أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 608

جلسة 16 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمود دياب وحسين الجيزاوي وهاني خليل.

(92)
الطعن رقم 10297 لسنة 59 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره". نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هي صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس ذلك؟
عدم سريان هذا الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.
مثال لتسبيب حكم بالبراءة في جريمة تقاضي مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
لما كان الشارع سواء بما نص عليه في المادتين 17، 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن الساري على واقعة الدعوى الراهنة في ظله أنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة، ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره، لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال الشاكية....... بمحضر الضبط المؤرخ 23/ 9/ 1978 وصورتي عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المقدمتين منها ورخصة المحل موضوع عقد الإيجار والحكم الصادر في الدعوى رقم...... مدني مستعجل إسكندرية المقدمة من المتهم...... أن الأخير يستأجر العين موضوع عقد الإيجار هو والشاكية من المؤجر...... ويديرانها كمقهى، وأن...... لم يقم بتأجير المحل موضوع الدعوى للشاكية ومن ثم لا تقوم في جانبه صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط التأثيم كما لا تطمئن المحكمة إلى توافر صفة اشتراكه مع المؤجر أو الوساطة لديه في تقاضي المبلغ، وإذ خالف الحكم الغيابي الاستئنافي هذا النظر وقضى بمعاقبة..... عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من الشاكية خارج نطاق عقد الإيجار فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببرائته مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر تقاضيا من..... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 25، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه مبلغ ألف ومائتي جنيه وإلزامه بأن يرد للمجني عليها مبلغ ستمائة جنيه استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....... لسنة 52 ق). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه برد مبلغ ستمائة جنيه وتغريمه ألف ومائتي جنيه.
فطعن المحكوم عليه (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

من حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغت به وقررته..... بمحضر الشرطة المؤرخ.... من أن.... قد عرض عليها رغبته في تحويل محل النجارة الذي يملكه إلى مقهى ومشاركتها هذا النشاط فوافقته، فطلب منها مبلغ 1200 جنيه ألف ومائتي جنيه على سبيل خلو الرجل دفعته له وابنه.... مناصفة بتاريخ.... كما طلب منها مبلغ 1000 ألف جنيه قيمة مساهمتهما في تكاليف إعداد المقهى وذلك في حضور زوج ابنتها...... وآخر. ثم حرر لها الأول بصفته مؤجراً عقد إيجار باسمها واسم ابنه سالف الذكر كمستأجرين للمقهى، ثم فوجئت بعد ذلك بطردها من المقهى. وقدمت صورة عقد إيجار مؤرخ.... صادر من.... - مؤجر - إلى.... و.... - مستأجرين - للعين محل عقد الإيجار لاستعمالها بوفيه. كما قدمت صورة إيصال سداد أجرة العين المؤجرة من شهر أكتوبر سنة 1978 صادر باسمها والمستأجر الآخر..... ومن حيث إنه بسؤال...... بذات المحضر ردد مضمون ما قررته الشاكية المذكورة. ومن حيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين..... و..... أنهما في...... بدائرة قسم الجمرك وهما مؤجرين تقاضياً من المستأجرة.... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار - كخلو رجل - وطلبت معاقبتهما بنصوص المواد 1، 25، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وقضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ ألف ومائتين جنيه وبإلزامه بأن يرد للمجني عليها مبلغ ستمائة جنيه. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضى في معارضتهما في..... باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض في..... بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة، ومحكمة الإعادة قضت في...... بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم..... لوفاته، وبتاريخ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم إلى حبس المتهم..... شهراً من الشغل وإلزامه برد مبلغ ستمائة جنيه وتغريمه ألف ومائتين جنيه. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن المتهم قد قدم بجلسة..... حافظة مستندات طويت على رخصة بوفيه صادرة من حي غرب إسكندرية بتاريخ..... باسم..... و..... عن العين محل عقد الإيجار، وصورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 1979 مدني مستعجل إسكندرية بتاريخ..... بطرد المدعي عليهما..... و..... من العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ..... وتسليمها للمدعي...... بمنقولاتها، وكذلك صورة في صحيفة الدعوى المذكورة. وقد أثار الدفاع بجلسة..... أن المتهم يستأجر المحل موضوع عقد الإيجار مع الشاكية..... لما كان ذلك، وكان الشارع، سواء بما نص عليه في المادتين 17، 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن الساري على واقعة الدعوى الراهنة في ظله أنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغى تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة، ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيمه لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره، لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال الشاكية...... بمحضر الضبط المؤرخ..... وصورتي عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المقدمتين منها. ورخصة المحل موضوع عقد الإيجار والحكم الصادر في الدعوى رقم..... لسنة 1979 مدني مستعجل إسكندرية المقدمة من المتهم..... أن الأخير يستأجر العين موضوع عقد الإيجار هو والشاكية من المؤجر..... ويديرانها كمقهى، وأن..... لم يقم بتأجير المحل موضوع الدعوى للشاكية ومن ثم لا تقوم في جانبه صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهما مناط التأثيم كما لا تطمئن المحكمة إلى توافر صفة اشتراكه مع المؤجر أو الوساطة لديه في تقاضي المبلغ، وإذ خالف الحكم الغيابي الاستئنافي هذا النظر وقضى بمعاقبة...... عن واقعة اقتضاء مبلغ من النقود من الشاكية خارج نطاق عقد الإيجار فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء ببراءته مما أسند إليه.