مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1535

(168)
جلسة 30 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيره - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد مجدي محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد إبراهيم عبد العزيز - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2446 لسنة 37 القضائية

( أ ) مجالس تأديب - مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث أمراض العيون - إثبات - شهادة الشهود.
لا يجوز الاستناد إلى شهادة شهود ثبت وجود خلافات شخصية بينهم وبين المحال لمجلس التأديب - القرار المبني على هذه الشهادة هو قرار باطل - تطبيق.
(ب) مسئولية تأديبية - ما يخرج عن نطاقها.
مراجعة المختصين بالنواحي المالية بجهة العمل وتصحيح الخطأ في المستحقات المالية لا يشكل ذنباً إدارياً - دخول مكتب رئيسة المعهد للاستفسار عن بعض الأمور المتعلقة بالعمل لا يشكل ذنباً إدارياً طالما لم يحدث تجاوز للأسلوب اللائق في التعامل مع الرؤساء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/ سعيد الفار المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن دون أن يقدم سند الوكالة حسبما تعهد بذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإيداع، تقرير الطعن الماثل سكرتارية المحكمة طعناً في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث أمراض العيون بجلسة 27/ 4/ 1991 في الدعوى التأديبية رقم (1) لسنة 1990 المقامة من رئيسة المعهد ضد الطاعن والذي قضى بما يأتي: -
أولاً: - مجازاته بتأخير الترقية في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين.
ثانياً: - عدم صرف ربع المرتب السابق وقفه خلال فترة الوقف عن العمل.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول طعنه شكلاً وإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه بكافة مشتملاته وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وبعد إعلان صحيفة الطعن على الوجه المقرر قانوناً، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بالآتي: -
أولاً: - بعدم قبول الطعن لرفعه بغير ذي صفة إلا إذا قدم مودع الطعن سند وكالته في الطعن فيقبل.
ثانياً: - الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه.
ثالثاً: - واحتياطياً: قبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بتأخير تعيينه في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين، وبراءته من المخالفات المنسوبة إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة (دائرة رابعة) جلسة 26/ 6/ 1991، وبعد تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات قررت هذه الدائرة بجلسة 22/ 1/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره أمامها بجلسة 15/ 2/ 1992 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 4/ 1992 ثم تقرر إدارياً مد أجل النطق به لجلسة 9/ 5/ 1992، لما تبين من أن يوم 4/ 4/ 1992 يدخل ضمن العطلة الرسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1412 هـ الموافق عام 1992 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفي الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وقدم الطاعن سند الوكالة في الطعن فإنه يتعين الالتفات عن الدفع الذي أثارته هيئة مفوضي الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ومن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً.
وحيث إن وقائع الطعن الماثل تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن رئيسة معهد بحوث أمراض العيون قد أقامت الدعوى التأديبية رقم (1) لسنة 1990 أمام مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث بالمعهد بتاريخ 3/ 11/ 1990 مشتملة على تقرير اتهام الطاعن لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن: -
(1) حمل طبنجة وهدد العاملين بالمعهد وتلفظ بألفاظ غير لائقة واستغل وظيفته لتحقيق مآرب شخصية.
(2) اقتحم مكتب رئيسة المعهد بتاريخ 23/ 9/ 1990 وتلفظ بألفاظ غير لائقة.
(3) استولى على استمارة الصرف وقام بالتعديل في سجل الحضور بتاريخ 17/ 9/ 1990.
