أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1220

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد عبد المنعم حافظ نائبي رئيس المحكمة، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.

(254)
الطعن رقم 1116 لسنة 52 القضائية

(1) نقض.
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وقوف الخصم من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم الحكم عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2) ملكية. بيع. تسجيل.
الملكية في العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بالتسجيل. ق 18 لسنة 1923. الاستثناء. المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه في أول يناير سنة 1924. عدم اشتراط تسجيلها بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة للغير فقط وفقاً للقانون المدني القديم.
(3) دعوى "دعوى الاستحقاق الفرعية". ملكية. تسجيل. بيع. تنفيذ جبري.
دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته. أساسها الملكية. التسجيل شرط لاحتجاج مشتري ذلك العقار بها قبل نزع الملكية. مشتري العقار بعقد بيع غير مسجل. ليس إلا دائناً عادياً للبائع.
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، والثابت أن المطعون ضده الخامس بصفته ممثلاً لمصلحة الشهر العقاري قد اختصم في الدعوى من قبل المطعون ضدها الأولى وأنه وقف من الخصومة موقفاً سليباً ولم يحكم عليه بشيء وقد أسس الطاعنان طعنهما على أسباب لا تتعلق به، فمن ثم لا يكون خصماً حقيقياً لهما ولا يقبل اختصامه في الطعن.
2 - مؤدى نص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 المعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1924 - والذي عدل نصوص القانون المدني القديم فيما يتعلق بشهر العقود - والمقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والمادة الرابعة عشرة من هذا القانون، أن الملكية في العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه في أول يناير سنة 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعة لأحكام القانون المدني القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط.
3 - دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته هي دعوى أساسها الملكية فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يحتج به على نازع الملكية، بل يتعين عليه حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل نازع الملكية أن يسجل هذا العقد لينتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 688 سنة 1980 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإبطال حكم مرسى المزاد المسجل برقم 5007 سنة 1976 بإلغاء كافة آثاره ومحو التسجيل. وقالت بياناً لدعواها أنها وشقيقاتها يتملكن العقار المبين بصحيفة الدعوى بموجب عقد بيع صادر إليهن من والدهن ومصدق على توقيعاته بمحكمة كرموز الجزئية برقم 518 بتاريخ 16/ 1/ 1936 وقد ظل العقار مكلفاً باسم والدهن البائع حتى بعد وفاته، وأن المطعون ضدهم الثاني والثالثة والرابعة المستأجرين للعقار اتفقوا مع الطاعنين في غيبتهما على تعلية جزء من سطح العقار ولم يدفعوا إلى الأخيرين تكاليف المباني الجديدة ثم تمكن الطاعنان بطريق التواطؤ مع المطعون ضدهم المذكورين من نزع ملكية هذا العقار بموجب حكم مرسى المزاد سالف الذكر. حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ الذي قضى بتاريخ 19/ 3/ 1981 بإحالة الدعوى إلى محكمة تنفيذ كرموز للاختصاص وفي موضوعها ببطلان حكم مرسى المزاد المسجل برقم 5007، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 557 سنة 57 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية. وبتاريخ 17/ 3/ 1982 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضده الخامس بعدم قبول الطعن بالنسبة إليه، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع والطعن معاً. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الخامس بعدم قبول الطعن أنه ليس خصماً للطاعنين ولا مصلحة لهما في اختصامه.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع على الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الخامس بصفته ممثلاً لمصلحة الشهر العقاري قد اختصم في الدعوى من قبل المطعون ضدها الأولى وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء وكان الطاعنان قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به، فمن ثم فلا يكون خصماً حقيقياً لهما ولا يقبل اختصامه في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الخامس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة إلى باقي المطعون ضدهم.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أن ملكية المطعون ضدها الأولى للعقار محل النزاع تستند إلى عقد البيع المصدق على توقيعاته في سنة 1926 بحسبان الحقوق العينية الأصلية في ظل القانون المدني القديم كانت تنتقل فيما بين المتعاقدين دون حاجة إلى تسجيل والذي كان يشترطه القانون بالنسبة إلى الغير فقط، وهذا في حين أن عقد المطعون ضدها الأولى غير مسجل لا يترتب عليه نقل الملكية إليها تطبيقاً لنص المادة 9 من القانون رقم 114 سنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر والتي تنص على عدم نقل الملكية العقارية لا بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، كما أنه لا يصح الاعتداد بهذا العقد في إثبات ملكية المطعون ضدها الأولى لأنه لم يكن ثابت التاريخ قبل سنة 1924، كما تقضي بذلك أحكام هذا القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن عقد المطعون ضدها الأولى صدر في سنة 1926 في ظل قانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 المعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1924 والذي عدل نصوص القانون المدني القديم فيما يتعلق بشهر العقود وأنه يكون محكوماً بقواعد الشهر الواردة في قانون التسجيل المشار إليه والذي نص في مادته الأولى - المقابلة للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية بواسطة تسجيلها في قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار أو في المحكمة الشرعية، ورتب على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة لغيرهم. وإذ نصت المادة الرابعة عشرة من هذا القانون على عدم سريانه على المحررات التي ثبت تاريخها رسمياً قبل تاريخ العمل به، بل تظل خاضعة من حيث الآثار التي تترتب عليها لأحكام القوانين التي كانت سارية عليها، فإن مؤدى ذلك أن الملكية في العقار لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل العقد اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التسجيل رقم 18 سنة 1923، ولا يخرج من نطاق أحكام التسجيل الواردة بهذا القانون إلا المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه في أول يناير سنة 1924 فتبقى هذه المحررات خاضعة لأحكام القانون المدني القديم بخصوص عدم اشتراط التسجيل فيما بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة إلى الغير فقط، متى كان ذلك، وكانت دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته هي دعوى أساسها الملكية إذاً فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يحتج به على نازع الملكية، بل يتعين عليه حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل تاريخ الملكية أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجب، أما قبل التسجيل فإنه لا يعدو أن يكون دائناً عادياً للبائع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورتب قضاءه في الدعوى على أن المطعون ضدها الأولى قد تملكت العقار المنزوعة ملكيته بموجب العقد المصدق في توقيعاته في سنة 1926 وذلك استناداً إلى أحكام القانون المدني القديم التي كانت لا تشترط التسجيل فيما بين المتعاقدين ودون مراعاة لأحكام قانون التسجيل السابق رقم 18 سنة 1923 المعدل له فيما يتعلق بشهر العقود على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى.