مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1618

(176)
جلسة 6 من يونيو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاته محمد وحسني سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1813 لسنة 35 القضائية

( أ ) مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش - تسوية المعاش.
المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير عند بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض - لا يجوز أن يتجاوز المعاش الذي يصرف عن الأجر الأساسي عن مائتي جنيه سواء تمت التسوية طبقاً للقواعد العامة أو كانت التسوية طبقاً لحكم المادة (31) الخاص بمعاش الوزير أو نائب الوزير مهما بلغت مرتباتهم - أساس ذلك: قانون التأمين الاجتماعي أورد حداً أقصى للمعاش ولم يورد حداً أقصى لأجر الاشتراك - يمكن تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك بمبلغ 250 جنيهاً تأسيساً على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبي قدره 80% من الأجر وهو ما يساوي مائتي جنيه - ما يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك يدخل في عناصر الأجر المتغير - أساس ذلك: المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 54 لسنة 1987 - يضاف لعناصر الأجر التي تدخل بالكامل في أجر الاشتراك المتغير ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي - تطبيق.
(ب) مجلس الدولة - أعضاؤه - انتهاء الخدمة - مكافأة نهاية الخدمة.
المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والقانون رقم 107 لسنة 1987 - تحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة - يقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 - يكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشر شهور في حالة انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند (1) من المادة 18 متى كان خاضعاً لهذا النظام في 1/ 4/ 1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل بالرغم من انتهاء الخدمة قبل سن الستين - أساس ذلك البند 2 من المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق.
(ج) مجلس الدولة - أعضاؤه - المعاش - تعويض الدفعة الواحدة.
المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - الحصول على تعويض الدفعة الواحدة رهين بتوافر أمرين: أولهما مدة تزيد على ست وثلاثين سنة والأمر الثاني هو الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق - المطلوب في الحالتين زيادة مدة الخدمة على 36 سنة حتى يحصل العامل على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 19/ 4/ 1989 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل طالباً في ختامه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع.
أولاً: وبصفة أصلية الحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة قانوناً للوزير باعتبار أنه قضى مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة 31 أولاً بند 3 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975.
ثانياً - وبصفة احتياطية الحكم بأحقيته في تسوية جميع حقوقه سواء بالنسبة إلى المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب تقاضاه وهو 400 جنيهاً شهرياً.
ثالثاً: الحكم بأحقيته في الفروق المالية المستحقة له عن معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من تاريخ نهاية الخدمة مع إلزام الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في جميع الأحوال المصروفات.
وتقدمت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بمذكرة في 20/ 5/ 1990 طلبت فيها الحكم برفض الطعن وعدم إلزامها بأية مصروفات أو أتعاب.
وبجلسة 6/ 5/ 1990 تقدم الطاعن بمذكرة بالطلبات الختامية له محدداً إياها على النحو التالي:
أولاً: أحقيته في أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير.
ثانياً: أحقيته في المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 79/ 1975 بواقع أجر عشرة شهور.
ثالثاً: أحقيته في تعويض الدفعة الواحدة عن السنوات الزائدة عن القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش.
رابعاً: تسوية جميع حقوقه، من معاشات ومكافآت على أساس آخر أجر تقاضاه وهو أربعمائة جنيه شهرياً.
