مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1880

(205)
جلسة 25 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد مجدي محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد إبراهيم عبد العزيز - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1308 لسنة 28 القضائية

( أ ) دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - إجراءات الطعن.
الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا منوط بإجراءات تكفل ببيانها القانون رقم 47 لسنة 1972 في المادة 44 منه - الإجراءات تختلف في طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة وهي من محاكم الدرجة الأولى في نظام القضاء المدني - لا يجوز لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة إحالة الدعوى اتفاقاً إلى المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم في الدعوى - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة (مرافعات).
لا مجال لإعمال نص المادة (110) من قانون المرافعات لعدم صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى - قرار الإحالة الصادر من رئيس محكمة الأمور المستعجلة لا يحتج به في مواجهة المحكمة الإدارية العليا - إذا كان الطعن المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا في حقيقة تكييفه القانوني طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والذي فصلت في موضوعه المحكمة الإدارية العليا فلا محل للتعرض لبحث طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 24/ 6/ 1982 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1308 لسنة 28 ق.
وفي يوم السبت الموافق 26/ 6/ 1982 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1327 لسنة 28 ق.
وفي يوم السبت الموافق 3/ 7/ 1982 أودع الأستاذ/ أحمد محمد حلمي المحامي بصفته وكيلاً عن....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1348 لسنة 28 ق.
وذلك طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 3/ 5/ 1982 في الدعوى رقم 342 لسنة 9 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين وآخرين والذي قضى بمجازاة المتهمين....... و........ و....... بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن في الطعن رقم 1308 لسنة 28 ق الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتعديله فيما قضى به من مجازاته بما يتفق مع ما ثبت في حقه من مخالفة إدارية بسيطة.
وطلب الطاعن في الطعن رقم 1327 لسنة 28 ق الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبصفة أصلية ببراءته مما نسب إليه، واحتياطياً بتعديله فيما قضى به من مجازاته بما يتفق مع ما يثبت في حقه من مخالفة إدارية.
وطلب الطاعن في الطعن رقم 1348 لسنة 28 ق الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع - أصلياً - بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه دون سند من الواقع أو القانون، - واحتياطياً - بتعديل الحكم المطعون فيه إلى عقوبة أقل تراها عدالة المحكمة.
وأعلنت الطعون المشار إليها إلى المطعون ضدها على الوجه المبين بالأوراق.
وفي يوم الخميس الموافق 10/ 6/ 1982 أودع الطاعن...... قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة - صحيفة دعوى قيدت بسجلاتها تحت رقم 1842 لسنة 1982 ضد كل من النيابة الإدارية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يستشكل بموجبها في تنفيذ حكم المحكمة التأديبية بطنطا - المنوه عنه - وطلب وقف تنفيذه بكامل أجزائه لحين الفصل في الطعن المقدم منه مع إلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ المعجل وبلا كفالة، وبجلسة 26/ 10/ 1982 قررت المحكمة إحالة هذه الدعوى المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) اتفاقًا، وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت رقم 69 لسنة 29 ق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 1308 لسنة 28 ق ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وفي الموضوع برفضه.
وقدمت تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 1327 لسنة 28 ق ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ وفي الموضوع برفضه.
كما قدمت تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين رقمي 1348 لسنة 28 ق، 69 لسنة 29 ق ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن رقم 1348 لسنة 28 ق شكلاً وفي الموضوع برفضه وبعدم جواز الإحالة وبعدم قبول الطعن رقم 69 لسنة 29 ق لإقامته على غير النحو الذي رسمه القانون.
وحدد لنظر الطعن رقم 1308 لسنة 28 ق أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 1/ 1983 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 25/ 5/ 1983 قررت الدائرة ضم الطعون أرقام 1327 لسنة 28 ق، 1348 لسنة 28 ق، 69 لسنة 29 ق إلى الطعن رقم 1308 لسنة 28 ق ليصدر فيها حكم واحد، وبجلسة 28/ 3/ 1984 حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعون.