وبجلسة 27/ 4/ 1991 أصدر المجلس قراره المطعون فيه، وأقام قضاءه على ثبوت المخالفة الأولى في مواجهة الطاعن منه خلال ما شهد به كل من..... و.... و..... و..... وأن الطاعن لم يدفع المخالفة بدفاع مقبول سوى مجرد الإنكار وأنها اتهامات كيدية بتحريض من رئيسة المعهد، كما أن المخالفة الثانية ثابتة في حقه من خلال المذكرة المقدمة من رئيسة المعهد بذات التاريخ ومن شهادة الدكتورة...... والدكتورة....... و/ .......، كما أن المخالفة الثانية ثابتة في حقه من خلال المذكرة المقدمة من مسئول الأمن السيد/ ....... ومن خلال شهادته في التحقيق الإداري رقم 55 لسنة 1990، كما ثبت في حقه أيضاً التعديل في سجل الحضور من خلال الاطلاع على صور كشوف الحضور المودعة ملف الدعوى وبشهادة السيد/ ...... المسئول عن دفتر الحضور بالمعهد بالتحقيق الإداري رقم 55 لسنة 1990.
ويقوم الطعن في الحكم المطعون فيه على الأسباب الآتية: -
أولاً: - بطلان الإجراءات لعدم إجراء التحقيق بمعرفة مجلس التأديب لاستظهار وجه الحقيقة في الاتهامات المنسوبة إلى الطاعن.
ثانياً: - الإخلال بحق الدفاع لعدم ضم حوافظ المستندات التي قدمها الطاعن ضمن أوراق التحقيق الإداري معه بكلية الحقوق، إذ أنه لو كانت هذه المستندات قد ضمت لتغير الحكم في الدعوى التأديبية المقامة ضده.
ثالثاً: - الفساد في الاستدلال، حيث أنكر الطاعن الاتهامات المنسوبة إليه، فضلاً عن أنها لا تستأهل إحالته إلى مجلس التأديب.
رابعاً: - القصور في التسبيب، إذ لم يوضح القرار المطعون فيه الواقعة التي تستوجب تشديد العقوبة إلى الحد الذي صدر به وهو تأخير ترقيته إلى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين.
وحيث إنه فيما يتعلق بالمخالفة الأولى المنسوبة للطاعن فإنه يتبين من الاطلاع على أقوال الشهود الذين استند إليهم القرار المطعون فيه أن الشاهدة الأولى..... لم تقرر في شهادتها شيئاً عن حيازة الطاعن طبنجة وتهديده للعاملين بالمعهد وأنها ذكرت أنه كان يتلفظ بألفاظ غير لائقة لم توجه إليها شخصياً دون أن تذكر ماهية هذه الألفاظ والمناسبة التي بدرت بشأنها فضلاً عن أنه جاء بشهادتها أنها كانت تعطي أولاد الطاعن دروساً خصوصية قبل تعيينها بالمعهد مما ينفي عن الطاعن استعمال سلطته في تحقيق مآرب شخصية، كما أن الشاهدة الثانية قد ذكرت في شهادتها وجود خلافات بينها وبين الطاعن بسبب عدم موافقته على إعطاء إجازة لها بدون مرتب لرعاية الطفل مما يشكك في شهادتها وما أدلت به من أقوال بشأن مطالبة الطاعن لها بأن تقوم بإعطاء أولاده دروساً خصوصية وأن يقوم زوجها بإحضار دراجة لابنه في مقابل استلام العهدة منها قبل حصولها على الإجازة، وأنه قال لها أنها لن تدخل كادر البحث العلمي وأن مهمتها غسل زجاج المعمل، وأنه مما يساعد على الشك في أقوال الشاهدة المذكورة ما تقدم به الطاعن من حافظة مستندات ظهر منها قيام المعهد بمنحها إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها ثم تقدمت بطلب لرئيسة المعهد لإلغاء الإجازة كي تتمكن من التقدم لشغل وظيفة (مساعد باحث) وقد تأشر من الطاعن بتاريخ 9/ 7/ 1989 بموافقته ورجاء إلى رئيسة المعهد للموافقة حتى تتمكن الطالبة من تسجيل رسالة الماجستير هذا العام (1989) تحت إشرافه وبالفعل وافقت رئيسة المعهد وأحيل الطلب إلى شئون العاملين لاتخاذ اللازم، إلا أنها بدأت بعد تعيينها وتسجيلها لرسالة الماجستير في إهمال عملها مما جعل الطاعن يطلب من رئيسة المعهد التحقيق معها مما اضطرها إلى طلب الحصول على إجازة خاصة لرعاية طفلها فاعترض الطاعن على ذلك حتى تقوم بتسليم ما في عهدتها وينتهي التحقيق معها.
