أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1111

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ زكي المصري نائب رئيس المحكمة، منير توفيق، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(233)
الطعن رقم 1260 لسنة 53 القضائية

حجز "حجز إداري". ضرائب "قواعد عامة".
إنتاج الحجز الإداري الموقع من مدير عام مصلحة الضرائب لأثره. شرطه. مجرد صدور أمر الحجز دون توقيعه لا ينتج هذا الأثر. علة ذلك.
إن كانت المادة 76 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإداري أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب في المادة 90/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعن الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 من توقيع الحجز التحفظي قبل ربط الضريبة على أي مال من أموال الممول ولو كان عقاراً وذلك استثناء من أحكام قانوني المرافعات والحجز الإداري بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظي على العقار عن طبيعته كحجز إداري يخضع في توقيعه وفي آثاره للإجراءات والأحكام التي سنها قانون الحجز الإداري آنف الذكر - وفيما لم يرد بشأنه نص في القانون 14 لسنة 1939 - وهي توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية ورتبت على إعلان محضر الحجز الذي توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الامتياز العام - كديون الضرائب - عدم نفاذ أي تصرف في العقار من جانب المدين أو الحائز في الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك الإعلان، وغير صحيح القول بأن المناط في ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند والأداة التي يتم بها توقيع الحجز وتحرير محضر به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1422 لسنة 1967 مدني كلي إسكندرية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بثبوت ملكيتهم واستحقاقهم للعقار وقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى مطهرة من القيود والتأشيرات والحجوزات أياً كان نوعها وبياناً لذلك قالوا أنه بموجب عقد بيع مشهر برقم 2356 في 7/ 8/ 1965 باعتهم المطعون ضدها ثالثاً العقار والأرض سالفى الذكر. وبتاريخ 13/ 4/ 1966 أوقعت مأمورية ضرائب العطارين عليهما حجزاً إدارياً تنفيذياً اقتضاء لمبلغ 4658.145 جنيه قيمة ضرائب مستحقة في ذمة مورث المطعون ضدهم ثانياً (بائع البائعة لهم)، وإذ امتنعت المأمورية عن إجابتهم إلى طلبهم رفع الحجز لخروج المال المحجوز عن ملك المدين بمقولة أنها سبق أن أوقعت عليه حجزاً تحفظياً قبل تصرف المدين فيه فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم السالفة، وأقام المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين الأصلي في العقار والأرض موضوع التداعي وما تلاها من تصرفات في حقهم. وبتاريخ 27/ 3/ 1969 أجابت محكمة أول درجة الطاعنين إلى طلباتهم ورفضت الدعوى الفرعية. استأنفت المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 548 لسنة 25 ق الإسكندرية، وبتاريخ 27/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بعدم نفاذ التصرفين المشهرين برقمي 530 في 19/ 2/ 1962، 2356 في 7/ 8/ 1965 عن عقار وأرض النزاع وبصحة إجراءات ما توقع عليهما من حجز تحفظي مشهر برقم 952 في 1/ 6/ 1959 وحجز تنفيذي مؤرخ 13/ 4/ 1966. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهم وبعدم نفاذ تصرف بائع البائعة لهم وتصرف الأخيرة إليهم في عقار وأرض النزاع في حق مصلحة الضرائب على مقتضى صدور أمر مدير عام مصلحة الضرائب رقم 2 في 2/ 5/ 1959 بتوقيع الحجز التحفظي على العقار والأرض سالفى الذكر إعمالاً للمادة 60/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 باعتبارهما محجوز عليهما منذ ذلك التاريخ وما يرد عليهما عقب ذلك من - تصرفات يكون غير نافذ في حق مصلحة الضرائب دون اشتراط تحرير محضر بالحجز أو تسجيله أو غير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 التي وردت هذه المادة استثناء من أحكامه في حين أن مؤدى نصوص القانون الأخير الواجب التطبيق في هذا الشأن - هو ضرورة تحرير محضر بالحجز الصادر به ذلك الأمر.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كانت المادة 76 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بعد أن ألغت كافة ما تضمنته القوانين الأخرى من نصوص تتعلق بالحجز الإداري أبقت على السلطة المخولة لمدير عام مصلحة الضرائب في المادة 90/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل - المعدلة بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - من توقيع الحجز التحفظي قبل ربط الضريبة على أي مال من أموال الممول، ولو كان عقاراً وذلك استثناء من أحكام قانوني المرافعات والحجز الإداري بغية حماية حقوق الخزانة العامة إذا تبين أنها معرضة للضياع إلا أن ذلك لا يخرج هذا الحجز التحفظي على العقار عن طبيعته كحجز إداري يخضع في توقيعه وفي آثاره للإجراءات والأحكام التي سنها قانون الحجز الإداري آنف الذكر - وفيما لم يرد بشأنه نص في القانون 14 لسنة 1939 - وهي توجب بالضرورة تحرير محضر بالحجز تثبت فيه بيانات أساسية ورتبت على إعلان محضر الحجز الذي توقع حماية لديون مشمولة بحقوق الامتياز العام كديون الضرائب - عدم نفاذ أي تصرف في العقار من جانب المدين أو الحائز في حق الجهة الحاجزة طالما لم يثبت تاريخه قبل ذلك إعلان، وغير صحيح القول بأن المناط في ذلك هو مجرد صدور أمر الحجز لأن هذا الأمر لا يعدو أن يكون السند والأداة التي يتم بها توقيع الحجز وتحرير محضر به، وإذ خال الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم نفاذ التصرفين محل التداعي في حق مصلحة الضرائب على أن أمر الحجز الصادر منها تم شهره في تاريخ سابق على تاريخ شهرهما رغم خلو الأوراق مما يفيد تحرير محضر بالحجز وإعلان هذا المحضر قبل ثبوت تاريخ التصرف الأول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.