مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1860

(202)
جلسة 21 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2446 لسنة 30 القضائية

إصلاح زراعي - قواعد الاعتداد بالتصرفات.
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1961 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية - الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به إذ توافر شرطان الأول: أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاًَ لأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 أو يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977 - الثاني: ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة - إذا كانت الأرض موضوع المنازعة قد رفع بشأنها الاعتراض رقم 634 لسنة 1976 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ولا تزيد عن خمسة أفدنة - أثر ذلك: يتعين استبعاد هذه الأرض من المساحة المستولى عليها والاعتداد بالتصرف الذي تم فيها بمقتضى عقد البدل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 6/ 1984 أودع الأستاذ/ جاد السيد جاد المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل بصفته وكيلاً عن السيد....... بموجب توكيل رسمي عام رقم 5638 لسنة 1984 توثيق عام روض الفرج ضد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 28/ 4/ 1984 في الاعتراض رقم 634 لسنة 1976 المقام من الطاعن والذي قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع برفضه بحالته وإلزامه المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه وأحقية الطاعن للمساحة موضوع الطعن مع تحميل المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضي مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى.
وبتاريخ 11/ 7/ 1984 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 16/ 12/ 1987 إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 19/ 1/ 1988، وفي هذه الجلسة أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على دعوى تثبيت ملكية رقم 543 لسنة 1962 كلي سوهاج ومحضر تسليم الأطيان، وبجلسة 23/ 2/ 1988 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً في الطعن قضت فيه بقبوله شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لمباشرة المأمورية المشار إليها في الحكم وبعد أداء الخبير المنتدب لمأموريته أودع تقريره ملف الطعن وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 4/ 2/ 1992 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة ختامية بدفاعه كما قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات وبجلسة 19/ 5/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 9/ 1976 أقام الطاعن الاعتراض رقم 634 لسنة 1976 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وذكر شرحاً لاعتراضه أن الإصلاح الزراعي استولى على مساحة {16 س 20 ط 1 ف} بزمام ناحية أولاد يحيى بحري مركز أولاد طوق شرق محافظة سوهاج طبقاً القانون رقم 127 لسنة 1961 قبل كل من..... و..... في حين أن هذه المساحة مملوكة له بطريق الميراث عن والده المرحوم...... والتي آلت إليه بدوره عن مورثه الذي تملكها بمقتضى عقد بدل أبرم مع ورثة المرحوم...... في سنة 1921 وأضاف المعترض أن والده قد قضى له بموجب الحكم في الدعوى رقم 29 لسنة 43 ق استئناف مدني سوهاج بتثبيت ملكيته على هذه القطعة من الأرض والتي آلت إليه بتصرف ثابت التاريخ قبل سنة 1961 مما يجعل قرار الاستيلاء عليها لا يصادف صحيح القانون واختتم المعترض صحيفة اعتراضه بطلب إصدار قرار إلغاء قرار الاستيلاء على المساحة الواردة بالصحيفة والمبينة الحدود والمعالم بها والاعتداد بالتصرف الذي تم بين ورثة المرحوم...... بموجب الحكم في الدعوى رقم 29 لسنة 43 ق.
وتدوول نظر الاعتراض أمام اللجنة القضائية وبجلسة 27/ 4/ 1978 قررت اللجنة ندب مكتب الخبراء بسوهاج لأداء المهمة المحددة بالقرار وباشر الخبير المنتدب مهمته وأودع تقريراً انتهى فيه إلى ما يأتي:
1 - تم الاستيلاء على 14 ط ضمن 16 س و15 ط و1 ف المساحة الأولى من صحيفة الاعتراض الواقعة بحوض فخري 38 حد زمام أولاد يحيي قبل الخاضعة..... طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961.
2 - تم الاستيلاء على 6 س و10 ط على مساحتين قبل الخاضع....... طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 ولكن هذه المساحة تقع بعيداً عن الـ 16 س و20 ط و1 ف موضوع الاعتراض الحالي.
3 - لم يثبت أن المعترض يملك شيئاً من أرض التداعي المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض.
وبجلسة 28/ 4/ 1984 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع رفض الاعتراض بحالته وأقامت قرارها تأسيساً على أن البادي من الاطلاع على صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 29 لسنة 43 ق أنه قضى بتثبيت ملكية مورث المعترض على مساحة 16 س و20 ط و1 ف استناداً إلى أن المستندات المقدمة منه تدل على أنه ووالده يضعان اليد عليها مدة تزيد على خمسين عاماً وضع يد هادئ وظاهر ومستمر بنية التملك إلا أن الثابت من تقرير الخبير أن المعترض لم يمثل أمام الخبير أثناء مباشرته لمأموريته رغم تكرار إعلانه وأنه لم يقدم صحيفة الدعوى حتى يمكن مطابقة حدود ومعالم المحكوم بتثبيت ملكيته المورثة على الأرض موضوع الاعتراض فانتهى الخبير إلى أنه لم يثبت أن المعترض يملك شيئاً من أرض التداعي الأمر الذي لا يكون معه بعد ذلك إلا رفض الاعتراض بحالته.
