مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1472

(160)
جلسة 19 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2676 لسنة 34 القضائية

( أ ) دعوى - دفاع في الدعوى.
يكفي أن تورد المحكمة في ثنايا أسباب الحكم الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أوردها الخصوم والتي تكفلت بالرد عليها - يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه - لا إلزام على المحكمة أن تتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً ثم تفندها الواحدة تلو الأخرى - تطبيق.
(ب) دعوى - أسباب بطلان الأحكام - عدم إعلان الطاعنين بقرار إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
مثول الطاعنين أمام المحكمة بوكيل عنهم معظم جلسات المحاكمة - أثره: حضور الخصوم جلسات المحاكمة يصحح العيب الذي يكون قد شاب الإعلان - تطبيق.
(ج) مخالفة تأديبية - الجزاءات التأديبية - التناسب بين المخالفة والجزاء.
للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك - شرط ذلك: ألا يشوب استعمالها غلو - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 7/ 1988 أودع الأستاذ/ مختار هلالي المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل بصفته وكيلاً عن الطاعنين بموجب توكيل عام رسمي رقم 1625 لسنة 1988 توثيق الوايلي ضد النيابة الإدارية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 28/ 5/ 1988 في الدعوى التأديبية رقم 40 لسنة 29 ق والذي قضى بمعاقبة الطاعنين بخفض أجورهم بمقدار علاوة واحدة، وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار - وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى الاقتراح بالحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 21/ 6/ 1989 التي قررت بجلسة 20/ 6/ 1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 9/ 10/ 1990 حيث تدوول نظره على النحو الوارد في محاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 1/ 1992 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 31/ 3/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 1/ 1987 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 40 لسنة 29 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة متضمنة تقريراً باتهام:

1 - ..... ضابط بضائع بمؤسسة مصر للطيران درجة ثالثة
2 - ..... مدير إدارة تنشيط البضائع بالمؤسسة المذكورة درجة أولى
3 - ..... أخصائية شئون أفراد بالمؤسسة المذكورة درجة أولى
4 - ..... محاسب بقسم الاستحقاقات بالمؤسسة درجة ثانية
5 - ..... أخصائية شئون أفراد بالمؤسسة درجة ثالثة
6 - ..... أخصائي ثالث شئون أفراد بالمؤسسة درجة ثالثة
7 - ..... أخصائي شئون أفراد بالمؤسسة درجة ثالثة

لأنهم في المدة من 28/ 6/ 1975 حتى 4/ 9/ 1986 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن:
الأول: - 1 - انقطع عن العمل دون إذن أو مبرر قانوني في غير حدود الإجازات المقررة قانوناً في الفترة المشار إليها سلفاً.
2 - استولى دون وجه حق على مبلغ 13954.880 جنيهاً عبارة عن إجمالي ما صرف إليه كمرتب طوال فترة انقطاعه مع علمه بعدم أحقيته به.
الثاني: - قصر في متابعة انتظام حضور الأول لمقر العمل مما أدى إلى عدم اكتشاف واقعة انقطاعه عن العمل طوال الفترة المشار إليها والاستيلاء على المبلغ المذكور في البند السابق.
الثالثة: - أدرجت اسم الأول بنماذج مستحقي الحوافز رغم خلو كشوف الحوافز الواردة إليها من القطاع التجاري التابع له المذكور من اسمه وقد سهل له ذلك الاستيلاء على مبلغ 1874 جنيهاً كحوافز دون وجه حق.
الرابع: قصر في مراجعة مستندات صرف الحوافز المشار إليها قبل الصرف فلم يكتشف الخطأ في إدراج اسم المتهم الأول بها مما سهل استيلاءه على الحوافز المشار إليها.
الخامسة: قصرت في مراجعة كشوف ومستندات الحوافز بعد الصرف مما أدى إلى صرف الأول للحوافز التي استولى عليها دون وجه حق.
السادسة: 1 - قصرت في متابعة ورود التقارير الدورية الخاصة بالمتهم الأول خلال الفترة من 1975 بدء تاريخ انقطاعه عن العمل حتى عام 1981 مما أدى إلى تقرير صرف علاوة دورية له دون وجه حق وعدم اكتشاف انقطاعه عن العمل في حينه.
2 - أعدت مذكرة باستحقاق المتهم الأول للترقية دون الرجوع إلى ملف خدمته للتأكد من أحقيته لهذه الترقية الأمر الذي ترتب عليه ترقيته عام 1979 دون وجه حق برغم انقطاعه عن العمل بصفة مستمرة الفترة المشار إليها بالأوراق.
