مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1782

(194)
جلسة 11 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدي عبد الله مليحي - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلي شحاته محمد والطنطاوي محمد الطنطاوي - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2843 لسنة 33 القضائية

( أ ) عاملون بالهيئات العامة - القانون الواجب التطبيق. (هيئة عامة) (الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن).
القانون رقم 61 لسنة 1963، البند (2) من المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تعتبر من الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963. نتيجة ذلك: يسري على العاملين بها قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن باعتباره السلطة المختصة بوضع اللوائح المنظمة للعمل بهذه الهيئة تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالهيئة - أثر ذلك: يكون هذا القانون بمثابة لائحة خاصة تسري على العاملين بهذه الهيئة ويتعين الالتزام بأحكامه بهذه الصفة - في حالة خلوه من نص ينظم مسألة من المسائل فإن الشريعة العامة المكملة له في هذا الشأن تكون متمثلة في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - تطبيق.
(ب) عاملون بالقطاع العام - العاملون بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن - ترقية - شروطها - هيكل تنظيمي - جدول توصيف وتقييم الوظائف.
المواد 8، 9، 32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
أوجب المشرع على مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وضع هيكل تنظيمي لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصفاً لكل وظيفة وتحديداً لواجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها من ناحية التأهيل العلمي المطلوب لذلك وكذا الخبرة المتطلبة ونوع هذه الخبرة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة وأهدافها وبمراعاة القواعد التي وضعها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وصدر بها القرار رقم 1007 لسنة 1978 - أوجب المشرع تقسيم وظائف الهيئة إلى مجموعات نوعية وجعل كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة - مؤدى ذلك ولازمه: عند النظر في ترقية العاملين بالهيئة تكون المجموعة النوعية هي الأساس في إجراء الترقيات بحيث يرقى العامل الشاغل لوظيفة في مجموعة نوعية معينة إلى وظيفة أعلى في ذات المجموعة النوعية إذا ما توافرت في شأنه اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى كما جاءت في بطاقة وصف هذه الوظيفة - التنافس بين العاملين للترقية لوظيفة معينة لا يكون إلا إذا اتحدت الوظيفة الأدنى في المجموعة النوعية ووجود الوظيفة الأعلى المطلوب الترقية إليها في ذات المجموعة - قسم مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن المجموعات النوعية بالهيئة إلى ثلاث عشرة مجموعة على رأسها مجموعة الوظائف العليا ثم ثماني مجموعات تخصصية من بينها المجموعة التخصصية لوظائف اختبارات الغزل والتيلة والمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية ثم مجموعة الوظائف المكتبية ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة ومجموعة الوظائف العمالية الفنية والحرفية ومجموعة وظائف الخدمات المعاونة وعليه فإن المجموعة النوعية التخصصية تنتهي عند الدرجة الأولى - يعلو هذه المجموعات جميعها المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا وهي ومجموعة مستقلة عن باقي المجموعات النوعية الأدنى وليست امتداد لها وتشمل جميع الوظائف التي تبدأ بدرجة مدير عام - المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا مجموعة واحدة - نتيجة ذلك: التنافس على شغل وظيفة من درجة مدير عام يكون من بين جميع شاغلي الدرجة الأولى بالمجموعات التخصصية النوعية الأدنى دون تحديد لمجموعة نوعية بذاتها - يشترط بالضرورة توافر اشتراطات شغل الوظيفة الداخلة في مجموعة وظائف الإدارة العليا - يرجع في ذلك إلى بطاقة وصف هذه الوظيفة والمتضمنة واجباتها ومسئولياتها والتأهيل العلمي اللازم لشغلها - إذا ما توافرت هذه الاشتراطات في أي من شاغلي وظائف الدرجة الأولى رقي إلى هذه الوظيفة دون ما نظر إلى مجموعته النوعية الأدنى - يترتب على القول بغير ذلك: تقسيم مجموعة وظائف الإدارة العليا إلى مجموعات فرعية تتمشى مع المجموعات الأدنى هو أمر يخالف نظام ترتيب الوظائف واعتبار المجموعة النوعية وحدة واحدة متميزة في كافة مجالات التوظيف - مثال: التنافس على الترقية لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة وهي من درجة مدير عام وتدخل ضمن وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا يكون لجميع شاغلي الدرجة الأولى من المجموعات النوعية المختلفة دون تخصيص لمجموعة نوعية بذاتها ويكون الفيصل في التفضيل لشغل هذه الوظيفة توافر اشتراطات شغلها حسب بطاقة وصفها مع الشروط القانونية للترقية لوظائف الإدارة