كما أنه جاء في أقوال الشاهدة الثالثة (......) أن خلافها مع الطاعن قد بدأ منذ تسلمها عهدة السيدة/ ....... (الشاهدة الثانية) بناء على أمر رئيسة المعهد، وذكرت أن الطاعن دائم التلفظ بألفاظ نابية ودون أن تبين هذه الألفاظ، وأنه كان قد طلب منها الذهاب إلى محكمة الجيزة ومحكمة إمبابة لدفع بعض الرسوم في قلم المحضرين وأن تقوم بصرف علاج التأمين الصحي والذهاب به إلى منزله وأن تحضر له قماش بدلة بمناسبة سفر زوجها إلى السعودية، كما طلب منها إحضار صينية بسبوسة فلما أحضرتها له طلب منها توصيلها إلى منزله كما طلب عمل سمك له وتوصيله إلى المعمل وأنه كان يقوم بإحضار طبنجة ويضعها على مكتبه.
وبالنسبة لما جاء بأقوال الشاهد الرابع (......) فقد ثبت وجود خلاف أيضاً بينه وبين الطاعن بسبب التحقيق الذي أجري مع الشاهد بناء على المذكرة التي قدمها الطاعن ضده والتي ورد فيها بأنه تقدم بفواتير لصرف عدد 150 حقنة سرنجات من المخازن وقام بإحضارها للطاعن لتوقيعها دون حاجة المعمل إليها وقد ثبت إدانة الشاهد بعد التحقيق معه في هذه الواقعة.
ومن كل ما تقدم يتضح أن استناد القرار المطعون فيه إلى شهادة هؤلاء الشهود في ثبوت المخالفة الأولى إلى الطاعن رغم ثبوت الخلافات الشخصية بينهم وبين الطاعن، سواء من واقع إقرارهم واعترافهم بوجود هذه الخلافات أو من خلال الأوراق المودعة ملف الطعن، يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مما يؤدي إلى البطلان.
هذا فضلاً عن أن الشاهدة....... قد ذكرت في شهادتها أنها لم تشاهد الطاعن يحمل طبنجة ولكنها تسمع ذلك، كما أن أقوال مراقب الأمن...... قد رددت هذا القول، الأمر الذي يجعل هذا الاتهام غير مؤكد في حق الطاعن، كما لم يحدد الشهود ماهية الألفاظ المنسوبة إلى الطاعن حتى يمكن الجزم بأن فيها خروجاً على مقتضيات اللياقة والاحترام، مما يعد إخلالاً بواجبات الوظيفة وأما عن استغلاله لوظيفته في تحقيق مآرب شخصية فإنها أقوال جاءت على لسان الشهود اللذين توجد بينه وبينهم خلافات شخصية على النحو السابق إيضاحه، مما لا يطمأن إلى صدقها أو صحة وقوعها، كما أنه كان يتعين على هؤلاء الشهود التقدم لرئيسة المعهد أو لأية جهة رئاسية بالشكوى من الطاعن للتحقق في هذه المزاعم، أما وأن ذلك لم يحدث ولم تظاهره المستندات والأوراق المودعة ملف الطعن، ولم يوجه إلى الطاعن إلا بمناسبة التحقيق معه بسبب الخلافات التي ظهرت بينه وبين رئيسة المعهد، ومن ثم فإنه يتعين التقرير بأن هذه الاتهامات غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من التحقيقات والأوراق وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون فيما انتهى إليه من إثبات صحة هذه المخالفات إلى الطاعن ومجازاته عنها.
