أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 618

جلسة 16 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.

(94)
الطعن رقم 21009 لسنة 59 القضائية

(1) تزوير "الطعن بالتزوير". دعوى جنائية "وقف السير فيها" "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. أثر ذلك؟
(2) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. باعث. مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه؟
قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها بسبب تحريره أو الغرض منه. النعي بأن الشيك كان تأميناً لعملية تجارية. غير مقبول.
لا يؤثر في قيام مسئولية المتهم الوفاء بقيمة الشيك. ما دام قد تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة.
(3) عقوبة "تطبيقها" "وقف تنفيذها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وموجبات الرأفة. موضوعي.
الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. هو. كتقدير نوعها ومقدارها. تقديره موضوعي.
1 - من المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن - في أسباب طعنه - وبفرض إثارته أمام محكمة الموضوع - من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجني عليه أو أنه أوفى بقيمة ذلك الشيك، إذ أن الطاعن لا يستطيع أو يُغيرّ من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، ولا يؤثر في قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيك موضوع الاتهام، ما دام أن هذا السداد - على فرض قيامه - تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها، فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أولاً يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله، بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ.... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح شبرا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض - وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض - وقضى في معارضته بقبولها شكلاً، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... وإلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن طلب أمام محكمة الدرجة الثانية تأجيل نظر الدعوى وتكليف المجني عليه بتقديم أصل الشيك موضوع الدعوى للطعن عليه بالتزوير المعنوي تأسيساً على أنه حرر كأداة ضمان لسداد باقي أقساط ثمن سيارة مبيعة وليس كأداة وفاء، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وقضت في الدعوى، وعاقبته بالعقوبة المقضي بها عليه، في حين أنه كان يتعين عليها وقد أحاطت بالظروف التي تم فيها تحرير ذلك الشيك وسداده لقيمته، أن تقضي ببراءته أو بوقف تنفيذ العقوبة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بشأن الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى وإطراحه تأسيساً على ما ارتأته المحكمة من أن الطاعن إنما قصد من ذلك الدفاع إطالة أمد النزاع لعدم تمسكه به في مراحل المحاكمة السابقة، مما ينبئ عن أن المحكمة استخلصت من مسلك الطاعن في إبداء ذلك الدفاع أنه غير جدي، وهو ما يكفي للرد عليه ويسوغ به إطراحه، لما هو المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن - في أسباب طعنه - وبفرض إثارته أمام محكمة الموضوع - من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجني عليه أو أنه أوفى بقيمة ذلك الشيك، إذ أن الطاعن لا يستطيع أو يُغيّر من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، كما أنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، ولا يؤثر في قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيك موضوع الاتهام، ما دام أن هذا السداد - على فرض قيامه - تم في تاريخ لاحق لوقوع الجريمة وتوافر أركانها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك، ودان الطاعن بالجريمة المسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها، فإن النعي عليه بدعوى مخالفة القانون لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، كما أن الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضي الموضوع ومن حقه أن يأمر أولاً يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها على المتهم، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله، بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعياً.