مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1543

(169)
جلسة 31 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكي فرغلي وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1073 لسنة 32 القضائية

التخطيط العمراني - التخطيط العام - التخطيط التفصيلي - اعتماد خط التنظيم وتعديله.
المواد 1، 2، 3، 4، 7، 8 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني، المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون المباني الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977.
المقصود بالتخطيط العام الشامل للمدينة أو القرية هو رسم الخطوط العريضة التي توجه عمليات التنمية العمرانية موضحة الاستعمالات الرئيسية للأراضي من سكنية وتجارية وصناعية وخدمات ونقل وغيرها مع الحفاظ على النواحي الجمالية بهدف توفير بيئة سكنية صحية آمنة تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل مع توفيرها مساحات كافية وفي مواقع مناسبة للاستعمالات الأخرى وشبكة من الطرق مريحة ذات كفاءة عالية وشبكة رئيسية للمرافق العامة تغطي الوحدة المحلية بالمستوى المناسب - يتعامل التخطيط مع كل العناصر الطبيعية الواقعة في نطاق الوحدة المحلية ككل وليس جزءاً منها وذلك في إطار التخطيط الإقليمي للإقليم الذي تقع فيه ويقوم على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية - يجب أن يكون التخطيط العام طويل المدى وأن يوفر احتياجات المستقبل للمجتمع المحلي بصفة عامة ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لفترة زمنية على أن يراجع التخطيط كل خمس سنوات - يتكون التخطيط العام من مجموعة خرائط لاستعمالات الأراضي والشبكات والطرق والشوارع الرئيسية والمطارات والسكك الحديدية وما إلى ذلك وخرائط لمواقع الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات وخرائط شبكات المرافق العامة بالإضافة إلى تقرير يتضمن طبيعة وغرض وأهداف التخطيط العام - التخطيط التفصيلي هو الوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة أو القرية وتوفير بيئة صحية آمنة بها ويتكون من خرائط تفصيلية ودراسات أكثر تفصيلاً لكل العناصر المتقدمة - خط التنظيم هو الخط المعتمد الذي يتحدد به الطريق ويفصل في ذات الوقت بين الأملاك الخاصة وبين الشوارع - يجوز تعديل هذا الخط إما بتوسيع الشارع وفي هذه الحالة يحظر على ملاك المباني المطلة على هذه الشوارع إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم مع تطبيق الأحكام الخاصة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً - يختلف ذلك تماماً عن التخطيط العام الذي لا يكون هدفه شارعاً أو شوارع معينة بذاتها وإنما وضع تصور وتخطيط شامل للمدينة بكل ما تحتويه من شوارع ومرافق وخدمات وغيرها - تطلب المشرع في قانون التخطيط العمراني أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الأراضي وإشغالات المباني متمشية مع الاستعمالات الغالبة والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ما هي عليه بشرط منع التوسع أو الزيادة في الاستعمال أو في المباني المخالفة وعدم الترخيص بإجراء أية تقوية أو دعم أو تعديل في المباني المخالفة للاشتراطات - نتيجة ذلك: لكل من التخطيط العام والتفصيلي وخط التنظيم مدلوله المختلف ومجال أعمال يجرى تطبيقه بغير تعارض - أثر ذلك: يصدر باعتماد التخطيط العام قرار من الوزير المختص بالتعمير على حين يصدر باعتماد خط التنظيم قرار من المحافظ المختص ولا يستتبع كل من التخطيط العام أو خط التنظيم حين اعتمادهما صدور قرار إزالة المباني المخالفة لأي منهما - تطبيق.


إجراءات الطعن

أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في يوم الأحد الموافق 23 من فبراير سنة 1986 تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1073 لسنة 32 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 26/ 12/ 1985 في الدعوى رقم 2847 لسنة 7 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى الفصل في موضوع الطعن وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهم على الوجه المقرر قانوناً.
