أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1203

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة، محمد جمال شلقاني، صلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.

(252)
الطعن رقم 1578 لسنة 51 القضائية

(1 - 4) إثبات. قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم". خلف. حيازة "اكتساب الملكية". ملكية "اكتساب الملكية بالتقادم". تقادم "التقادم المكسب، قطع التقادم".
(1) الفصل في المسألة الأساسية. ثبوتها أو عدم ثبوتها. اكتسابه قوة الأمر المقضي في النزاع بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه عن ثبوت تلك المسألة.
(2) الأحكام الصادرة على السلف. حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه.
(3) اكتساب الحائز العرضي الملكية بالتقادم. شرطه. تغير صفة حيازته بفعل يعتبر معارضة لحق المالك.
(4) المطالبة القضائية التي تقطع بالتقادم. ماهيتها.
1 - القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أثره اكتساب قوة الأمر المقضي في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة.
2 - الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه.
3 - الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه.
4 - المطالبة القضائية تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2184 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعتي الأرض المبينة بها وما عليها من منشآت ومباني وعدم تعرض المطعون عليهن لها، وقالت بياناً لها إن المرحوم... تملك قطع من الأرض من بينها هاتين القطعتين بوضع اليد منذ عام 1940 وبعد أن قدم بتسويرها وإنشاء مكاتب ومخازن وورش عليها وإلحاقها بشركة المقاولات المملوكة له - أممت هذه الشركة بمقتضى القانون رقم 52/ 1964 وآلت جميع ممتلكاتها للدولة - وأصبحت تحمل اسم الشركة الطاعنة غير أن المطعون عليهن تعرضن لها في ملكيتها لهاتين القطعتين وبتاريخ 27/ 12/ 1980 وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 807/ 98 ق مدني. وبتاريخ 18/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه برفض دعواها بطلب تثبيت ملكيتها لقطعتي الأرض المؤسس على تملكها لهما بالتقادم الطويل، على سند من القول بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1529 سنة 1959 مدني عابدين والحكم الصادر في المعارضة فيه بإلزام المرحوم.... بأجرتهما باعتباره مستأجراً لهما بموجب الإقرار المؤرخ 20/ 11/ 1954 وفي استئنافه بانقضاء الخصومة في الاستئناف - يفيد أن حيازة شركة... إنما هي على سبيل الاستئجار - حالة أن هذا الإقرار ليس عقد إيجار، وعلى أن الدعوى رقم 232 سنة 1974 مدني عابدين التي أقامها المطعون عليهن ضد الشركة الطاعنة وورثة المرحوم... بطلب فسخ عقد الإيجار الذي تضمنه ذلك الإقرار وإجراءاتها والتي انتهت بالحكم بفسخ هذا العقد تقطع التقادم بالنسبة للشركة الطاعنة حالة أن التقادم المكسب للملكية لا ينقطع إلا برفع دعوى استحقاق عن العقار موضوع التقادم فلا تعتبر صحيفة هذه الدعوى قاطعة للتقادم الذي تمسك به.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها أثره اكتساب قوة الأمر المقضي في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة وأن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه وأن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه. وأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المرحوم... - سلف الشركة الطاعنة - كان يضع يده على قطعتي الأرض محل النزاع على سبيل الاستئجار من الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم 1529 سنة 1959 مدني عابدين والذي أقام قضاءه بإلزامه بأجرتهما على أنه يستأجر هاتين القطعتين من ملاكها سلف المطعون عليهن بموجب عقد الإيجار الذي تضمنه الإقرار المؤرخ 20/ 11/ 1954 سالف البيان وهو حكم يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للشركة الطاعنة في شأن قيام علاقة إيجارية بين سلفه المذكور وسلف المطعون عليهن في شأن هاتين القطعتين ورتب على ذلك عدم جدوى طلب الشركة الطاعنة ضم مدة ذلك السلف إلى حيازتها، وأن المطعون عليهن إذ أقمن الدعوى رقم 232 سنة 1974 مدني عابدين ضد الشركة الطاعنة وورثة المرحوم.... بطلب فسخ العلاقة الإيجارية القائمة بينهما بموجب ذلك الإقرار - مرتكزاً فيها إلى شرائهن لهاتين القطعتين - من ملاكها الأصليين بمقتضى عقود ابتدائية صادر بها أحكام نهائية لصالحهن - يكن قد تمسكن بصورة جازمة بملكيتهن لأرض النزاع في الدعوى المشار إليها والتي انتهت بالحكم الصادر بتاريخ 24/ 1/ 1979 بفسخ الإقرار بعقد الإيجار المؤرخ 20/ 11/ 1954 ورتب على ذلك قطع هذه الدعوى للتقادم بشأن حيازة الشركة الطاعنة للأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وخلص منه إلى أن المدة من تاريخ وضع يد الشركة الطاعنة على أرض التداعي الحاصل في 8/ 3/ 1964 حتى إقامة هذه الدعوى في 27/ 2/ 1979 لا تكفي لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية - فإن النعي عليه بأن الإقرار المؤرخ 20/ 11/ 1954 لا يشكل عقد إيجار وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1529 سنة 1959 مدني عابدين لا يفيد استئجار سلف الشركة الطاعنة للأرض محل النزاع وأن الدعوى رقم 232 سنة 1974 مدني عابدين لا تقطع التقادم يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.