العليا - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 6/ 1987 أودعت الهيئة الطاعنة - الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن عن طريق إدارتها القانونية نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2843 لسنة 33 قضائية ضد مصطفى محمد فاضل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 638 لسنة 33 قضائية المقامة من المطعون ضده ضد الهيئة الطاعنة والصادر الحكم فيها بجلسة 7/ 5/ 1987 فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1715 لسنة 1978 والصادر في 14/ 12/ 1978 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة ذات الربط المالي (1320/ 1920) وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وقد طلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن - ارتأت فيه للأسباب القائم عليها التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 11/ 3/ 1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" لنظره بجلسة 21/ 4/ 1991، حيث نظر أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قرر الحاضر عن الطاعن بجلسة 18/ 1/ 1992 التأجيل لإعلان ورثة المطعون ضده، وقد قامت الهيئة الطاعنة بإعلان الورثة وتم إخطارهم على العنوان المبين بصحيفة الإعلان، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 638 لسنة 33 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة في 29/ 4/ 1979 طالباً الحكم بإلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1715 لسنة 1978 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه يعمل بالهيئة بوظيفة مدير إدارة اختبارات التيلة بالدرجة الأولى وفي 24/ 12/ 1978 صدر القرار المطعون عليه بترقية السيد كامل عبد السميع غيث إلى وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة بالتخطي له بالمخالفة لأحكام القانون إذ إن الوظيفة المذكورة من الوظائف التخصصية التي تتطلب تأهيلاً خاصاً ودراية بالخواص العامة لألياف القطن وأجهزة الاختبارات في حين أن المطعون في ترقيته من تاريخ تعيينه يعمل في التنظيم والتخطيط والمتابعة ولا يتوافر في شأنه الاشتراطات المطلوبة لشغل الوظيفة محل الترقية وبجلسة 7/ 5/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحكمها السابق الإشارة إليه، وقد شيدت قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المطعون على ترقيته كان يشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالدرجة الأولى وهذه الوظيفة تنتمي إلى المجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية، بينما كان المدعي يشغل وظيفة مدير إدارة التيلة وهي وظيفة تدخل ضمن وظائف المجموعة التخصصية لوظائف اختبارات الغزل والتيلة التي تقع على رأسها الوظيفة المطعون في الترقية إليها وبالتالي لا يجوز ترشيح المطعون على ترقيته إليها نظراً لأنه يشغل وظيفة تنتمي إلى مجموعة نوعية أخرى تختلف من حيث طبيعتها عن المجموعة التخصصية لوظائف اختبارات الغزل والتيلة وتكون المفاضلة التي أجرتها الهيئة بين المطعون ضده والمدعي على ترقيته قد تمت على وجه مخالف للقانون الذي يبطل القرار ويجعل من المتعين الحكم بإلغائه.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن المطعون ضده والصادر لصالحه الحكم يفتقر إلى القدرة على القيادة والتوجيه، والقدرة على موازنة الأمور بالحكمة والكياسة المرغوبة والتصدي لمواجهة المشكلات فضلاً عن أن الوظيفة المطعون في الترقية إليها من الوظائف العليا التي تشغل بالاختيار المطلق ولعدم ثبوت إساءة استعمال السلطة، فضلاً عن القصور في التسبيب مما يؤدي إلى فساد النتيجة التي وصل إليها الحكم ويجعله خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تعتبر من الهيئات العامة المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 ومن ثم فإن الأصل أن يسري على العاملين بها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إعمالاً للبند (2) من المادة (1) من القانون المذكور والتي حددت نطاق سريان أحكام القانون المشار إليه على العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم، فإذا ما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن باعتباره السلطة المختصة بوضع اللوائح المنظمة للعمل بهذه الهيئة تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالهيئة فإنه بذلك يكون هذا القانون بمثابة لائحة خاصة تسري على العاملين بهذه الهيئة ويتعين الالتزام بأحكامه بهذه الصفة وفي حالة خلوه من نص حاكم لمسالة من المسائل فإن الشريعة العامة المكملة له في هذا الشأن تكون متمثلة في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن المادة 8 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن (تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول (1) المرافق لهذا القانون. ويعتمد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف والتقييم من مجلس الإدارة.