وقد أودع مفوض الدولة السيد المستشار محمد عزت إبراهيم تقريراً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة ارتأى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وبإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 مارس سنة 1989، وبجلسة 19 مارس سنة 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلسة 9 يونيو سنة 1990 والجلسات التالية وفيها استمعت لما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 9 فبراير سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29 مارس سنة 1992 ثم مد أجل الحكم لجلسة اليوم 31/ 5/ 1992 لإتمام المداولة وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 19 أغسطس سنة 1985 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2847 لسنة 7 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية الصادر بتاريخ 10 يوليو سنة 1985 باعتماد خط التنظيم بشارع الثلاجة قسم أول بندر المنصورة بجعله بعرض عشرين متراً بدلاً من عشرة أمتار وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وقالوا بياناً لدعواهم إنه بتاريخ 10 يوليو سنة 1985 أصدر محافظ الدقهلية القرار المطعون فيه باعتماد خط التنظيم للشارع المشار إليه بعرض عشرين متراً استناداً إلى التخطيط العام الذي أجري لمدينة المنصورة في عام 1962 على حين أن القرار صدر مخالفاً لقرار المجلس المحلي لمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة في 1 ديسمبر سنة 1982 بتعديل خط التنظيم بهذا الشارع بجعله بعرض عشرة أمتار وهو قرار صادر من جهة مختصة طبقاً لحكم المادة 132 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 وقد تحصن بفوات المواعيد القانونية وأنشأ مراكز قانونية لهم لا يسوغ إهدارها أو المساس بها الأمر الذي يعتبر معه القرار المطعون فيه الصادر من محافظ الدقهلية بمثابة إلغاء أو سحب لقرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة المشار إليه دون سند قانوني فضلاً عن أن التخطيط العام المشار إليه لم يتم اعتماده من المحافظين المتعاقبين على المحافظة منذ إعداده في عام 1962 وحتى الآن ولم ينشر في الوقائع المصرية بل أنه ولد ميتاً ولم يعمل به، كما أن المحافظة قد أجرت عليه تعديلات جوهرية ومتعددة بتعديل خطوط التنظيم في بعض الشوارع الرئيسية وما زالت تجري التعديلات بهذا التخطيط مما يدل على عدم الاعتداد أو التمسك به ومن أمثلة ذلك خط تنظيم شارع محمد فتحي فقد عدل في عام 1981 من عرض عشرين متراً إلى اثني عشر متراً وذلك من شارع الجمهورية حتى ميدان الشيخ حسانين وخط تنظيم شارع الردانية بالحسينية عدل في نفس ذلك العام من خمسة وعشرين متراً إلى خمسة أمتار، وخط تنظيم شارع سيدي يونس عدل في العام المذكور من عرض ستة عشر متراً إلى عرض عشرة أمتار، وأضاف المدعي أن القرار المطعون فيه يشكل خطراً محدقاً بهم وبغيرهم من ملاك وسكان الشارع المشار إليه يستحيل درؤه وتدارك آثاره في حالة تنفيذه إذ سيترتب على ذلك هدم وإزالة العديد من العقارات الآهلة بالمواطنين من صغار الملاك ومحدودي الدخل وتشريدهم بلا مأوى أو مستقر.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه ليس هناك نتائج يتعذر تداركها بشأن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لعدم وجود مبانِ أو منشآت ذات قيمة تاريخية أو فنية أو ذات أهمية تجارية مقامة على المساحة موضوع الدعوى ولأن القرار المطعون فيه لم يقض بإزالة أي منشآت خاصة بالمدعين والذين لم يحددوا بصحيفة الدعوى ماهية النتائج أو حجم الأضرار التي يمكن أن تلحقهم نتيجة تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن التخطيط موضوع القرار المطعون فيه هو تخطيط طويل المدى ولا يوجد هناك قرارات هدم أو إزالة أو نزع ملكية حالياً وإنما إذا تم هدم منزل آيل للسقوط بطبيعته طبقاً للقانون لقدمه مثلاً أو لأي أسباب أخرى وأريد بناؤه مرة أخرى فيطبق في شأنه هذا التخطيط وبذلك لا يوجد أي وجه من وجوه الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بل إنه لو افترض جدلاً أن هناك نتائج يمكن أن تترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه فإن هذه النتائج يسهل تداركها في جميع الأحوال إذ يمكن للمدعين في حالة صدور الحكم لصالحهم بإلغاء القرار المطعون فيه أن يطالبوا بالتعويض عما يكون قد أصابهم من ضرر نتيجة تنفيذه إذا كان هناك وجه لذلك وبالتالي ينتفي ركن الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ، أما بالنسبة لركن المشروعية فإن القرار المطعون فيه أصدره محافظ الدقهلية بعد موافقة الوحدة المحلية طبقاً لحكم المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983.
