أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1070

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، محمد بكر غالي، وعزت عمران.

(226)
الطعن رقم 769 لسنة 50 القضائية

(1) عقد "أركان العقد" "عيوب الرضا" "الغلط". إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة".
طلب المؤجر إبطال العقد فيما تضمنه من تحديد للأجرة بأقل من المقرر قانوناً نتيجة غلط في القانون. شرطه. ثبوت اشتراك المستأجر معه في هذا الغلط أو علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. عليه عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. اكتفاء الحكم بثبوت وقوع المؤجر في الغلط دون التحقق من اتصال المستأجر به. خطأ.
1 - ادعاء المؤجر بوقوعه في غلط في القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية بما يترتب عليه بطلان العقد بشأنها بطلاناً نسيباً يستلزم وعلى ما نصت عليه المادتان 120، 122 من القانون المدني أن يثبت اشتراك المتعاقد الآخر معه في هذا الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ويقع على المؤجر عبء إثبات وقوعه في الغلط اتصال المتعاقد الآخر بذلك بجميع طرق الإثبات القانونية لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة المستأجرة أمام محكمة الموضوع قد قام على نفس وقوع الغلط المدعى به لخلو العقد من بيان القوانين المنطبقة عليه إلا أن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه بعد أن أثبت وقوع المؤجر في غلط في القانون عند تحديد الأجرة رتب على ذلك إبطال الاتفاق على القيمة التي حددها الطرفان للأجرة في العقد دون أن يتحقق من اتصال الطاعنة "المستأجرة" بهذا الغلط على أي وجه من الوجوه مما مفاده أن الحكم قد اكتفى بثبوت الغلط الفردي في جانب المطعون ضده وأعمل أثره على العقد بإبطاله الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما أقام على الطاعنة الدعوى رقم 5237 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بعدم انطباق القانون رقم 7 سنة 1965 على الفيلا المؤجرة لها واعتبار قيمتها الإيجارية مبلغ 19.898 ج شهرياً وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ستين جنيهاً قيمة فروق الأجرة المستحقة حتى آخر يناير سنة 1969، وقال شرحاً لدعواه أنها استأجرت عين النزاع من المالك السابق بعقد مؤرخ 1/ 8/ 1967 بأجرة شهرية قدرها 15.885 ج وإذ كان المؤجر قد وقع في غلط في القانون حيث قام بتخفيض القيمة الإيجارية للعين بالنسبة 20% طبقاً للقانون 7 سنة 1965 رغم عدم انطباقه فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 30/ 4/ 1972 قضت المحكمة باعتبار الأجرة الشهرية للعين المؤجرة 19.898 ج شاملة الضرائب العقارية وبعدم انطباق القانون رقم 7 سنة 1965 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لمورث المطعون ضدهما مبلغ 3.998 ج اعتباراً من 1/ 11/ 1967 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2595 لسنة 89 ق القاهرة وبتاريخ 30/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن مورث المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 846 لسنة 44 ق، وبتاريخ 13/ 12/ 1978 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 31/ 1/ 1980 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المالك السابق قد وقع في غلط جوهري في القانون إذ قام بتخفيض القيمة الإيجارية لعين النزاع بنسبة 20% طبقاً للقانون 7 سنة 1965 رغم أنه لا ينطبق عليها. هذا في حين أن المادة 120 من القانون المدني تشترط لإبطال العقد في هذه الحالة أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه وإذ لم يستظهر الحكم اشتراك الطاعنة في هذا الغلط وفقاً للقانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إدعاء المؤجر بوقوعه في غلط في القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية بما يترتب عليه بطلان العقد بشأنها بطلاناً نسبياً يستلزم وعلى ما نصت عليه المادتان 120، 122من القانون المدني أن يثبت اشتراك المتعاقد الآخر معه في هذا الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، ويقع على المؤجر عبء إثبات وقوعه في الغلط واتصال المتعاقد الآخر بذلك بجميع طرق الإثبات القانونية - لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة. "المستأجرة" أمام محكمة الموضوع قد قام على نفي وقوع الغلط المدعى به لخلو العقد من بيان القوانين المنطبقة عليه إلا أن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه بعد أن أثبت وقوع المؤجر في غلط في القانون عند تحديد الأجرة، رتب على ذلك إبطال الاتفاق على القيمة التي حددها الطرفان للأجرة في العقد دون أن يتحقق من اتصال الطاعنة "المستأجرة" بهذا الغلط على أي وجه من الوجوه مما مفاده أن الحكم قد اكتفى بثبوت الغلط الفردي في جانب المطعون ضده وأعمل أثره على العقد بإبطاله الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الغلط في تحديد الأجرة قد اشترك فيه المتعاقدان أو أن الطاعنة "المستأجرة" هي التي تسببت فيه أو كانت تعلم بظروفه وملابساته أو كان في مقدورها أن تعلم به وإذا لم يقدم المطعون ضدهما ما يسانداهما في إثبات توافر كافة شروط الغلط المبطل للاتفاق على قيمة الأجرة ومن ثم فإن دعواهما تكون جديرة بالرفض.