وبجلسة 2/ 11/ 1991 تقدمت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بمذكرة ردت فيها على طلبات الطاعن على النحو الموضح بها تفصيلاً وانتهت إلى طلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية على أساس ما تم في شأن تسوية وصرف مستحقات الطالب المعاشية عن الأجرين الأساسي والمتغير طبقاً لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرين انتهت في أولهما إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي والأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة قانوناً للوزير وعلى أساس آخر راتب تقاضاه وهو 400 جنيه شهرياً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات والأتعاب وانتهى التقرير الثاني إلى أنها ترى الحكم فضلاً عن أحقية الطاعن في معاملة وزير بالنسبة للمعاش عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بأحقيته في تقاضي المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 79/ 1975 طبقاً للأسس المبينة بالحيثيات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وقد تم نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر بجلسة 2/ 11/ 1991 النطق بالحكم بجلسة 14/ 12/ 1991 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/ 1/ 1992 حيث تقرر أيضاً مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/ 3/ 1992 وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 28/ 3/ 1992 لمناقشة الطعن ثم تدوول بالجلسات حتى جلسة 16/ 5/ 1992 حيث تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل يعتبر من المنازعات المتعلقة بالاستحقاق فهو منازعة في معاش وبالتالي فهو لا يتقيد بالمواعيد المقررة لدعاوى الإلغاء، وإذ الثابت أن الطاعن قد راعى الأحكام المتطلبة قانوناً بالمادتين 41، 157 من القانون رقم 79/ 1975 ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر موضوع الطعن تجمل حسبما يبين من صحيفة الطعن وسائر الأوراق في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق عام 1957 وعين بمجلس الدولة في 8/ 9/ 1957 وتدرج في وظائفه إلى أن عين نائباً لرئيس مجلس الدولة في 7/ 7/ 1987 ثم استقال من الخدمة في 2/ 4/ 1988 وبلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش بعد شراء سنتين 24 يوماً و6 شهور و32 سنة تجبر قانوناً إلى سبعة شهور، 32 سنة وقامت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بربط معاش شهري له قدره 282.63 جنيه وأوضح الطاعن أنه ينعى على هذا الربط مخالفته للقانون مما أجحف بحقوقه على نحو بخس وهبط بالمعاش المستحق له قانوناً إلى أقل من نصفه وذلك أن المستفاد من نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 أن لكل من وظيفة الوزير ونائب الوزير ربط مالي معين وأنه متى تعادل الربط المالي لإحدى الوظائف مع الربط المالي المقرر لإحدى هاتين الوظيفتين فإن من كان شاغلاً لهذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة من حيث المعاش، وأنه في ضوء ذلك ونظراً لأنه كان يتقاضى منذ عام 1981 مرتباً يزيد على راتب نائب الوزير ثم تدرج راتبه إلى أن حصل في 1/ 7/ 1986 على الربط الثابت لوظيفة الوزير ومقداره 244 جنيهاً ثم استحق قانوناً الراتب المقرر حالياً للوزير وهو 400 جنيهاً شهرياً بعد صدور حكم محكمة النقض بجلسة 20/ 12/ 1988 في القضية رقم 160 لسنة 58 ق رجال قضاء والقاضي بأحقية نائب رئيس محكمة النقض للمرتب وبدل التمثيل المقررين للوزير بواقع 4800 جنيهاً مرتباً سنوياً وبدل تمثيل قدره 4200 جنيه اعتباراً من 7/ 7/ 1987 وبالبناء على ما تقدم يحق له وقد تقاضى راتب نائب الوزير ثم راتب الوزير واستمر في تقاضيها مدة زادت على أربع سنوات أن يسوى حالته على أساس معاش الوزير بالنسبة للأجر الأساسي والأجر المتغير وليس كما قامت الهيئة بربط معاش الأجر المتغير له بمقداره 41.870 جنيه.
وأضاف الطاعن أن الهيئة المطعون ضدها حسبت معاشه على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين عن خدمته مخالفة بذلك نص المادة 124/ 3 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 التي تقضي بأنه في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح ومن ثم فإنه يتضح أنه ليس هناك أي سند من القانون لمعاملته على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته بل يتحتم حساب معاشه على أساس آخر مرتب تقاضاه وهو 400 جنيهاً شهرياً اعتبارا من 7/ 7/ 1987 تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1988.
واستطرد الطاعن مقرراً أن الهيئة المدعى عليها قامت بحساب المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بأقل من الحد الأدنى المقرر وهو عشرة شهور هذا بالإضافة إلى أنها قامت بحسابها على أساس راتب شهري قدره 243.89 جنيه وهو وعاء خاطئ إذا كان راتبه 400 جنيهاً شهرياً.
