مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1481

(161)
جلسة 19 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ د. أحمد مدحت حسن علي وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3502 لسنة 36 القضائية

عاملون بالقطاع العام - تأديب - الدعوى التأديبية - اختصاص المحكمة (اختصاص).
المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات - إذا كانت المخالفات وقعت بالمركز الرئيسي للشركة بالقاهرة فإن المحكمة التأديبية التي يتبعها العامل بالقاهرة هي المختصة بالمحاكمة - لا ينال من ذلك حال كون العامل يعمل بقطاع الشركة بالإسكندرية أو حال شغله وظيفة مدير إدارة بقطاع الإسكندرية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 8/ 1990 أودع الأستاذ/ محمد أمين الكردي المحامي سكرتارية المحكمة الطعن الماثل طعناً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 30/ 6/ 1990 في الطعن رقم 25 لسنة 23 ق المقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بالقاهرة وإحالة الطعن إليها لنظر موضوعه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب.
وقدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بنظر الطعن وبإعادته إليها للفصل فيه بهيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 6/ 11/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 24/ 12/ 1991، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 25 لسنة 23 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بصحيفة أودعها سكرتارية تلك المحكمة بتاريخ 23/ 11/ 1988 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 5 لسنة 1988 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثمانية أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه: إنه بتاريخ 26/ 10/ 1988 صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم 5 لسنة 1988 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لاعتدائه على المهندس/ ...... بألفاظ غير لائقة، وبمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه عن واقعتي اعتدائه على المهندس المذكور بالتواطؤ مع أحد المقاولين واعتماده مستخلصات ليست في سلطته، في حين أنه لم يرتكب أية مخالفة تبرر صدور هذا القرار والوقائع التي تضمنها التحقيق ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 264/ 1988، وقد سبق أن صدر القرار رقم 71 في 4/ 10/ 1988 بنقله من الإسكندرية إلى القاهرة استناداً للتحقيق رقم 18 لسنة 1988.
وقد قضت المحكمة في ذلك الطعن بجلسة 30/ 6/ 1990 بعدم اختصاصها محلياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الوقائع التي نسبت للمدعي هي تعديه على المهندس/ ....... مدير عام الجهد العالي والمتوسط بالإسكندرية وادعاؤه عليه بالتواطؤ مع أحد المقاولون وإصدار مستخلصات ليست من اختصاصه وهذه الوقائع قد ارتكبها المدعي حال شغله وظيفة مدير إدارة مالية بقطاع الإسكندرية بتاريخ 2/ 6/ 1988 وقبل نقله إلى القاهرة، ولما كان المناط في تحديد دائرة اختصاص المحكمة التأديبية هو مكان وقوع المخالفة وليس مكان عمل المخالف، ولما كانت الوقائع المنسوبة إلى المدعي قد نسبت إليه حال عمله بقطاع الشركة بالإسكندرية فإنه يتعين إحالة الطعن للمحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية للاختصاص.
ولم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل مقيماً إياه على أساس أن قضاء المحكمة بعدم اختصاصها مخالف للقانون حيث تصورت المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالإسكندرية محل عمل المطعون ضده في حين أن الواقعة الرئيسية أساس الطعن قد وقعت من المذكور بتاريخ 2/ 6/ 1988 على سلم المركز الرئيسي للشركة الكائن 35 شارع حسن عاصم بالزمالك بالقاهرة ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد أصلاً للمحاكم التأديبية بالقاهرة لأنها هي المحاكم التي وقعت بدائرتها المخالفة سبب توقيع الجزاء المطعون فيه. وأضاف الطاعن أن الشكوى - محل الاتهام الثاني - قدمت من المطعون ضده حال وجوده بمبنى الشركة بالقاهرة أثر تعديه على المهندس المذكور.
هذا فضلاً عن أن المنشور الصادر بتاريخ 12/ 4/ 1988 بتحديد اختصاصات المطعون ضده بإدارة الشئون المالية بالإسكندرية - هذا المنشور قد تم سحبه من تاريخ صدوره ومن ثم أصبح كأن لم يكن ولم يعد للمطعون ضده أي اختصاصات بالإسكندرية. وانتهى الطاعن من ذلك إلى الطلبات السابق بيانها.
وقد حضر المطعون ضده أمام المحكمة وطلب الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة، كما قدم مذكرة بدفاعه أكد فيها أن المخالفات المنسوبة إليه تمت جميعاً بالمقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وأن فرع الشركة بالإسكندرية هو مجرد فرع فني لتنفيذ الأعمال الهندسية وليس له أي اختصاص إداري وأن المطعون ضده يتبع رئيس قطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسي للشركة بالقاهرة. وانتهى في مذكرة دفاعه إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5 لسنة 1988 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثمانية أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده وهي التعدي على المهندس/ ........ بألفاظ غير لائقة وادعاؤه على هذا المهندس بالتواطؤ مع أحد المقاولين الذين ينفذون أعمال الشركة واعتماد مستخلصات ليست في سلطته، هذه المخالفات قد وقعت جميعاً بالقاهرة، لأن واقعة التعدي باللفظ طبقاً لما هو ثابت بأوراق التحقيق قد وقعت على سلم المركز الرئيسي للشركة بالقاهرة كما أن الادعاء على هذا المهندس بأنه متواطئ مع أحد المقاولين وباعتماد مستخلصات ليست في سلطته قد تم أيضاً بالمركز الرئيسي للشركة بالقاهرة.
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التي وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات ومؤدى ذلك أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المطعون ضده تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليه هي المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بحسبان أن هذه المخالفات قد وقعت بمدينة القاهرة وإذ قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية فإنها تكون قد أخطأت ويتعين الحكم بإلغاء قضائها هذا وإعادة الطعن إليها لتفصل فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى.