مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1513

(165)
جلسة 26 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ود. محمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 333 لسنة 36 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - بطلان الأحكام - ما يبطل الحكم (مرافعات).
المادة 150 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجوز للقاضي إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي - إذا ثبت بمحضر الجلسة تنحى أحد أعضاء المحكمة عن نظر الدعوى فإنه يكون ممنوعاً من نظرها - حضوره جلسة المرافعة واشتراكه في المداولة وورود اسمه في أصل الحكم ضمن الهيئة التي أصدرته - بطلان الحكم - القضاء بإلغاء الحكم مع إعادة الدعوى التي صدر فيها لنظرها بهيئة أخرى - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24/ 12/ 1989 أودع الأستاذ السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة تقرير طعن بقلم كتاب هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 333 لسنة 36 ق في حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بجلسة 25/ 10/ 1989 في الاستئناف رقم 582 لسنة 10 ق المرفوع من/ ....... ضد رئيس جامعة المنصورة بصفته.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لتنظره بهيئة أخرى، وذلك لبطلان الحكم للأسباب الواردة بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لتنظره بهيئة أخرى.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 30/ 7/ 1991 حيث تدوول أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجزه للنطق بالحكم فيه لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق في أن السيدة/ ....... أقامت الدعوى رقم 1267 لسنة 13 ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة في 14/ 4/ 1985 ضد رئيس جامعة المنصورة بصفته تطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسليمها عملها بالوحدة الحسابية بالمدينة الجامعية بعد انتهاء إجازتها التي حصلت عليها لمرافقة زوجها بالعراق.
وفي الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب على ذلك من آثار ثم عدلت المدعية طلباتها إلى طلب إلغاء القرار الصادر في 7/ 2/ 1982 برقم 173 لسنة 1982 بإنهاء خدمتها للانقطاع والذي تضمن رد الجامعة على الدعوى أنها اتخذته، وأنه صحيح لقيام سببه، وبجلسة 30/ 5/ 1988 قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، لما أوردته في أسباب حكمها من أن المدعية علمت بالقرار أثناء نظر الدعوى في 20/ 9/ 1988 من رد الجامعة عليها، ولم تتظلم منه إلا في 20/ 10/ 1986 ولم تطلب إلغاءه إلا في 26/ 11/ 1988 تاريخ تعديلها طلباتها.
وبتاريخ 28/ 7/ 1988 أقامت المدعية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الاستئناف رقم 582 لسنة 10 ق طالبة إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية المشار إليها والحكم لها بطلباتها في الدعوى.
وأثناء تحضير الاستئناف لدى هيئة مفوضي الدولة تقدمت في 14/ 2/ 1989 بإقرار موثق لدى الشهر العقاري بالمنصورة بتاريخ 13/ 1/ 1989 تتنازل فيه عن الدعوى لأن الجامعة أبدت موافقتها المبدئية على إعادتها إلى عملها حينما تتنازل عن الدعوى، وعادت في التاريخ ذاته إلى تقديم طلب رغبت فيه إلى حفظ حقها في تجديد الدعوى في حالة عدم موافقة الجامعة على إعادة تعيينها إضافة إلى التنازل، وعند نظر الاستئناف بجلسة 28/ 3/ 1989 قرر الحاضر عن الجامعة أنه لا يمكنها التعهد بذلك ولا العرض على لجنة شئون العاملين إلا بعد صدور حكم.
وبعد أن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها نظرت المحكمة الاستئناف بجلسة 11/ 10/ 1989 وأثبتت بمحضر الجلسة تنحى الأستاذ المستشار....... عن نظر الدعوى ثم قضت بجلسة 25/ 10/ 1989 بإثبات ترك الطاعنة للخصومة مع إلزامها بالمصروفات وصدر هذا الحكم من الهيئة المشكلة برياسة السيد المستشار....... وعضوية المستشارين...... و...... ووقع الأخير على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس بطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لثبوت توقيع المستشار...... على مسودة الحكم وصدوره من هيئة اشترك في عضويتها على الرغم من ثبوت تنحى سيادته عن نظر الدعوى وفق ما هو ثابت بمحضر الجلسة.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية واجب التطبيق في إجراءات الدعوى عملاً بنص المادة 3 من قانون مجلس الدولة وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وقد حددت المادة 146 من قانون المرافعات أحوال عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى ومنعه من سماعها ونصت المادة (147) على أن يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة 146 ولو باتفاق الخصوم كما نصت المادة (150) على أنه "يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكور إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
ومن حيث إنه متى ثبت تنحي القاضي عن نظر الدعوى لأي من هذه الأسباب المشار إليها كان قضاؤه باطلاً.
وإذا كان الثابت بمحضر الجلسة تنحى السيد المستشار..... عن نظر الدعوى فإنه يكون ممنوعاً من نظرها ولا يجوز له الاشتراك في الهيئة التي أصدرت الحكم وإذ فعل ذلك وحضر جلسة المرافعة والمداولة وكان من بين الهيئة التي أصدرت الحكم ووقعت على مسودته ومنطوقه وجاء اسمه تبعاً لذلك في أصل الحكم فإن الحكم يكون باطلاً لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع إعادة الدعوى التي صدر فيها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لنظرها بهيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لنظرها بهيئة أخرى، وأبقت الفصل في المصروفات.