وبجلسة 26 من ديسمبر سنة 1985 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها في مقام بحث جدية الأسباب التي يقوم عليها طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أنه لما كان الثابت أن المجلس المحلي لمحافظة الدقهلية قد أصدر قراره بتاريخ 1/ 12/ 1982 - في ظل العمل بأحكام قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 في 14/ 2/ 1982 بتعديل خط التنظيم بشارع الثلاجة المشار إليه من عشرين متراً إلى عشرة أمتار وكان هذا التعديل في واقع الأمر تعديلاً للتخطيط العام لمدينة المنصورة السابق اعتماده من هيئة مجلس مدينة المنصورة في 5/ 4/ 1965 إذ ورد بمشروع هذا التخطيط أن يكون خط التنظيم بالنسبة لهذا الشارع بعرض عشرين متراً، ولما كان المجلس المحلي المذكور لا يملك طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 المشار إليه إلا اقتراح مشروع التخطيط العام أو تعديله ولم يثبت صدور قرار من الوزير المختص بالتعمير باعتماد التعديل الذي اقترحه المجلس المحلي المذكور في شأن تحديد خط التنظيم بالشارع المذكور بأن يكون عرضه عشرة أمتار بدلاً من عشرين متراً فإنه لا يكون على هذا الوجه قد استكمل مراحله النهائية بصدور قرار من الوزير المختص بالتعمير بهذا التعديل طبقاً لنص المادتين 3، 4 من القانون رقم 3 لسنة 1982 آنف البيان ومن ثم فإنه لا يعتد بقرار المجلس المذكور الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1982 على النحو سالف الذكر ولا يرتب أي أثر وبالتالي فإنه لم ينشئ حقوقاً مشروعية للمدعين لا يجوز المساس بها غير أن القرار المطعون فيه يستهدف تنفيذ خط التنظيم المعتمد على النحو الوارد بمشروع التخطيط العام المشار إليه ومن مقتضى تنفيذ هذا القرار إزالة ونزع ملكية العقارات والمنشآت التي تعترض خط التنظيم المعتمد بتوسيع الشارع إليه ليكون بعرض عشرين متراً بدلاً من عشرة أمتار الأمر الذي يستلزم استصدار قرار بتقرير المنفعة لمشروع توسيع هذا الشارع والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازم لهذا المشروع وذلك من السلطة المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات العامة أو التحسين والقانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات، وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ الدقهلية بتوسيع الشارع المذكور على النحو الوارد به فإنه يكون قد صدر من غير السلطة المختصة بتقرير المنفعة العامة لمشروع تنفيذ خط التنظيم المعتمد المشار إليه بالاستيلاء على العقارات اللازمة لتنفيذه مما يرجع الحكم بإلغائه ومن ثم تتوافر الأسباب الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولا مراء في أن تنفيذ القرار المطعون فيه بتوسيع الشارع المشار إليه يستلزم إزالة العقارات والمنشآت التي أقامها المدعون على المسافة الموجود بها هذا الشارع والتي تعترض خط التنظيم على النحو الوارد بذلك القرار مما سيلحق بالمدعين أضراراً جسيمة يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه إذ قد لا يتيسر لهم تدبير مساكن بديلة مما يتوافر به ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث استظهر توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رغم انتفائهما فيه فقد خلط بين القرار الصادر باعتماد خط التنظيم الذي يملك المحافظ إصداره وبين قرار تقرير المنفعة العامة المنوط بإصداره رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إذ تقيد الحكم المطعون فيه بضرورة صدور قرار اعتماد خط التنظيم من السلطة المختصة بإصدار قرارات المنفعة العامة طبقاً لقانون نزع الملكية على حين نصت المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم المباني بأن يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المختص، فضلاً عن أن القرار المطعون فيه لم يصدر بإزالة أو نزع ملكية المباني والمنشآت المقامة على الشارع محل القرار مما ينفي القول بوجود خطر محدق بأصحاب تلك العقارات وعدم توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث إنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما ركن الجدية ويتمثل في قيام الدعوى بحسب الظاهر - على أسباب جدية تحمل على ترجيح الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني تنص على أن "تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص بشئون التخطيط العمراني إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى....." وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن "يراعى في إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى أن يكون عاماً وشاملاً ومحققاً للاحتياجات العمرانية على المدى الطويل، وأن يكون قائماً على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وأن يراعى فيه وجهة النظر العسكري ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة كما يراعى فيه وضع المدينة أو القرية بالنسبة للمحافظة والإقليم الواقعة به أو الأقاليم المحيطة وما تقضي به المخططات الإقليمية المعتمدة، وغير ذلك من الأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويحدد التخطيط العام الاستعمالات المختلفة للأرض التي تشمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والترفيهية وغيرها من الاستعمالات التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية وظروفها واحتياجات القاطنين بها كما يحدد التخطيط مواقع الخدمات العامة وخاصة المطارات وخطوط السكك الحديدية وشبكات الشوارع والمرافق العامة وكذا المناطق التاريخية والأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والحفاظ عليها، وفي جميع الأحوال يراعى في إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز عمراني لمجال التوسيع المنتظر للمدينة أو القرية وذلك وفقاً للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (3) على أن: "تعرض الوحدة المحلية مشروع التخطيط العام بمقرها ليبدي المواطنين ملاحظاتهم وآراءهم فيه...... وبعرض المشروع على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لإصدار قرار في شأنه ثم يعرض على الوزير المختص بالتعمير، فإذا اعترض الوزير على المشروع أعاده إلى المجلس المحلي مشفوعاً بأوجه الاعتراض لتعديله أو إعداده من جديد..... وفي جميع الأحوال يصدر قرار الوزير المختص بالتعمير بالتخطيط المعتمد وينشر في الوقائع المصرية".
