أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1179

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير، زكي عبد العزيز وزكريا الشريف.

(246)
الطعن رقم 2415 لسنة 52 القضائية

(1 - 2 - 3) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية: إجازة بدون مرتب" مجلس الدولة.
1 - ترقية العاملين بالقطاع العام إلى المستويين الأول والثاني، لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل، لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. ق 61 لسنة 1971. اشتراط أن يكون المرشح للترقية قائماً بالعمل فعلاً، لا يناهض أحكام القانون.
2 - ترقية العامل الحاصل على أجازة بدون مرتب للعمل في الخارج. جواز الامتناع عن النظر فيها. لا يغير من ذلك ما نصت عليه بالمادة 28/ 3 ق 61 لسنة 1971 من احتساب مدة الإعارة في استحقاق الترقية.
3 - رأي مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق نظام العاملين في شركات القطاع العام. عدم الالتزام بإتباعه.
1 - مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم واقعة النزاع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخول مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك ما تضعه من ضوابط ومعايير ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت له بصلة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد وضع الضوابط والمعايير التي استند إليها في إجراء حركة الترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1977 واستبعد فيها العاملين المنتدبين والمعارين والذين حصلوا على أجازات بدون مرتب من الترقية، قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الاختيار على أساس القيام فعلاً بالعمل، وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.
2 - ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من دخول مدة الإعارة في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية لا يفيد حتمية ترقية المعار اعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الاقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي الحق للوحدة أن تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها.
3 - فتاوى مجلس الدولة بصدد نظم العاملين بالقطاع العام لا تعدو وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون مجرد أراء ليست لها صفة الالتزام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها" شركة بنها للصناعات الإلكترونية للدعوى رقم 1321 لسنة 1980 مدني كلي بنها بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها ورقي إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31/ 12/ 75 ولما كان يستحق الترقية للفئة المذكورة في 30/ 9/ 1974 وللفئة الرابعة في 31/ 12/ 1977، فقد تظلم لدى المطعون ضدها التي أرجعت أقدميته للفئة الخامسة في 30/ 9/ 1974 وامتنعت عن ترقيته للفئة الرابعة على سند من القول بأنه كان في أجازة بدون مرتب في الفترة من 1/ 10/ 1977 وحتى 26/ 12/ 1978 مخالفة بذلك ما سبق لها إتباعه مع قرناء له وكذلك ما استقرت عليه فتاوى مجلس الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 99 لسنة 15 ق طنطا "مأمورية بنها" وبتاريخ 23/ 6/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أن الطاعن لا تتوافر فيه شروط الترقية لحصوله على أجازة بدون مرتب في حين أن ذلك يعد مخالفة لفتوى مجلس الدولة التي لا تستبعد العامل المرخص له بالإجازة أياً كان نوعها من الترقية وأنه سبق للمطعون ضدها أن رقت زميلاً في نفس ظروفه تنفيذاً لحكم صدر لصالحه في الدعوى رقم 3600 لسنة 1980 مدني كلي بنها، هذا إلى أنه قدم طلباً إلى محكمة الاستئناف لإعادة الدعوى للمرافعة ليتسنى له تقديم صورة من الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر فلم تجبه لذلك مع أن هذا المستند من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم - فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون - بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - والذي يحكم واقعة النزاع - تنص على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية وفي الوظيفة الأعلى مباشرة وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية...." وكان مفاد ذلك أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخول مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك ما تضعه من ضوابط ومعايير ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت له بصلة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد وضع الضوابط والمعايير التي استند إليها من إجراء حركة الترقيات الصادرة في 31/ 12/ 1977 واستبعد منها العاملين المنتدبين والمعارين والذين حصلوا على أجازات بدون مرتب من الترقية قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين عند الاختيار على أساس القيام فعلاً بالعمل، وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة ولا يغير من ذلك ما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون رقم 61 لسنة 1971 من دخول مدة الإعارة في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية إذ لا يفيد هذا النص حتمية ترقية المعار اعتباراً بأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الوحدة الاقتصادية أن تجريه متى حل دوره للترقية واستوفى مقومات شغل الوظيفة الأعلى بل هي حق للوحدة أن تترخص في استعماله وفقاً لمتطلبات العمل وبما يساعد على تحقيق أهدافها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن حصل على أجازة بدون مرتب للعمل في الخارج في المدة من 1/ 10/ 1977 حتى 26/ 12/ 1978 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلبه الترقية إلى الفئة الرابعة "المستوى الأول" على سند من أنه كان في أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج وقت إجراء حركة الترقيات الحاصلة في 31/ 12/ 1977 يكون قد التزم صحيح القانون - ولا ينال من ذلك تحدي الطاعن بمبدأ المساواة بمقولة أن المطعون ضدها رقت زميلاً له تنفيذاً لحكم صادر في الدعوى رقم 3600 لسنة 1980، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون كما لا يغير من ذلك تحديه بفتاوى مجلس الدولة بصدد العاملين بالقطاع العام التي لا تعدو وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تكون مجرد آراء ليست لها صفة الإلزام، لما كان ذلك وكانت إعادة الدعوى إلى المرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع متى رأى وجهاً له فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبي الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن لما تقدم يتعين رفض الطعن.