أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 38 - صـ 1225

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد عبد المنعم حافظ نائبي رئيس المحكمة، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.

(255)
الطعن رقم 568 سنة 53 القضائية

(1) تنفيذ حكم "حكم وقتي". حجز "التظلم منه" "حجز ما للمدين لدى الغير". قضاء مستعجل.
قاضي التنفيذ. اختصاصه. م 275 مرافعات. عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق. الحكم الصادر منه في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. حكم وقتي. غير ملزم لمحكمة الموضوع.
(2) نقض "أثر نقض الحكم".
تأسيس قضاء الحكم المطعون عليه على حكم منقوض. أثره. وجوب نقضه. م 271 مرافعات.
1 - المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق، وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع، أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى المستندات المقدمة من أحد الطرفين ليقضي فيها بالصحة أو بالبطلان، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير وتأييد أمر الحجز حكم وقتي غير ملزم لمحكمة الموضوع.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد تأسس قضاؤه على ما يبين من مدوناته على الحكم المنقوض فإن لازم ذلك وعلى ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات وجوب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1000 سنة 1976 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 14/ 6/ 1975 فيما تضمنه من بيع 2/ 3 و4 قيراط مشاعاً في 24 قيراط في العقار المبين بالأوراق لقاء ثمن مقداره 1335 ج وإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1709 ج وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع تحت يد المطعون ضده الثاني، وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب العقد سالف الذكر باع الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية 1/ 3 و9 قيراط من 24 قيراط مشاعاً في عقار النزاع لقاء ثمن مقداره 2520 ج دفع منه عند التعاقد بمبلغ 1626 ج واتفق على دفع الباقي عند التوقيع على العقد النهائي، وأنه ورد في البند ثالثاً من العقد أن ملكية نصف الحصة المبيعة آلت إلى البائع بالميراث الشرعي والنصف الآخر بالشفعة، وأنه بمقتضى إقرار تنازل مؤرخ 1/ 8/ 1975 حولت الطاعنة الثانية إليه ما لها من حقوق وما عليها من التزامات في ذلك العقد نظير مبلغ 2670 ج دفع منه 2044 ج واتفق على دفع الباقي عند التوقيع على العقد النهائي، إلا أن البائع بالتواطئ مع المشترية تنازل عن دعوى الشفعة المرفوعة منه ضد آخرين المتعلقة بنصف عقار النزاع وترتب على ذلك انتقاص الحصة المبيعة بمقدار النصف، فيحق له استرداد نصف الثمن مبلغ 709 ج وأنه إزاء إخلال الطاعنين بتنفيذ التزامهما بتسليم الحصة المبيعة كاملة يتعين إلزامهما بأداء مبلغ 1000 ج قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد، وأضاف قوله أنه كان قد استصدر من قاضي التنفيذ بمحكمة محرم بك الجزئية أمر بتقدير دينه تقديراً مؤقتاً والحجز على الوديعة الخاصة بالطاعن الأول تحت يد المطعون ضده الثاني، وأن المطعون ضده الأول تظلم من هذا الأمر بالدعوى رقم 99 لسنة 1976 تنفيذ محرم بك الجزئية فقضى فيها بالرفض والتأييد. فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. طعنت الطاعنة الثانية بالتزوير على إقرار التنازل المنسوب إليها. وبتاريخ 17/ 12/ 1977 ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة، وبعد أن قدم تقريره الذي خلص فيه إلى أن التوقيع المنسوب إلى الطاعنة مزور عليها بطريق التقليد، حكمت المحكمة بتاريخ 24/ 2/ 1979 برد وبطلان إقرار التنازل - المذكور ثم عادت وحكمت بتاريخ 19/ 5/ 1979 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 630 سنة 35 ق مدني. وبتاريخ 8/ 12/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من قضاء برد وبطلان إقرار التنازل الصادر من الطاعنة الثانية وبعدم قبول الادعاء بالتزوير، ثم بتاريخ 8/ 1/ 1983 حكمت للمطعون ضده الأول بطلباته المبينة بصحيفة الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 12/ 1980 مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن هذا الحكم اعتد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 99 سنة 1976 تنفيذ محرم بك رغم صدوره في التظلم من أمر الحجز التحفظي برفضه وتأييد الأمر وهو حكم وقتي لا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى أنه لم يفصل في صحة المحرر المدعى تزويره بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر عملاً بنص المادة 275 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، ومن ثم فإن اختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محقق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس بأصل الحق، وليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع، أو أن يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق أو أن يتعرض إلى المستندات المقدمة من أحد الطرفين ليقضي فيها بالصحة أو البطلان، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير برفضه وتأييد أمر الحجز حكم وقتي غير ملزم لمحكمة الموضوع، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 12/ 1980 أن الحكم في الدعوى رقم 99 سنة 1976 تنفيذ محرم بك صدر برفض التظلم من أمر الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير، ولم يفصل في صحة إقرار التنازل المنسوب إلى الطاعنة الثانية، وما كان من اختصاصه هذا الفصل - على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - لأن التعرض للموضوع غير جائز عند نظر التظلم من أمر الحجز التحفظي. ومن ثم فإنه لا يجوز الحجية فيما أفرغه بأسبابه من عدم جدية الادعاء بالتزوير، ولا يحول دون الطاعنة الثانية والطعن بالتزوير أمام محكمة الموضوع - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 99 سنة 1976 سالف البيان في هذا الشأن وقضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن، ولما كان الحكم الصادر بتاريخ 8/ 1/ 1983 المطعون فيه أيضاً قد تأسس قضاؤه على ما يبين من مدوناته على الحكم المنقوض فإن لازم ذلك وعلى ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات وجوب نقضه.