السابع: - قصر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد إليه من إدارة البضائع والبريد عام 1981 من أن المتهم الأول لا يعمل بها مما ساهم في التراخي في اكتشاف انقطاعه عن العمل دون إذن واستيلائه على المبالغ المشار إليها.
ورأت النيابة الإدارية أن المذكورين قد ارتكبوا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها بالمواد 62، 76، 78/ 41، 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - وطلبت محاكمتهم تأديبياً طبقاً للمواد المذكورة والمادتين 82، 84/ 3 من ذات القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالمؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة والمعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/ 5/ 1988 حكمت بمعاقبة الأول بالفصل من الخدمة، وبمعاقبة الثالثة والرابع والخامسة والسادسة والسابع بخفض أجورهم بمقدار علاوة واحدة، وبتغريم الثاني مبلغ مائتي جنيه.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعنين على أنه فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمتهمة الثالثة (الطاعنة الأولى) فإنها ثابتة في حقها حسبما ورد بأقوال كل من أحمد مجدي يحيى وعز الدين عبد العزيز صادق وأحمد عبد المنعم محمد ومن ثم فإنه يتعين مساءلتها تأديبياً عن ذلك - وبالنسبة للمخالفة المسندة إلى المتهمة الخامسة (الطاعنة الثانية) فإنها ثابتة في حقها حسبما ورد بأقوال عز الدين عبد العزيز صادق وحمد محمد عبد المجيد ومن ثم فإنه يتعين مساءلتها تأديبياً عن ذلك، وبالنسبة للمخالفة المسندة للمتهمة السادسة (الطاعنة الثالثة) فإنها ثابتة في حقها حسبما ورد بأقوال كل من عبد السلام محمد سويدان وسيد علي حنفي وعبد الرحمن خضر محمد محمد موسى ومصطفى أحمد يوسف ومحمد محمد عبد المجيد ومن ثم فإنه يتعين مساءلتها تأديبياً عن ذلك وبالنسبة للمخالفة المسندة للمتهم السابع (الطاعن الرابع) فإنها ثابتة في حقه حسبما ورد بأقوال كل من عالية عوني حنفي وعبد المنعم بهجت الطوافي ونادية محمد توفيق وعبد الرحمن خضر محمد وآمال عبد الخالق عفيفي ومن ثم فإنه يتعين مساءلته تأديبياً عنها.
وإذ لم يرتض الطاعنون ما انتهت إليه المحكمة بقضائها السابق فقد أقاموا الطعن الماثل تأسيساً على مخالفته حكم القانون للأسباب التالية:
أولاً: صدور الحكم المطعون فيه باطلاً لقصوره في التسبيب. ذلك لأن ما أورده الحكم المطعون فيه كدليل على ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعنين لا يحقق الغرض الذي استلزمه المشرع من وجوب تسبيب كل حكم صادر بإدانة في المحاكم التأديبية شأنها في ذلك شأن الأحكام الجنائية فمن المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمعنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويغل يد المحكمة العليا عن مراقبة صحة تطبيق القانون. هذا بالإضافة إلى أن المحكمة التأديبية أدانت الطاعنين دون بيان ماهية الخطأ أو الإهمال الواقع منهم على نحو تتحقق به أركان الجريمة كما أوردت أسماء شهود دون بيان لمؤدى شهادتهم من واقع أوراق الدعوى وما دار بشأنها من تحقيقات.
ثانياً: انعدام الحكم المطعون فيه للبطلان في إجراءات المحاكمة ذلك أنه من المقرر قانوناً أن إعلان إجراءات المحاكمة التأديبية يكون في محل المعلن إليه أو في مقر عمله طبقاً لحكم المادة 34، 38 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 واستثناء من هذا الأصل يجوز الإعلان في مواجهة النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم ومن ثم لا يجوز اللجوء إلى هذا الطريق الاستثنائي إلا بعد تحريات دقيقة وكافية للاهتداء إلى محل إقامة المعلن إليه أو مقر عمله - ويترتب على مخالفة ذلك الإجراء البطلان عملاً بحكم المادة 19 من قانون المرافعات - ولقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على ذلك ولما كان الطاعنون لم يعلنوا طبقاً لحكم القانون بقرار إحالتهم إلى المحكمة التأديبية ولم يخطروا بجلسات المحاكمة فيمن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه عيب في الإجراءات يؤدي إلى بطلانه - الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لإعادة محاكمتهم والفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
ثالثاً: صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بعيب عدم تناسب العقوبة الواردة به مع المخالفة المنسوبة للطاعنين ذلك لأنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت بشأنها يبين بجلاء أنه ليس ثمة خطأ مباشر منسوب إلى الطاعنين وأن كل ما هو منسوب إليهم مجرد احتمالات وظنون لا تؤكد نسبة الخطأ أو الإهمال إلى أي منهم وذلك من واقع أقوال الشهود الذين سمعت أقوالهم بالتحقيقات.