وأخيراً فإن الطاعن يذكر بالنسبة لما يطالب به من أحقيته في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عملاً بنص المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر أن المادة المشار إليها على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة، وأنه من المقرر طبقاً لنص المادة 31 أن الوزير يستحق المعاش المقطوع المنصوص عليه في البند أولاً مقابل المدة المقررة في هذا القيد ثم يضاف إليه المعاش المحسوب عن باقي مدة الاشتراك بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، ولما كانت المادة 26 تنص في فقرتها الثالثة على استبعاد المدد المشتراة فإن مدة اشتراكه التي يتعين حسابها في تطبيق هذه المادة هي ثلاثون سنة وسبعة شهور ولما كانت المدة اللازمة لاستحقاق الطاعن للحد الأقصى للمعاش لا تقتضي سوى بضع سنوات من هذه المدة بالإضافة إلى المدة المحددة في البند أولاً من المادة 31 ومن ثم فإن باقي هذه الاشتراكات يتعين أن يصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوي عن سنة من السنوات الزائدة ومع مراعاة أن الأجر السنوي للطاعن هو 4800 جنيه سنوياً.
ومن حيث إنه بالنسبة لما يطالب به الطاعن من أحقيته في أن يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير فإن الثابت من رد الهيئة القومية للتأمين والمعاشات المسطر بمذكرتيها المقدمتين بتاريخ 20/ 5/ 1990، 2/ 11/ 1991 أنه بالنسبة للمعاش عن الأجر الأساسي فقد تمت تسوية معاشه على أساس المعاملة الخاصة بالوزير تنفيذاً للقرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 ق للمحكمة الدستورية العليا الصادر في 3/ 3/ 1990 فقد أصبح يحق لكل من السادة نواب رؤساء الهيئات القضائية ونائب رئيس محكمة النقض..... معاملتهم المعاملة المقررة للوزير حتى بلغ المرتب
الماثل حيث قامت بتسوية المعاش المشار إليه على النحو التالي:

200 جنيه مائتا جنيهاً بدلاً من 176.680 ج
035 زيادات
235
176 زيادات بالقوانين أرقام 15/ 1988، 124/ 89، 14/ 1990، 14/ 1991.
411

ومن حيث إنه في ضوء الرد المتقدم وإذ تقدمت الهيئة بحافظة مستندات بجلسة 2/ 11/ 1991 تدل على صحة ما قررته وأن المحكمة ترى أن المعاش يمثل الوضع الصحيح لمعاش الأجر الأساسي للوزير عملاً بأحكام المادتين 31، 20 من القانون رقم 79/ 1975 في شأن التأمين الاجتماعي على ما سيوضح عند مناقشة الطلب الرابع للطاعن تفصيلاً ومن ثم تكون الإدارة قد أجابت الطاعن إلى هذا الطلب وتضحى الخصومة في هذا الشأن منتهية مما يتعين معه الحكم بذلك.
ومن حيث إنه بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر المتغير فإن الثابت من رد الهيئة وحافظة المستندات المشار إليها سلفاً أن الإدارة رفعت معاش الطاعن بالنسبة لهذا الأجر من 41.870 ج إلى 150 جنيهاً شهرياً ولم تطبق عليه القانون رقم 107/ 1987 بحجة أن مدة خدمته انتهت بالاستقالة ولم تنته ببلوغ السن القانونية، فإن المادة الأولى من القانون رقم 107/ 1987 المشار إليه تنص على أنه إذا قل معاش المؤمن عليه من أجر اشتراكه المتغير المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع إلى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته.