وحيث إنه عن المخالفة الثانية الموجهة إلى الطاعن والمتمثلة في اقتحام مكتب رئيسة المعهد بتاريخ 23/ 9/ 1990 واستعماله ألفاظاً غير لائقة في مخاطبتها فإن الثابت من أقوال الشاهدة الأولى (د..........) أن الطاعن قد دخل مكتب رئيسة المعهد وسألها بصوت مرتفع عن سبب توقيعه بالحضور والانصراف في ورقة مستقلة وأن رئيسة المعهد لم ترد عليه وتركت المكتب وانصرفت، كما أن الثابت من أقوال الشاهدة الثانية (د.....) أنها قررت بمثل ما ذكرته الشاهدة الأولى وأن رئيسة المعهد قد طلبت الأمن وأخرجته من المكتب، كما ورد بأقوال الشاهد الثالث (.....) نفس الأقوال وأضاف بأنه يعتقد بأن سبب ذلك يعود إلى الخلاف بين الطاعن ورئيسة المعهد حول ترقيته إلى وظيفة أستاذ مساعد.
وحيث إنه لا يتضح من هذه الأقوال وجود مخالفة في حق الطاعن لأنه بوصفه من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد فإن من حقه دخول مكتب رئيسة المعهد وسؤالها عما يخصه من أمور وأنه لم يرد بأقوال الشهود أنه تلفظ بألفاظ غير لائقة وبالتالي تكون هذه المخالفة غير ثابتة في حقه وأنه مما يؤيد ذلك أنه جاء بأقوال....... بأنه لم يحدث من الطاعن أية مخالفات خلال فترة عمله بالمعهد قبل ذلك وأنه عندما ذهب إلى رئيسة المعهد ليخبرها بشكوى الطاعن من توقيعه في ورقة مستقلة قالت (أنه هو الذي جنى على نفسه لأنه يعاملني أنا والسكرتارية معاملة طيبة) الأمر الذي يستدل منه على أن هناك خلافاً بين الطاعن ورئيسة المعهد أدى إلى اتهامه بالمخالفة المذكورة وفقاً للمذكرة المقدمة من رئيسة المعهد في هذا الخصوص والتي اعتبرت من الأسباب التي استند إليها القرار المطعون فيه بصحة وقوع المخالفة وذلك على خلاف الحقيقة حيث لم يتضح من أقوال الشهود السابقين ثبوت صحة هذا الاتهام.
وأما عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن في خصوص استيلاءه على استمارة الصرف وأيضاً قيامه بالتعديل في سجل الحضور فالثابت من أقوال السيد/ ........ أن الطاعن لما اطلع على كشف المكافأة ووجد أن مستحقاته شهراً وربع الشهر طلب منه الاستمارة لمراجعتها من الاستحقاقات فأعطاه صورة منها وذكر أن الطاعن كان مهذباً معه عند مطالبته بذلك، وبالتالي فإن إسناد هذه المخالفة إلى الطاعن لا يستند إلى أساس سليم من الواقع والقانون، فمن حقه مراجعة المختصين من الناحية المالية بشأن مستحقاته وتصحيح ما يرد فيها من أخطاء إن كان ثمة خطأ وبالتالي فإنه لم يقم بالاستيلاء على استمارة الصرف ولكنه طلب صورة منها من الموظف المختص، مما لا يمثل أية مخالفة تستوجب مجازاته عنها وأما عن التعديل في كشف الحضور لإثبات حضوره على خلاف الحقيقة للحصول على الأجر الإضافي فقد أنكر الطاعن حصول ذلك في التحقيقات التي أجريت معه واستدل على ذلك بأنه توجد كشوف إضافية لجميع الباحثين والأساتذة ومساعديهم بمكتب رئيسة المعهد ويتم التوقيع أمامها وبعلمها وأنها هي التي تحدد عدد الساعات الإضافية لكل باحث.
كما طلب في التحقيق الاطلاع على الصورة الضوئية للسجلات التي اتهم بالتعديل فيها إلا أنه لم يتمكن من ذلك، مما يعتبر قصوراً في التحقيق وإخلالاً بحقه في الدفاع عن نفسه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه لما شابه - إزاء ما سبق - من مخالفات بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، يكون والحال كذلك قائماً على سند صحيح قانوناً وواقعاً، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.