رابعاً: صدور الحكم المطعون فيه باطلاً للخطأ في الإسناد فضلاً عن الفساد في الاستدلال فلقد استدل الحكم على نسبة الخطأ إلى الطاعنة الأولى من أقوال شاهد لم ترد بالتحقيقات حيث قرر أنه لا يعلم شيئاً عن هذا الموضوع وأن شهادته سماعية بعد حصول الواقعة، كما أن الأقوال التي وردت بشأنها لا يمكن من خلالها نسبة خطأ أو إهمال إليها - وكذلك الأمر بالنسبة لباقي الطاعنين - وبالتالي تضحى إدانة الطاعنين غير قائمة على أساس من الواقع: -
خامساً: - صدور الحكم المطعون فيه باطلاً لإخلاله بحق الدفاع. فقد تقدم الحاضر عن الطاعنين بحافظة مستندات تثبت عدم مسئوليتهم عن الإهمال أو التقصير ولم يورد الحكم أي رد على هذه المستندات سواء بالرفض أو القبول - وهو يعتبر إخلالاً بحق الدفاع يؤدي إلى بطلان الحكم - هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعنين بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم.
وخلص الطاعنون إلى الطلبات المبينة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول والرابع والخامس من أوجه الطعن والتي تنعى على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم تعرضه للحجج والأسانيد التي أوردها الطاعنون بمذكراتهم وإغفال الرد على ما جاء بالمستندات المقدمة من الطاعنين فإن ذلك كله مردود عليه بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه يكفي أن تورد المحكمة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي أوردها الخصوم في ثنايا أسباب الحكم التي تكفلت بالرد عليها كما يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تستقيم معه ولا يلزم أن يتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً ثم يفندها تفصيلاً الواحدة تلو الأخرى وإذا كان الحكم المطعون فيه استعرض واقعات النزاع وحدد المخالفة المنسوبة إلى كل من الطاعنين على حدة ثم استعرض أقوال الشهود بشأن هذه الواقعات ورد على ما يستأهل من أوجه الدفاع وخلص إلى النتيجة التي انتهى إليها فمن ثم لا يكون ثمة قصور في التسبيب يؤدي إلى بطلان الحكم.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن والذي يصم الحكم المطعون فيه بالانعدام لبطلان إجراءات المحاكمة حيث لم يعلن الطاعنون بقرار إحالتهم إلى المحكمة التأديبية ولم يخطروا بجلسات المحاكمة - فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت بمحاضر جلسات المحكمة التأديبية أن الطاعنين مثلوا أمام المحكمة بوكيل عنهم معظم جلسات المحاكمة ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن حضور الخصوم جلسات المحاكمة يصحح العيب الذي يكون قد شاب الإعلان وبالتالي يغدو ذلك الوجه للطعن غير قائم على سند صحيح جديراً برفضه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن والذي يقوم على أن الحكم المطعون فيه معيب بعيب عدم التناسب بين المخالفة المسندة إلى الطاعنين والعقوبة الموقعة عليهم - فإن ذلك مردود بما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية من أن للمحكمة التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بدون معقب عليها في ذلك بشرط ألا يشوب استعمالها غلو ومن صدور هذا الغلو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره.
ولما كان الجزاء الموقع على الطاعنين لا يشوبه الغلو بالنظر إلى المخالفات المنسوبة إليهم والتي تنم عن الإهمال الجسيم والإخلال بمقتضيات الوظيفة وعلى النحو الذي استظهره الحكم المطعون فيه بمدوناته عند تحديده العقوبة التي حددها. فمن ثم يغدو ذلك الوجه للطعن غير قائم بدوره على أساس سليم جديراً برفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه تناول على وجه سائغ وسديد الرد على ما آثاره المتهمون من سقوط الدعوى التأديبية ضدهم بالتقادم مشيراً إلى أن ما ثبت في حق المتهم الأول يشكل جريمة مستمرة انتهت عام 1985 كما يشكل جريمة قضائية لم تسقط الدعوى العمومية عنها، مما يقطع التقادم بالنسبة للمعاقبة ومن ثم لا يكون صحيحاً ما ساقه الطاعنون من أن الحكم الطعين التفت عن دفاعهم بسقوط الدعوى التأديبية ضدهم بالتقادم.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم يكون الطعن الماثل مفتقداً أي سند من صحيح القانون حقيقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.