(ب) أن تكون للمؤمن ليه في تاريخ توافر واقعة استحقاقه المعاش مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الإفادة من القانون رقم 107/ 1987 رهين بتوافر شرطين هما أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 ومستمراً حتى تاريخ انتهاء خدمته وأن يكون له مدة اشتراك فعلية عن الأجر الأساسي مقدارها 240 شهراً على الأقل.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الطاعن تبين توافر الشرطين المنصوص عليهما بالمادة الأولى من القانون رقم 107/ 1987 إذ لم تنازع الإدارة في توافر أي من الشرطين هذا بالإضافة إلى أن الثابت أن مدة خدمة الطاعن الفعلية تجاوز الثلاثين عاماً.
ومن حيث إن الثابت من الاستقرار التشريعي أن الحد الأقصى لحساب أجر المعاش عن الأجر المتغير قد صدر بشأنه قراران من وزيرة التأمينات التي تملك ذلك طبقاً لأحكام القانون أولهما هو القرار رقم 35/ 1987 الذي جعل الحد الأقصى 4500 في السنة إلى أن صدر القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1988 الذي عمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988 عملاً بأحكام المادة الثانية والذي رفع الحد الأقصى لاشتراك معاش الأجر المتغير بالنسبة لمن تنطبق عليهم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 إلى 9000 جنيه ولما كان الثابت أن الطاعن كان متواجداً وقت العمل بأحكام هذا القرار بالخدمة ومن ثم فإنه يفيد من أحكامه ويستحق بالتالي 50% من 9000 جنيه سنوياً أي مبلغ 375 جنيهاً شهرياً وإذ كان الثابت أن الهيئة المدعى عليها لم تمنح الطاعن معاشاً على النحو المتقدم وإنما منحته معاشاً مقداره 150 جنيه شهرياً ومن ثم فإنها تكون قد خالفت صحيح حكم القانون ويتعين لذلك الحكم بأحقية الطاعن في معاش عن الأجر المتغير قدره 375 جنيهاً شهرياً.
ومن حيث إنه بالنسبة لما يطالب به الطاعن من أحقيته في المكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 79/ 1975 دون انتقاص منها بسبب الاستقالة فإن الطاعن يستهدف بهذا الطلب الحكم بأحقيته في صرف الحد الأدنى للمكافأة المقررة بنص المادة 30 من القانون رقم 79/ 1975 المشار إليه معدلاً بالقانون رقم 107/ 1987 ومقداره أجر عشرة أشهر، ولما كانت المادة 30 من قانون التأمين سالف الذكر معدلة بالقانون رقم 47/ 1984 ثم بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة وذلك في الحالات الآتية:
(1) ........
(2) انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند 1 من المادة 18 متى كان خاضعاً لهذا النظام في 1/ 4/ 1984 وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية.
وطبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 107/ 1987، المشار إليه فإنه يعمل بأحكامه اعتباراً من 1/ 4/ 1984 ومن ثم وإذ كان الطاعن خاضعاً لهذا النظام في 1/ 4/ 1984 فإنه ينطبق في حقه حكم البند 2 من المادة 30 المشار إليه ومقتضاه استحقاقه الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة ومقداره أجر عشرة أشهر باعتبار توافر شروطها في حقه بالرغم من انتهاء خدمته قبل سن الستين وذلك وفقاً للبند 2 من المادة 30 المشار إليها مما يتعين معه الحكم بأحقية الطاعن في صرف الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة ومقداره أجر عشرة أشهر.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما يطالب به الطاعن من أحقيته في صرف تعويض الدفعة الواحدة فإن المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثنتي عشرة ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها في الفقرة الرابعة وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:
1) المدد المنصوص عليها في المادة 22.
2) المدد التي حسبت وفقاً للمادة 34.
