أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 736

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية.

(140)
الطعن رقم 3272 لسنة 56 القضائية

(1) محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص "اختصاص محكمة الجنايات". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة على المحكمة الفصل فيها. أساس ذلك؟
(2) قتل عمد. شروع. قصد جنائي. سبق إصرار. فاعل أصلي. مسئولية جنائية.
توافر سبق الإصرار في حق المتهمين بالشروع في القتل. يرتب تضامناً في المسئولية بين الفاعلين. ولو لم يعرف من منهما محدث الإصابة.
(3) اختصاص "اختصاص نوعي". محكمة الجنايات "اختصاصها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء. خطأ. بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. أثره؟
1 - لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات السويس أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة ضرب بسيط إلا بعد أن تليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة..... مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة، وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها، لما كان ذلك، وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة جنايات السويس فهي مختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها - بهذا الوصف - ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لمدى قيام نية القتل لدى المطعون ضده كما لم ينف توافر ظرف سبق الإصرار لديه الأمر الذي يرتب في صحيح القانون تضامناً بينه وبين المتهم الآخر في المسئولية الجنائية فيكون كل منهما مسئولاً عن الجريمة التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه.
3 - لما كانت محكمة الجنايات هي المختصة بمحاكمة المطعون ضده عن الجريمة المقام عنها الدعوى الجنائية، وإذ قضت بعدم اختصاصها، فإن حكمها فضلاً عن مخالفته للقانون، يكون قد شابه القصور في البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: - شرع وآخر مجهول في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لذلك سلاحين (سكين ومطواة) وترصداه في الطريق الذي أيقنا سلفاً مروره فيه في مثل هذا الوقت من الليل حتى إذا ما ظفرا به طعنه الأول بمطواة في رأسه بينما طعنه الأخير في بطنه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم الاختصاص - وإحالة القضية إلى محكمة الجنح المختصة وعلى النيابة تحديد جلسة وإعلان المتهم بها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مجرد جنحة ضرب بسيط تحكمها المادة 242 من قانون العقوبات وقضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن وصف التهمة - كما ورد بأمر الإحالة - هو شروع المطعون ضده وآخر مجهول في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد الأمر الذي يرتب في صحيح القانون تضامناً بينهما في المسئولية الجنائية خاصة وأن الحكم لم يدلل على نفي هذين الظرفين المشددين (سبق الإصرار والترصد) في حق المتهمين. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
من حيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات السويس أن الدعوى أحيلت إليها بوصف جناية الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهي لم تقض بعدم اختصاصها بنظرها وباعتبارها جنحة ضرب بسيط إلا بعد أن تليت أقوال الشهود وأدلى الدفاع بمرافعته بجلسة..... مما كان يقتضي منها أن تحكم في الدعوى حتماً وإن رأت أنها جنحة إعمالاً للمادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة، وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم فيها بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها، لما كان ذلك، وأياً كان الوصف القانوني للواقعة التي أقيمت بها الدعوى أمام محكمة جنايات السويس فهي مختصة حتماً بنظرها والفصل فيها سواء بوصفها جناية وذلك لاندراجها - بهذا الوصف - ضمن اختصاصها الأصيل المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1974 بشأن السلطة القضائية أو باعتبارها جنحة تم تحقيقها بالجلسة مما كان يتعين معه أن تحكم فيها إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لمدى قيام نية القتل لدى المطعون ضده كما لم ينف توافر ظرف سبق الإصرار لديه الأمر الذي يرتب في صحيح القانون تضامناً بينه وبين المتهم الآخر في المسئولية الجنائية فيكون كل منهما مسئولاً عن الجريمة التي وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه باعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوي في هذا أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهما محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه، ومن ثم فإن محكمة الجنايات تكون هي المختصة بمحاكمة المطعون ضده عن الجريمة المقام عنها الدعوى الجنائية، وإذ قضت بعدم اختصاصها، فإن حكمها فضلاً عن مخالفته للقانون، يكون قد شابه القصور في البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها، فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.