أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1169

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين فراج جمعه.

(243)
الطعن رقم 462 لسنة 54 القضائية

تقادم "انقطاع التقادم" أمر أداء دعوى "رفع الدعوى".
عريضة أمر الأداء. اعتبارها بديلة لصحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. ترتيب كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء ويترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محافظ المنيا بصفته الرئيس الأعلى لمشروع حماية إنتاج الثروة الحيوانية - الطاعن - قدم عريضة إلى قاضي محكمة مغاغة الجزئية لاستصدار أمر بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ 360 جنيهاً و400 مليم، على سند من القول بأن هذا المبلغ هو دين تعلق بذمة المطعون ضده تنفيذاً لأحكام العقد المؤرخ 16/ 8/ 1964 الذي أبرمه مع المشروع، وقد امتنع القاضي عن إصدار الأمر وأحال الطلب إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحديد جلسة لنظر الدعوى أمامها، وإنفاذاً لذلك قيدت الدعوى برقم 1664 سنة 1980 مدني كلي المنيا. دفع المطعون ضده بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الخمسي وبالتقادم الطويل. وبتاريخ 24/ 12/ 1981 قضت المحكمة بقبول الدفع بسقوط حق الطاعن بصفته في رفع الدعوى بالتقادم الطويل. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 62 لسنة 18 ق طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته، وبتاريخ 18/ 12/ 1983 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في الوجه الثاني من سبب الطعن مخالفته الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بقبول الدفع بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى على أن التقادم بدأ سريانه بتاريخ 6/ 3/ 1965 وقد انقضت مدة خمسة عشر عاماً وأن مطالبة المطعون ضده بالدين كان تالياً لانقضاء هذه المدة إذ لم تقدم عريضة استصدار أمر الأداء إلا في تاريخ 26/ 3/ 1980 فأصدر قاضي محكمة مغاغة الجزئية أمره في هذا التاريخ برفض الطلب وتحديد جلسة أمام المحكمة الابتدائية لنظر الموضوع ولم يعتد الحكم المطعون فيه بالتاريخ الحقيقي لتقديم الطلب وهو 5/ 3/ 1980 قولاً منه بخلو الأوراق من ثبوت تقديمه في ذلك التاريخ في حين أن الثابت بالأوراق أن طلب استصدار أمر الأداء قد عرض بتاريخ 5/ 3/ 1980 على قاضي محكمة مغاغة الجزئية الذي أثبت في ذات التاريخ امتناعه عن إصدار الأمر وإحالة الأوراق إلى محكمة المنيا الابتدائية للاختصاص القيمي بنظر الدعوى، وإذ كان طلب استصدار أمر بالأداء في ذلك التاريخ يعتبر مطالبة قضائية ترتب كافة آثار المطالبة ومنها قطع التقادم الذي لم يكن قد اكتملت مدته فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن عريضة استصدار أمر الأداء وإن لم تحمل تاريخ تقديمها إلا أنها عرضت على قاضي محكمة مغاغة الجزئية وبتاريخ 5/ 3/ 1980 فأثبت في هذا التاريخ على وجه حافظة المستندات المرافقة للعريضة امتناعه عن إصدار الأمر وإحالة الأوراق إلى محكمة المنيا الابتدائية للاختصاص القيمي بنظر الدعوى مع تحديد جلسة لنظرها، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة صحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، وتترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى، لما كان ذلك ومتى استبان من الأوراق أن عريضة استصدار أمر الأداء بالدين محل النزاع وقد قدمت وعرضت في تاريخ 5/ 3/ 1980 فإن الدعوى تصبح متصلة بالقضاء من هذا التاريخ وتترتب على ذلك كافة الآثار ومنها قطع التقادم الساري لمصلحة المطعون ضده، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بتاريخ 26/ 3/ 1980 كتاريخ لتقديم عريضة استصدار أمر الأداء على أساس أن الأوراق خلت مما يفيد تقديمها في 5/ 3/ 1980 ورتب على ذلك قضاءه بقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن.