عليها إتباعها في هذا الشأن. إغفالها ذلك. أثره.
(2) حكم "تسبيب الحكم: التقريرات الخاطئة". نقض "سلطة محكمة النقض". بطلان.
اشتمال الحكم على أخطاء قانونية. انتهاؤه سليماً في نتيجته. لا بطلان. مؤدى ذلك. لمحكمة النقض تصحيح أسبابه دون أن تنقضه.
1 - لئن كان القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء قد نص في المواد 7, 8, 11, 12, 13 منه على استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضاً عما يصيبهم من أضرار نتيجة إقامة منشآت قطاع كهرباء على عقاراتهم وخول اللجنة المنصوص عليها فيه تقدير هذا التعويض وإخطارهم بقرارها في هذا الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وأجاز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، وكان يبين من هذه النصوص أنه لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت بالإجراءات التي أوجب عليها القانون إتباعها في هذا الشأن فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى التي آل قيدها إلى رقم 583 سنة 1980 مدني الفيوم الابتدائية ضد الهيئة الطاعنة وطلبا الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 8000 ج قيمة ما أصابهما من أضرار من جزاء عدم انتفاعهما بالأرض المملوكة لهما والمبينة بالأوراق نتيجة إقامة الطاعنة عليها محولات كهربائية وأعمدة كهرباء، وبتاريخ 30/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بعد أن قدم الخبير الذي ندبته تقريره - بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليهما مبلغ 6370 ج. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف مأمورية الفيوم بالاستئناف رقم 331 سنة 17 ق مدني وبتاريخ 5/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 63 سنة 1974 إذ أقام المطعون عليهما دعواهما بطلب اقتضاء التعويض بداءة دون أن ينتظرا قرار لجنة الفصل في التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون بشأنه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن القانون رقم 63 سنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء إذ نص في المواد 7, 8, 11, 12, 13 منه على استحقاق الملاك وأصحاب الحقوق تعويضاً عما يصبيهم من أضرار نتيجة إقامة منشآت قطاع الكهرباء على عقاراتهم وخول اللجنة المنصوص عليها فيه تقدير هذا التعويض وإخطارهم بقرار في هذا الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وأجاز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة المدنية المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. وكان يبين من هذه النصوص أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت بالإجراءات التي أوجب عليها القانون إتباعها في هذا الشأن فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات التي حددها القانون كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهت إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تنقضه، وكان الواقع في الدعوى أن الجهة الطاعنة لم تلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون قبل إقامة المطعون عليه لدعواه بطلب التعويض عن إقامتها تلك المنشآت على عقاره إذ خلت الأوراق مما يفيد إخطاره بخصوص عدم أحقيته في اقتضاء تعويض عنها بخطاب مسجل موصى بعلم وصول فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى صحيحاً في قضائه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه فيما ساقه من أسباب في هذا الصدد - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.