أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 647

جلسة الأول من يوليو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي وإبراهيم الهنيدي.

(99)
الطعن رقم 23528 لسنة 62 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير "أوراق الرسمية".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
العبرة في الأحكام بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة.
النعي بعدم مناقشة النيابة للطاعن في شأن الاستمارات والصور موضوع التزوير. لا يقبل.
(3) إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في تسمية إقرار الطاعن اعترافاً. لا يعيبه. طالما لم يرتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف.
(4) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها".
وضع صور أشخاص آخرين مزورة على المستندات الرسمية. يعد تزوير. أساس ذلك؟
1- لما كانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ويكفي أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتزوير المحررين الرسميين، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2- لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم - إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة - ومن ثم فإن النعي بأن النيابة لم تناقش - الطاعن - في تحقيقاتها في شأن الاستمارات والصور لا يكون مقبولاً.
3- لما كان الحكم قد حصل أقوال الطاعن كما هي واردة بأسباب الطعن والتي تضمنت إقراراً منه بتحرير المحررين موضوع الدعوى والتوقيع عليهما باسمه الشخصي باعتبار أن هذا التوقيع لأمين السجل المدني. فإن تسمية هذا الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة الحكم طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود.
4- لما كان وضع صور أشخاص آخرين مزورة على المستندات الرسمية يعد تزويراً طبقاً لنص المادة 211 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 1984 ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه: بصفته موظفاً عمومياً ارتكب تزويراً في محررين رسميين بطاقة بدل فاقد شخصية رقم....... سجل مدني مركز أسوان رقم مطبوع....... وطلب الحصول عليها بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن دون بيانات صاحبها....... ونسبها زوراً إلى المتهم الآخر بوضع صورته عليها ووقع عليها وعلى طلب الحصول عليها بتوقيع نسبه زوراً أمين سجل مدني....... وأحالته إلى محكمة جنايات أسوان لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 211، 213، 214، 317/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تزوير محررين رسميين مع العلم بتزويرهما، قد شابه القصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على علم الطاعن بالتزوير ولم يكشف عن صورة التزوير التي عاقبه عنها. كما لم تعرض المحكمة على الطاعن والمدافع عنه بجلسة المحاكمة الاستمارتين والصورتين محل التزوير لإبداء ما يعن له بشأنهما خاصة وأن النيابة لم تناقشه فيهما وأن الحكم نسب إلى الطاعن اعترافاً حين أن ما قرر به لا يعد كذلك. وأن مجرد وضع الصورة على المحرر لا يعد تزويراً. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما قرر به الطاعن. واستظهر علمه بالتزوير وتوافر القصد الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها التي تقطع بأن الطاعن - كاتب قيودات بسجل مدني..... ارتكب تزويراً في بطاقة بدل فاقد، وفى طلب الحصول عليها بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن دون بيانات صاحب البطاقة........ ونسبها زوراً إلى المتهم الثاني بأن وضع صورة هذا الأخير عليها، وعلى الطلب الخاص بها ووقع عليها بإمضائه رغم ما بين الصورتين من تباعد في الشبه على النحو الذي تبينته المحكمة بنفسها وما شهد به مفتش دائرة الأحوال المدنية بأسوان من أن الشخص العادي يمكنه كشف التباين بين صورة صاحب البطاقة وصورة المتهم الثاني وهو ما أكده بقية شهود الإثبات. لما كان ذلك وكانت الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ويكفي أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتزوير المحررين الرسميين، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم له مأخذه الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة مطالعة الاستمارتين المودعتين ملف القضية وقد تضمنت مرافعته إبداء ملاحظاته عليهما وعلى الصورتين مما تنبئ عن تعمقه في دراستها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم - إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة - ومن ثم فإن النعي بأن النيابة لم تناقش - الطاعن - في تحقيقاتها في شأن الاستمارات والصور لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال الطاعن كما هي واردة بأسباب الطعن والتي تضمنت إقراراً منه بتحرير المحررين موضوع الدعوى والتوقيع عليهما باسمه الشخصي باعتبار أن هذا التوقيع لأمين السجل المدني. فإن تسمية هذا الإقرار اعترافاً لا يقدح في سلامة الحكم طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود. لما كان ذلك، وكان وضع صور أشخاص آخرين مزورة على المستندات الرسمية يعد تزويراً طبقاً لنص المادة 211 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 1984 ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.