3) المدة التي تقضي القوانين أو القرارات إضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن الحصول على التعويض المشار إليه رهين بتوافر أمرين أولهما مدة تزيد على ست وثلاثين سنة والأمر الثاني هو الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق، ولما كان المقرر أن الحد الأقصى الذي يتحمل به الصندوق هو 80% من المرتب وأن الحصول على هذا القدر يستلزم أيضاً قضاء مدة 80% من سنتي الخدمة التي ينسب إليها المعاش و1/ 45 لكل سنة ومن ثم تكون المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى لما يتحمل به الصندوق هي 45 × 80% = 36 سنة أيضاً أي أن المطلوب في الحالتين زيادة مدة الخدمة على ستة وثلاثين سنة حتى يحصل العامل على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها وإذ بلغت مدة الخدمة للطاعن 7 شهور 30 سنة ومن ثم يكون هذا الطلب بالتالي غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لما يطالب به الطاعن من تسوية حقوقه من معاشات ومكافآت عن آخر أجر تقاضاه وهو 400 جنيهاً شهرياً فإنه لا جدال في أن الطاعن يعتبر بالنسبة للمعاش الأساسي والمتغير وكافة شئونه التقاعدية في حكم درجة الوزير عملاً بالتفسير التشريعي رقم 3 لسنة 8 ق.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 قد تناول بالتنظيم المعاملة التأمينية للوزير ولنائب الوزير في المادة 31 التي تنص على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً لما يأتي:
أولاً - يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً.... في الحالات الآتية:
1) .......... 2) ........... 3) ...........
ثانياً - يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد عن المدد المنصوص عليها في أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند الذكور على ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 المشار إليها على أنه وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري عن مائتي جنيه شهرياً.
والواضح مما تقدم أنه لا يجوز أن يتجاوز المعاش الذي يصرف عن الأجر الأساسي مبلغ 200 جـ شهرياً في جميع الأحوال أي سواء تمت التسوية طبقاً للقواعد العامة أو كانت التسوية طبقاً لحكم المادة 31 الخاص بمعاش الوزير ونائب الوزير ومهما بلغت مرتباتهم ومعنى ذلك وترتيباً على أن قانون التأمين الاجتماعي أورد حداً أقصى للمعاش ولم يورد حداً أقصى لأجر الاشتراك فإنه يمكن تحديد هذا الأجر بـ 250 جـ شهرياً كحد أقصى لأجر الاشتراك الأساسي تأسيساً على أن المعاش يربط بحد أقصى نسبي قدره 80% من الأجر أي 250 × 80/ 100 = 200 جنيهاً وأن ما زاد على ذلك المبلغ يدخل في عناصر الأجر المتغير طبقاً للقرار الوزاري رقم 54/ 1987 الذي نصت المادة الأولى منه على أن يضاف لعناصر الأجر التي تدخل بالكامل في أجر الاشتراك المتغير ما زاد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي.
من حيث إن الثابت من أوراق الطعن (حافظة مستندات الإدارة التي سبق إيراد بياناتها عند بحث الأمر الأول) أنه ربط للطاعن الحد الأقصى للمعاش وأضيفت إليه الزيادة المنصوص عليها بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 107/ 1987 وقدرها 35 جنيهاً ليكون إجمالي معاش الأجر الأساسي 235 جنيهاً وهو المعاش الذي يتقاضاه الطالب بالفعل مضافاً إليه الزيادات التي زادت على المعاش أعوام 88، 89، 90 ومن ثم يكون الطالب قد حصل على معاشه عن الأجر الأساسي كاملاً غير منقوص.
ومن حيث إنه من ناقلة القول أن ما سبق قبوله متعلقاً بالمعاش يسري أيضاً على مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي إذ نصت المادة المشار إليها صراحة على أن يقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في المادة 19 المشار إليها.
ومفاد ما تقدم عدم أحقية الطالب فيما يطالب به من تسوية حقوقه على أساس آخر مرتب تقاضاه وهو 400 جنيهاً شهرياً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً - باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الطاعن معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي.
ثانياً - أحقية الطاعن في أن يسوى معاشه عن الأجر المتغير بحيث يصبح 375 جـ شهرياً.
ثالثاً - أحقية الطاعن في الحصول على الحد الأدنى للمكافأة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي.
رابعاً - رفض ما عدا ذلك من طلبات.