وإذ لم يلق القرار المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على القرار المطعون فيه أنه جاء مجحفاً بحقوقه ومخالفاً للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: كان يجب على اللجنة إعادة الاعتراض إلى مكتب الخبراء بعد تنبيه المعترض إلى ضرورة الالتزام بالحضور أمام الخبير وتقديم المستندات المطلوبة.
ثانياً: يمتلك الطاعن المساحة موضوع الاعتراض بمستندات ثابتة التاريخ فقد ثبت من تقرير الخبير والمستندات المقدمة أن المعترض وسلفه من قبله حصل على حكم بتثبيت الملكية في الدعوى رقم 543 لسنة 1962 والمؤيد استئنافياً برقم 29 لسنة 43 ق سوهاج والمقدمة صورته ضمن حافظة مستندات المعترض ولكن اللجنة لم تعر المستند أية أهمية بل التفتت عنه.
ثالثاً: يمتلك الطاعن المساحة موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة فقد آلت الملكية إلى الطاعن وسلفه من قبله بموجب البدل المبرم عام 1911 وقبل سريان القانون رقم 127 لسنة 1961 بأكثر من خمسين عاماً وحصل المعترض على حكم بتثبيت الملكية وتأيد هذا الحكم استئنافياً ومن ثم فلا مطعن حول ثبوت تاريخ التصرف لاكتساب الطاعن الملكية لوضع اليد المدة الطويلة.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو ما إذا كانت الأرض المستولى عليها موضوع الاعتراض مملوكة للطاعن من عدمه سواء استناداً إلى عقد البدل السابق إبرامه عام 1911 بين مورثه من ناحية وورثة المرحوم...... من ناحية أخرى أو استناداً إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية الأمر الذي من أجله أصدرت هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - حكماً تمهيدياً في الطعن بندب خبراء وزارة العدل بسوهاج الذي قدم تقريره في ضوء المأمورية المشار إليها في الحكم انتهى فيه إلى الآتي:
1) قرر الحاضر عن الإصلاح الزراعي أن النزاع يقتصر على المساحة الكائنة بحوض فخري 38 والتي تقع بالطبيعة ضمن مسطح الـ 16 س و15 ط و1 ف والمستولى عليها قبل الخاضعة..........
2) المساحة موضوع الاعتراض كانت بوضع يد جد المعترض..... حتى وفاته ثم وضع اليد عليها ابنه مورث المعترض...... حتى وفاته ثم وضع اليد عليها المعترض وأخوته.
3) وضع اليد بالتسلسل سالف الذكر كملاك من سنة 1911 ارتكاناً إلى عقد البدل النهائي المؤرخ 15/ 6/ 1911 والمنفذ بوضع اليد منذ تاريخه، وحكم المورث المعترض بتثبيت ملكيته لهذه الأطيان في الدعوى رقم 29 لسنة 43 ق استئناف سوهاج في مواجهة الإصلاح الزراعي والحراسة العامة...... وذلك بجلسة 8/ 5/ 1969 وقدم الحكم ضمن أوراق الدعوى وسلمت لهم الأرض تسليماً قانونياً بمحضر التسليم المؤرخ 21/ 4/ 1976 لأن الأطيان بوضع يده فعلاً.
4) قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مسطح الاعتراض قبل..... الخاضعة للقانون رقم 127 لسنة 1961 بموجب محضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ 11/ 3/ 1962.
