أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1172

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف وشكري عبد العظيم العميري.

(244)
الطعن رقم 973 لسنة 54 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعي". تنفيذ. دعوى.
دعوى بطلان حكم مرسى المزاد. منازعة موضوعية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها. م 275 مرافعات.
(2) اختصاص "الاختصاص النوعي". نظام عام. دعوى.
الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً على المحكمة. الحكم الصادر في موضوعها اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. م 109 مرافعات.
1 - مؤدى نص المادة 275 من قانون المرافعات أن الشارع عقد لقاضي التنفيذ دون غيره الفصل في جميع منازعات التنفيذ الشكلية والموضوعية أياً كانت قيمتها ودعوى بطلان حكم مرسى المزاد منازعة موضوعية في التنفيذ فإنه يختص بنظرها دون غيره.
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى يتعلق بالنظام العام ويعد مطروحاً على المحكمة ويكون الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 366 لسنة 1979 مدني كلي طنطا بطلب الحكم ببطلان حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم 2959 لسنة 1968 بيوع محكمة المحلة الجزئية والمتضمن إيقاع بيع العقار المملوك للطاعن على المطعون ضده الأول وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضده الثاني كان يداين الطاعن بدين مضمون برهن رسمي على عقار النزاع وقد باشر إجراءات نزع الملكية بالنسبة للعقار محل الرهن حتى صدر حكم مرسى المزاد ونظراً إلى أنه لم يختصم الإجراءات وإنما اختصم فيها وكيل الدائنين وكان تقدير الثمن الأساسي للبيع يخالف أحكام المادة 37/ 1 من قانون المرافعات بما يبطل الحكم فقد أقام دعواه بطلباته آنفة البيان أجابت المحكمة الطاعن إلى طلباته استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الحكم بالاستئنافات 601، 596، 600 لسنة 31 ق استئناف طنطا وبعد أن ضمت المحكمة هذه الطعون حكمت بتاريخ 2/ 2/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن دعوى بطلان حكم مرسى المزاد تعد منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره وهو اختصاص متعلق بالنظام العام يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وإذ نظرت الدعوى أمام محكمة طنطا الكلية وتضمن الحكم المطعون فيه قضاء ضمنياً باختصاصها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 275 من قانون المرافعات أن الشارع عقد لقاضي التنفيذ دون غيره الفصل في جميع منازعات التنفيذ الشكلية والموضوعية أياً كانت قيمتها وكانت دعوى بطلان حكم مرسى المزاد منازعة موضوعية في التنفيذ فإنه يختص بنظرها دون غيره، لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى يتعلق بالنظام العام ويعد مطروحاً على المحكمة ويكون الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص، وكانت الدعوى قد رفعت إلى محكمة طنطا الابتدائية وكان قضاء الحكم المطعون فيه يتضمن قضاء ضمنياً باختصاص هذه المحكمة بنظره فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء في الاستئنافات أرقام 596، 600, 601 لسنة 31 ق استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة طنطا الكلية بنظر واختصاص قاضي التنفيذ بها.