كما يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وأهدافها وذلك مع مراعاة المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وقد صدر عن رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1007 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين بالقطاع العام وتنص المادة (9) على أن تقسم وظائف كل شركة إلى مجموعات نوعية كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة).
وتنص المادة 33 على أنه (مع مراعاة حكم المادة (12) من هذا القانون تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.... ويشترط في ذلك أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية....).
ومن حيث إن مؤدى ولازم النصوص السابقة أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الهيئة الطاعنة وضع هيكل تنظيمي لها وجداول توصيف وتقييم للوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصفاً لكل وظيفة وتحديداً لواجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها من ناحية التأهيل العلمي المطلوب لذلك وكذا الخبرة المتطلبة ونوع هذه الخبرة، وذلك في ضوء قواعد وإجراءات يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنفيذ نظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاط الهيئة وأهدافها وبمراعاة القواعد التي وضعها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وصدر بها القرار رقم 1007 لسنة 1978. وقد أوجب المشرع تقسيم وظائف الهيئة إلى مجموعات نوعية، وجعل كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. ومؤدى ذلك ولازمه أنه عند النظر في ترقية العاملين بالهيئة تكون المجموعة النوعية هي الأساس في إجراء الترقيات بحيث يرقى العامل الشاغل لوظيفة في مجموعة نوعية معينة إلى وظيفة أعلى في ذات المجموعة النوعية إذا ما توافرت في شأنه اشتراطات شغل الوظيفة الأعلى كما جاءت لبطاقة وصف هذه الوظيفة، وأن التنافس بين العاملين للترقية لوظيفة معينة لا يكون إلا إذا اتحدت الوظيفة الأدنى في المجموعة النوعية، وأيضاً وجود الوظيفة الأعلى المطلوب الترقية إليها في ذات المجموعة.
ومن حيث إن مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بجلسته المنعقدة في 21/ 4/ 1979 قد وافق على تقسيم المجموعات النوعية بالهيئة إلى ثلاث عشرة مجموعة على رأسها مجموعة الوظائف العليا ثم ثماني مجموعات تخصصية من بينها المجموعة التخصصية لوظائف اختبارات الغزل والتيلة، والمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية، ثم مجموعة الوظائف المكتبية، ومجموعة الوظائف الفنية المساعدة ومجموعة الوظائف العمالية الفنية والحرفية ومجموعة وظائف الخدمات المعاونة وعليه فإن المجموعة النوعية التخصصية تنتهي عند الدرجة الأولى. ويعلو هذه المجموعات جميعها المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، وهي مجموعة مستقلة عن باقي المجموعات النوعية الأدنى وليست امتداداً لها وتشمل جميع الوظائف التي تبدأ بدرجة مدير عام. وأنه ولئن كانت الترقيات بالنسبة للمجموعات الأدنى من هذه المجموعة يجب أن تكون من بين الشاغلين لوظائف في هذه المجموعات فلا يجوز الترقية على وظيفة في مجموعة نوعية مغايرة، إلا أن المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا باعتبارها مجموعة واحدة فإن التنافس على شغل وظيفة من درجة مدير عام يكون من بين جميع شاغلي الدرجة الأولى بالمجموعات النوعية التخصصية الأدنى دون تحديد لمجموعة نوعية بذاتها كل ذلك مشروط بالضرورة بتوافر اشتراطات شغل الوظيفة الداخلة في مجموعة وظائف الإدارة العليا، ويرجع في ذلك إلى بطاقة وصف هذه الوظيفة والمتضمنة واجباتها ومسئولياتها والتأهيل العلمي اللازم لشغلها، فإذا ما توافرت هذه الاشتراطات في أي من شاغلي وظائف الدرجة الأولى رقي إلى هذه الوظيفة دونما نظر إلى مجموعته النوعية الأدنى وإلا ترتب على القول بغير ذلك تقسيم مجموعة وظائف الإدارة العليا إلى مجموعات فرعية تتمشى مع المجموعات الأدنى وهو الأمر المخالف لنظام ترتيب الوظائف واعتبار المجموعة النوعية وحدة متميزة في كافة مجالات التوظيف.