5) من المعاينة وسماع أقوال الشهود لم يثبت - للخبير - أي وضع يد للخاضعة أو مورثيها من سنة 1911 بل أن الأرض كانت في وضع يد المعترض وأخوته استمراراً لوضع يد مورثهم وجدهم وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك وتدخل ضمن ملكية الطاعن ومورثه من قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 وذلك حسب الحكم الصادر في الدعوى رقم 29 لسنة 43 ق سوهاج وأيضاً بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة والمستوفية لكافة شرائطها القانونية من هدوء وظهور واستمرار وبنية التملك وكله قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أطيان الاعتراض محل القرار المطعون فيه يستند الطاعن في ملكيته لها ومورثيه من قبله إلى عقد البدل المؤرخ 15/ 6/ 1911 وهو العقد الذي كان محل الدعوى رقم 543 لسنة 1967 كلي سوهاج، والمستأنف بالدعوى رقم 29 لسنة 43 ق سوهاج الصادر الحكم في شأنه بجلسة 8/ 5/ 1969 بتثبيت ملكية مورث الطاعن...... في مساحة 16 س 20 ط 1 ف المبينة الحدود والمعالم بالجدول حرف أ من صحيفة الدعوى وتسليمها إليه وهو الحكم الصادر في مواجهة الخاضعة....... المستولى لديها على أرض النزاع والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والحراسة العامة وذلك على أساس عقد البدل المؤرخ في 15/ 6/ 1911 المشار إليه وهي ذات المساحة محل الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى رقم 543 لسنة 1962 والتي قدم الطاعن صورة رسمية منها بجلسة 19/ 1/ 1988 أن الدعوى المشار إليها رفعت أساساً بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وأعلنت للمدعى عليهم بتحديد جلسة 5/ 12/ 1962 لنظرها ومن ثم فإن التصرف المشار إليه لا يعتبر ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المستولى على أرض الاعتراض طبقاً له لأن ما اتخذ في شأن العقد المشار إليه من إجراءات قضائية كانت كلها في تاريخ لاحق للعمل بالقانون المطبق على الخاضعة المستولى قبلها على أطيان النزاع إلا أنه ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1970 والمعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه تنص على "استثناء من أحكام المادة (3) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والمادة (3) من القانون رقم 127 لسنة 1961 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة 1961 يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والمادة (6) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به ومتى توافر الشرطان الآتيان:
1 - أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاًَ لأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم المادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر سنة 1977.
2 - ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حدة على خمسة أفدنة.
ومن حيث إنه بتطبيق أحكام النص المشار إليه على عقد البدل موضوع المنازعة يتضح أن المساحة موضوع هذا العقد المطلوب الاعتداد به قد رفع بشأنها الاعتراض رقم 634 لسنة 1976 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي قبل 31 ديسمبر سنة 1977 حيث أودعت صحيفة الاعتراض بتاريخ 28/ 9/ 1976 كما أن هذه المساحة 16 س و20 ط و1 ف لا تزيد على خمسة أفدنة ولم يصبح قرار اللجنة القضائية نهائياً بالتصديق عليه من مجلس إدارية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو بعدم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا مما يتعين معه الاعتداد بالتصرف المشار إليه في تطبيق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1979 أو استبعاد المساحة موضوع هذا التصرف مما يستولى عليه لدى ورثة....... و........ و....... وبهذه المثابة يكون الاستيلاء الذي تم على هذه الأطيان بالتطبيق للقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه قد ورد على أطيان غير مملوكة للورثة الخاضعين له، وذلك اعتداداً بالعقد المذكور، ومن ثم وجب إلغاء الاستيلاء على تلك المساحة بإلغاء ما تقرر من هذا الاستيلاء.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن الثابت مما استخلصه الخبير المنتدب في تقريره المقدم لهذه المحكمة بناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 23/ 2/ 1988 فإن أرض النزاع كانت وضع يد جد المعترض...... منذ سنة 1911 حتى وفاته ثم وضع اليد عليها ابنه مورث المعترض........ حتى وفاته حيث وضع اليد عليها المعترض وإخوته وذلك ارتكاناً إلى عقد البدل النهائي المؤرخ 15/ 6/ 1911 والمنفذ بوضع اليد منذ تاريخه ولم يثبت من المعاينة ومن سماع أقوال الشهود أي وضع يد للخاضعة أو مورثيها من سنة 1911 وأن الأرض كانت في وضع يد المعترض وأخوته استمراراً لوضع يد مورثهم وجدهم بدون منازعة من أحد وضع يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك المدة الطويلة المكسبة للملكية والمستوفية لكافة شرائطها القانونية لمدة تزيد على خمسين عاماً بصفتهم مالكين لها وذلك قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 في 23/ 7/ 1961 وهذه المدة الطويلة المكسبة للملكية اكتملت سواء تم حسابها في تاريخ العمل بالقانون المشار إليه أو عند استيلاء الإصلاح الزراعي عليها في 11/ 3/ 1962 وهذا أيضاً ما أكده الخبير المنتدب أمام اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 634 لسنة 1976 المقام من الطاعن ومحل الطعن الماثل.
ومتى ثبت على النحو المتقدم أن وضع يد الطاعن ومن قبله مورثه على أرض النزاع قد استوفى شرائطه القانونية المكسبة للملكية ومن ثم يكون الاستيلاء عليها على غير سند صحيح من القانون، وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وبإلغاء الاستيلاء الواقع على أرض النزاع والبالغة مساحتها 16 س و20 ط و1 ف المبينة الحدود والمعالم بالجدول حرف ( أ ) من صحيفة الدعوى رقم 543 لسنة 1962 مدني كلي سوهاج وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.