وتنص المادة (4) من القانون على أنه: "على الوحدة المحلية مراجعة التخطيط العام كل خمس سنوات على الأكثر لضمان ملاءمته للتطور العمراني والاقتصادي والاجتماعي والأوضاع المحلية وتقدم نتيجة المراجعة إلى الوزير المختص بالتعمير لاعتمادها فإذا اقتضى الأمر تعديل التخطيط العام اتبعت ذات الإجراءات المقررة في هذا القانون لإعداد مشروع التخطيط العام واعتماده".
وتنص المادة (7) من القانون على أنه: "بعد إتمام التخطيط العام تبادر الوحدات المحلية إلى ما يأتي: -
أ - إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمناطق التي يتكون منها التخطيط العام للمدينة أو القرية.
ب - وضع القواعد واشتراطات المناطق والبرامج التنفيذية التي تواجه عمليات التنمية في كل منطقة من المناطق التي يتكون منها التخطيط العام.
ويبين التخطيط التفصيلي واشتراطات المناطق ما يلي: 1 - استعمالات الأراضي وإشغالات المباني.
2 - ارتفاعات المباني وطابعها المعماري وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات.
3 - الحد الأدنى لمساحات قطع الأراضي وأبعادها.
4 - النسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمباني.
5 - شبكات ومواقع الخدمات والمرافق العامة.
6 - ............ 7 - .......، ......
ويصدر باعتماد التخطيط التفصيلي والاشتراطات المشار إليها وتعديلها قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي.
وتنص المادة (8) من القانون على أنه: يجب أن يراعي في إعداد مشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق أن تكون ملائمة ومتمشية مع الاستعمالات الغالبة بالمنطقة. وبالنسبة لما يكون قائماً من حالات مخالفة للاستعمال الغالب للمنطقة أو اشتراطات المناطق المعتمدة بما يسمح بإبقائها على ما هي عليه وقف اعتماد التخطيط التفصيلي بمراعاة ما يلي: -
1 - منع التوسع أو الزيادة في الاستعمال أو في المباني المخالفة.
2 - تحديد مدة توقف بعدها الاستعمالات المخالفة.
3 - عدم الترخيص بإجراء أية تقوية أو دعم أو تعديل في المباني المخالفة للاشتراطات.
ومن حيث إن المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن: "يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي المختص. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، يحظر من وقت صدور القرار المشار إليه في الفترة السابقة إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً، أما أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض فيجوز القيام بها.
وإذ صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم، جاز للوحدة المحلية المختصة بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجدي سواء كان المرخص له قد شرع في القيام بالأعمال المرخص بها أو لم يشرع وذلك بشرط تعويضه تعويضاً عادلاً.
