أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 733

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.

(139)
الطعن رقم 2824 لسنة 56 القضائية

إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات. طبيعتها: جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه: بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصراً.
1 - لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أتلف عمداً أموالاً منقولة مملوكة لـ....... وقد ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيهاً وطلبت عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 105 على سبيل التعويض النهائي. ومحكمة جنح العجوزة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمداً قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر في حقه ما يرتب مساءلته عن الفعل المسند إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن لأنه أتلف عمداً أموالاً منقولة لا يمتلكها مملوكة لـ...... وقد ترتب على ذلك ضرر مالي قيمته أكثر من خمسين جنيهاً. وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت بتغريمه مائة جنيه فاستأنف الطاعن هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.