أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 658

جلسة 5 من يوليو سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

(102)
الطعن رقم 14844 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) زنا. جريمة "أركانها". اشتراك. إثبات "بوجه عام". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أثر الطعن".
اشتراط وقوع الوطء فعلاً لتحقق جريمة الزنا. وجوب أن يبين الحكم وقوع هذا الفعل إما بدليل مباشر يشهد عليه وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع.
إثبات زنا الشريك. رهن بتوافر دليل من تلك المبينة حصراً بالمادة 276 عقوبات. ماهية هذه الأدلة؟
اتخاذ الحكم من مجرد معانقة الشريك للزوجة وتقبيلها في مكتبه. دليلاً على وقوع الوطء. دون التساند إلى دليل من تلك التي استوجب القانون توافرها. فساد في الاستدلال وخطأ في القانون.
اتصال وجه الطعن بالطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلاً. يوجب نقض الحكم بالنسبة لها. أساس ذلك.
1 - لما كانت الطاعنة الأولى وإن قررت بالطعن بطريق النقض في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى، فإن الطعن يكون غير مقبول.
2 - لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع. فإن تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي "القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد معانقة الطاعن الثاني للطاعنة الأولى وتقبيلها في مكتبه دليلاً على وقوع الوطء في حين أن هذا الذي أثبته الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، فضلاً عن أنه لا يتساند إلى دليل من تلك الأدلة التي استلزم القانون توافرها وفق نص المادة 276 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه فوق فساد استدلاله يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن الثاني وإلى الطاعن الأولى التي لم يقبل طعنها شكلاً لاتصال وجه الطعن بها عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين: المتهم الثاني: 1 - حمل علانية العلامة المميزة لوظيفة أمين شرطة بغير حق. 2 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى زوجة...... في ارتكاب جريمة الزنا بأن اتفق معها وساعدها على ارتكابها بأن استقبلها في مكان خاص به فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني حالة كونها زوجة....... وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2، 3، 41، 156، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات. وادعى زوج المتهمة الأولى قبلها والمتهم الثاني مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الزيتون قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيهاً لكل لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفاً. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة الأولى وإن قررت بالطعن بطريق النقض في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك مع الطاعنة الأولى في جريمة الزنا قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في القانون، ذلك أن المحكمة أقامت من مجرد ضبطه والطاعنة الأولى في حالة عناق دليلاً على قيام الجريمة، في حين أن وقائع الحال لا تشير إلا أن الوطء قد وقع فعلاً وهو الركن الأساسي في جريمة الزنا، هذا إلى أن الأدلة التي تقبل حجة على الشريك في الزنا قد أوردها القانون على سبيل الحصر ولم يثبت الحكم توافر دليل منها في حقه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليه تقدم ببلاغ إلى مباحث التليفونات لوضع تليفونه الخاص تحت المراقبة لاشتباهه في وجود علاقة غير مشروعة بين زوجته - الطاعنة الأولى - وآخرين، وأنه بعد إجراء التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تسجيل مكالمة تليفونية أثبتت وجود علاقة تربطها بالطاعن الثاني وأنهما تواعدا على اللقاء بمكتب الأخير حيث جرى الضبط فأقرا بإجراء اتصالات تليفونية ولقاءات سابقة كان الطاعن يقوم خلالها بمعانقتها وتقبيلها، وبعد أن استعرض الحكم تلك الوقائع، خلص إلى ثبوت الوطء. لما كان ذلك، وكان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع. فإن تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي "القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد معانقة الطاعن الثاني للطاعنة الأولى وتقبيلها في مكتبه دليلاً على وقوع الوطء في حين أن هذا الذي أثبته الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، فضلاً عن أنه لا يتساند إلى دليل من تلك الأدلة التي استلزم القانون توافرها وفق نص المادة 276 من قانون العقوبات، فإن الحكم المطعون فيه فوق فساد استدلاله يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن الثاني وإلى الطاعنة الأولى التي لم يقبل طعنها شكلاً لاتصال وجه الطعن بها عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.