وتنص المادة (74) من اللائحة التنفيذية لقانون المباني الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 على أن: "التعاريف للمصطلحات المستعملة في تطبيق أحكام هذا الباب هي: -
.... خط التنظيم: هو الخط المعتمد الذي يحدد الطريق ويتصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المقصود بالتخطيط العام الشامل للمدينة أو القرية هو رسم الخطوط العريضة التي تواجه عمليات التنمية العمرانية موضحة الاستعمالات الرئيسية للأراضي من سكنية وتجارية وصناعية وخدمات ونقل وغيرها مع الحفاظ على النواحي الجمالية بهدف توفير بيئة سكنية صحية آمنة تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل مع توفيرها مساحات كافية وفي مواقع مناسبة للاستعمالات الأخرى وشبكة من الطرق مريحة ذات كفاءة عالية وشبكة رئيسية للمرافق العامة تغطي الوحدة بالمستوى المناسب. وبتعامل التخطيط مع كل العناصر الطبيعية الواقعة في نطاق الوحدة المحلية ككل وليس جزءاً منها وذلك في إطار التخطيط الإقليمي للإقليم الذي تقع فيه، ويقوم على أساس من الدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ويجب أن يكون التخطيط العام طويل المدى وأن يوفر احتياجات المستقبل للمجتمع المحلي بصفة عامة ويساعد على اتخاذ القرارات المناسبة لفترة زمنية، على أن يراجع التخطيط كل خمس سنوات ويتكون التخطيط العام من مجموعة خرائط لاستعمالات الأراضي والشبكات والطرق والشوارع الرئيسية والمطارات والسكك الحديدية وما إلى ذلك وخرائط لمواقع الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات، وخرائط شبكات المرافق العامة بالإضافة إلى تقرير يتضمن طبيعة غرض وأهداف التخطيط العام والتخطيط التفصيلي هو الوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بالمدينة أو القرية وتوفير بيئة صحية آمنة بها. ويتكون من خرائط تفصيلية ودراسات أكثر تفصيلاً لكل العناصر المتقدمة. على حين أن خط التنظيم هو الخط المعتمد الذي يتحدد به الطريق ويصل في ذات الوقت بين الأملاك الخاصة وبين الشوارع، ويجوز تعديل هذا الخط إما بتوسيع الشارع وفي هذه الحالة يحظر على ملاك المباني المطلة على هذه الشوارع إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم مع تطبيق الأحكام الخاصة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعويض أصحاب الشأن تعويضاً عادلاً وهو ما يختلف تماماً عن التخطيط العام الذي لا يكون هدفه شارعاً أو شوارع معينة بذاتها وإنما وضع تصور وتخطيط شامل للمدينة بكل ما تحتويه من شوارع ومرافق وخدمات وغيرها ومن أجل ذلك اشترط المشرع في قانون التخطيط العمراني أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالات الأراضي وإشغالات المباني متمشية مع الاستعمالات الغالبة والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ما هي عليه بشرط منع التوسع أو الزيادة في الاستعمال أو في المباني المخالفة عدم الترخيص بإجراء أية تقوية أو دعم أو تعديل في المباني المخالفة للاشتراطات. وعلى ما تقدم فإن لكل من التخطيط العام والتفصيلي وخط التنظيم مدلوله المختلف ومجال أعمال يجرى تطبيقه بغير تعارض ولهذا السبب يصدر باعتماد التخطيط العام قرار من الوزير المختص على حين يصدر باعتماد خط التنظيم قرار من المحافظ المختص ولا يستتبع كل من التخطيط العام أو خط التنظيم حين اعتمادهما صدور قرار بإزالة المباني المخالفة لأي منهما بل قد عالجت النصوص السابقة سواء في قانون التخطيط العمراني أو قانون توجيه وتنظيم أعمال المباني كيفية معالجة المباني المخالفة على نحو تدريجي وباتباع القواعد والأحكام المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة المحددة بالقانون رقم 577 لسنة 1954.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وعلى ما يبين من ظاهر الأوراق أنه قد صدر قرار محافظ الدقهلية المطعون فيه رقم 603 لسنة 1985 باعتماد خط تنظيم بشارع الثلاجة بمدينة المنصورة بعرض عشرين متراً وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على ما يبين من مذكرة المستشار القانوني للمحافظة المؤرخة 10/ 7/ 1985 وهذا القرار وإن شمل بجانب الشارع المذكور شوارع أخرى إلا أنه لا يعدو بحسب السالف بيانه بمثابة تخطيط عام لمدينة المنصورة بل هو اعتماد خط تنظيم صادر طبقاً لنص المادة (13) من القانون 106/ 1976 ومن ثم يكون صادراً من السلطة المختصة بإصداره ولما كان قد صدر مستهدفاً أعمال مقتضى التخطيط العام لمدينة المنصورة سنة 2000 ومن ثم يكون قائماً على سببه المبرر له قانوناً وعلى ذلك لا يكون طلب وقف تنفيذ هذا القرار قائماً على أسباب جدية ترجح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى وإذ قررت الجهة الإدارية في مقام ردها على الدعوى أمام المحكمة المطعون في حكمها وكذا في تقرير الطعن أنه لم تصدر قرارات هدم أو إزالة أو نزع ملكية للمباني المطلة على الشارع المذكور وإنما كل ما هناك أنه إذا تم هدم منزل آيل للسقوط بطبيعته طبقاً للقانون وأريد بناؤه مرة أخرى فيطبق بشأنه ما ورد بالقرار المطعون فيه من حيث جعل الشارع بعرض عشرين متراً ومن ثم لا يكون من شأن استمرار القرار المطعون وتنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها ولا يتوافر بالتالي في طلب وقف تنفيذه ركن الاستعجال كذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون مخالفاً لصحيح أحكام القانون متعيناً الحكم بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.