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه للترقية لوظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة وهي من درجة مدير عام وتدخل ضمن وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، فإن التنافس على شغلها يكون لجميع شاغلي الدرجة الأولى من المجموعات النوعية المختلفة دون تخصيص لمجموعة نوعية بذاتها، ويكون الفيصل في التفضيل لشغل هذه الوظيفة توافر اشتراطات شغلها حسب بطاقة وصفها مع الشروط القانونية للترقية لوظائف الإدارة العليا. ومتى كان ذلك فإن التنافس بين السيد كامل عبد السميع والشاغل لوظيفة مدير إدارة التخطيط والمتابعة من الدرجة الأولى والتي تنتمي إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية والمطعون على ترقيته وبين مصطفى محمد فاضل والشاغل لوظيفة مدير إدارة التيلة بالدرجة الأولى والتي تنتمي إلى المجموعة النوعية لوظائف الفرز أمر قائم من الناحية القانونية، ويكون المرجع في ذلك إلى بطاقة وصف الوظيفة المطلوب الترقية إليها ومدى توافر اشتراطات شغل هذه الوظيفة في أي من المتنافسين وعلى الأخص شرط التأهيل الذي يتناسب مع واجبات ومسئوليات هذه الوظيفة.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى بطاقة وصف وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة فإن من أهم واجباتها ومسئولياتها اقتراح السياسة العامة وخطط وبرامج العمل المتعلقة بشئون اختبارات الغزل والتيلة والإشراف على تنفيذها وتحديد أنواع وطرق اختبارات التيلة حسب طلب العملاء، والتأكد من درجات الجو القياسي لعمليات التشغيل والاختيارات لضمان الاختبارات وغيرها من الواجبات المتصلة بعملية اختبارات الغزل والتيلة. وأن التأهيل العلمي اللازم لشغلها مؤهل عال بالإضافة إلى خمسة عشر عاماً خبرة في مجال العمل أو مؤهل متوسط مناسب بالإضافة إلى 22 سنة خبرة في مجال العمل.
ومن حيث إن المرقى بالقرار المطعون عليه وهو السيد كامل عبد السميع حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1954 وظل يشغل طوال حياته الوظيفية وظائف في مجال أعمال التنظيم والإدارة والتخطيط والمتابعة، في حين أن المتخطي في الترقية حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1952 ودبلوم الدراسات العليا في القطن عام 1959 ودبلوم الدراسات العليا في التعاون الزراعي عام 1964 وجميع خبراته في مجال أعمال فرز الأقطان صنفاً ورتبه تحكيماً عليها، فإنه يتوافر فيه اشتراطات شغل الوظيفة محل الطعن من ناحية التأهيل العلمي المناسب وقضاء الخبرة المتطلبة في مجال عمل الغزل والتيلة. في حين لا يتوافر في المرقى بالقرار المطعون هذه الشروط، ومتى كان ذلك يكون القرار المطعون فيما تضمنه من تخطي السيد/ مصطفى محمد فاضل للترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة مخالفاً للقانون الذي يتعين معه إلغاؤه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ذات النتيجة حيث قضى بإلغاء القرار رقم 1715 لسنة 1978 الصادر في 14/ 12/ 1978 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة لاختبارات الغزل والتيلة، يكون قد صادف صحيح حكم القانون محمولاً على الأسباب التي انتهت إليها هذه المحكمة وليست الأسباب القائم عليها الحكم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.