أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1200

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي أحمد نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي، ومحمود رضا الخضيري.

(251)
الطعن رقم 1406 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى: التدخل في الدعوى" "الطلبات في الدعوى".
المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات. أثر ذلك. للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها.
(2) بيع "عقد البيع الابتدائي: آثار البيع" التزام. عقد.
عقد البيع غير المشهر ناقل لجميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به عدا حق الملكية. أثره. للمشتري الحق في تسلم المبيع وطرد الغاضب منه.
1 - المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، ومن ثم يكون للمدعى عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع - إذا لم يكن مشهراً - فإنه ينقل إلى المشتري - فيما عدا حق الملكية جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة ومنها حقه في تسلم المبيع وطرد الغاضب منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 778 لسنة 1981 مدني أسوان الابتدائية بطلب طرد المطعون ضدهما الثاني والثالثة من قطعة الأرض موضوع النزاع - وقال بياناً لدعواه إنه اشترى هذه القطعة من المطعون ضده الثاني بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 16/ 3/ 1977. قضى له بصحته ونفاذه في الدعوى 25 سنة 1978 مدني أسوان الابتدائية وتأيد بالاستئناف 23 سنة 54 ق إلا أن البائع تواطأ مع زوجته المطعون ضدها الثالثة وأبرم معها عقداً صورياً مؤرخاً 15/ 1/ 1977 باع لها بموجبه القطعة ذاتها ضمن قدر آخر - واستصدرت حكماً بصحته ونفاذ في الدعوى 470 سنة 1977 مدني أسوان الابتدائية فاستأنف هو هذا الحكم بالاستئناف 65 سنة 53 ق، وقضى له في هذا الاستئناف وفي الاستئناف المقيد برقم 54 ق - بإلغاء الحكم وبرفض دعواها لصورية عقدها - ومن ثم أقام دعواه بالطلبات السالفة - تدخل الطاعن طالباً رفض الدعوى استناداً إلى عقد بيع ابتدائي لعين النزاع مؤرخ 15/ 2/ 1977 صادر إليه من والدته المطعون ضدها الثالثة كما طلب تثبيت ملكيته لهذه العين - دفع المطعون ضده الأول بصورية هذا العقد كما طلب طرد الطاعن في هذه الأرض. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1982 بصورية عقد الطاعن وبطرده هو ووالديه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 162 سنة 1 ق قنا (مأمورية أسوان) ومحكمة الاستئناف حكمت في 20/ 2/ 84 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول من سببي الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خرج عن نطاق الخصومة بقضائه ببطلان عقد الطاعن وطرده من الأرض موضوع النزاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، ومن ثم يكون للمدعى عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 من قانون المرافعات - وإذ كان طلب المطعون ضده الأول الحكم ببطلان عقد الطاعن - لصوريته - وطرده من أرض النزاع هما مما يتصل بطلبات الطاعن اتصالاً لا يقبل التجزئة ويتحتم على المحكمة الفصل فيهما، طبقاً لنص الفقرة الثالثة من تلك المادة، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في هذين الطلبين لا يكون قد خرج عن نطاق الخصومة ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خرج على نسبية أثر عقد المطعون ضده الأول وبذلك خالف القانون إذ ألزم الطاعن بتسليمه أرض النزاع استناداً لهذا العقد في حين أنه من الغير بالنسبة له.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع - إذا لم يكن مشهراً فإنه ينقل إلى المشتري - فيما عدا حق الملكية - جميع الحقوق المتعلقة بالبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه في تسلم المبيع وطرد الغاصب منه، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن خلص إلى صورية عقد الطاعن وأنه يضع يده على أرض النزاع بغير سند - قد التزم هذا النظر في قضائه، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب بدوره على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.