أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1115

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.

(234)
الطعن رقم 2050 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "صحيفة الطعن" "أسباب الطعن" "بيان الأسباب".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن. م 253 مرافعات. مقصودة. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.
(2) دعوى "مصاريف الدعوى". بنوك "بنك ناصر الاجتماعي".
إعفاء أموال وإيرادات هيئة بنك ناصر الاجتماعي من جميع أنواع الضرائب والرسوم. ليس من بينها المصاريف القضائية للدعاوى. م 11 ق 66 لسنة 1971، م 184 مرافعات.
1 - إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
2 - النص في المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن "تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم أموال الهيئة وإيراداتها وما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض. كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم" يدل على أن الإعفاء من الضرائب والرسوم الواردة بهذه المادة إنما جاء مقصوراً على أوجه إعمالها الواردة بها حصراً وليس من بينها مصاريف الدعاوى القضائية التي يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة 184 من قانون المرافعات وهو الحكم على من خسر الدعاوى بمصروفاتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 664 لسنة 1979 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعن بصفته الممثل القانوني للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يسلما إليه وثيقة التأمين الشامل على السيارة التي اشتراها من ذلك البنك بموجب عقد البيع المؤرخ 28/ 3/ 1978 تنفيذاً لما نص عليه في هذا العقد، وبتاريخ 25/ 6/ 1979 حكمت المحكمة للمطعون عليه بطلبه.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا مأمورية بنها بالاستئناف رقم 183 سنة 13 ق، وبتاريخ 22/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وألزمت الطاعن بالمصروفات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه لم يرد على ما تمسك به أمام محكمة الاستئناف من أنه لم يحضر بوكيل عنه أبان نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ولا يدل محضر جلسة 11/ 6/ 1979 على حضور وكيل عنه أمام تلك المحكمة واستدل على صحة إعلانات الحكم الابتدائي وأوراق المرافعات في الدعوى على البيانات المثبتة بها في حين أنها من البيانات الجوهرية التي أوجب القانون إثباتها فيها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن قصدت بهذا البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح في نعيه تحديداً عن أوراق المرافعات التي شابها البطلان والبيانات الجوهرية التي خلت منها تلك الأوراق ومنها إعلان الحكم الابتدائي وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن نعيه في هذا الصدد يكون مجهلاً. وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في احتساب الميعاد الواجب رفع الاستئناف فيه على تاريخ صدور الحكم الابتدائي وإنما أجرى احتساب هذا الميعاد من تاريخ إعلان ذلك الحكم في 16/ 8/ 1978 ورتب على ذلك مضي أكثر من أربعين يوماً من تاريخ هذا الإعلان حتى استئنافه في 23/ 3/ 1980 فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعن من عدم حضور وكيل عنه أمام المحكمة الابتدائية أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويكون النعي برمته غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ ألزم البنك بالمصروفات عن استئنافه حال أنه معفى من جميع الرسوم والمصروفات القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 66 سنة 1971.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن النص في المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن "تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم أموال الهيئة وإيراداتها وما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض. كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم" يدل على أن الإعفاء من الضرائب والرسوم الواردة بهذه المادة إنما جاء مقصوراً على أوجه إعمالها الواردة بها حصراً وليس من بينها مصاريف الدعاوى القضائية التي يحكمها الأصل العام المستفاد من المادة 184 من قانون المرافعات وهو الحكم على من خسر الدعوى بمصروفاتها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد خسر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة فقضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بالمصروفات فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.