وفي يوم الأحد الموافق 15/ 4/ 1984 أودع الأستاذ/ محمد محمد الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن كل من....... و....... و....... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1545 لسنة 30 ق في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة بجلسة 28/ 3/ 1984 في الطعون الأربعة أرقام 1308 لسنة 28 ق، 1327 لسنة 28 ق، 1348 لسنة 28 ق، 69 لسنة 29 ق والذي قضى برفض الطعون المشار إليها، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه بطلاناً أصلياً متعلقاً بالنظام العام وفي الموضع بإعادة الطعون المقامة من الطاعنين إلى دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا للنظر فيها مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن رقم 1545 لسنة 30 ق المشار إليه أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 3/ 1986 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 25/ 5/ 1988 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 5/ 1988، ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 18/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وأحيل الطعن إلى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث نظر بجلسة 11/ 10/ 1989 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 11/ 4/ 1990 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المطعون فيه وحددت لنظر الطعن رقم 1308 لسنة 28 ق والطعون المنضمة أرقام 1348 لسنة 28 ق، 69 لسنة 29 ق جلسة 9/ 5/ 1990 وبالجلسة المشار إليها نظرت الطعون أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 28/ 11/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعون أرقام 1308 لسنة 28 ق، 1348 لسنة 28 ق، 1327 لسنة 28 ق، 69 لسنة 29 ق إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - موضوع وحددت لنظرها أمامها جلسة 15/ 12/ 1990 ونظرت الطعون أمام هذه المحكمة بالجلسة المنوه عنها وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 16/ 3/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 5/ 1991 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعون للمرافعة بجلسة 18/ 5/ 1991 لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وفي الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 6/ 1991 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 6/ 7/ 1991 لإتمام المداولة وفي الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعون للمرافعة بجلسة 12/ 10/ 1990 لتغير تشكيل المحكمة وتدوولت الطعون المشار إليها بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 4/ 7/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن واقعات هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 9/ 3/ 1981 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى التي قيدت بسجلات تلك المحكمة تحت رقم 342 لسنة 9 ق متضمنة تقرير اتهام ضد كل من:
1 - ...... موظف بمنطقة التأمينات الاجتماعية - مكتب القناطر الخيرية - درجة سابعة.
2 - ...... مراقب أمن بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية درجة ثالثة.
3 - ...... بالشئون القانونية بمكتب تأمينات قطاع عام القليوبية درجة ثالثة.
4 - ...... رئيس الشئون المالية والإدارية بمكتب التأمينات الاجتماعية بالقناطر الخيرية سابقاً بفرع قليوب حالياً درجة خامسة.
5 - ....... كاتب بالوحدة الصحية بأجهور الصغرى درجة ثالثة.
لأنهم في المدة من 1/ 1/ 1977 حتى 16/ 7/ 1979 بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمكتب القناطر الخيرية بدائرة محافظة القليوبية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن عدلوا تاريخ ميلاد ومهنة المواطنين الموضحة أسماؤهم بالأوراق ببطاقاتهم الشخصية والعائلية كما ضمنوا مستندات صرف المعاشات لهم بيانات تخالف الحقيقة مما سهل لأولئك المواطنين الحصول على معاشات وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 دون وجه حق مقابل تقاضيهم مبالغ نقدية على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
والثالث أيضاً مزق محضر الاستدلال المؤرخ 3/ 6/ 1973 المتضمن اعتراف المؤمن عليه....... بوقائع تدين المخالف الثاني....... على النحو الموضح بالأوراق.
وبذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 52/ 1 و3، 55/ 1 من القانون رقم 58 لسنة 1971، والمواد 76/ 3، 77/ 1 و3، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم بهذه المواد، والمادتين 80، 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
وفي 3/ 5/ 1982 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها في هذه الدعوى ويقضي:
أولاً: بمجازاة المتهمين........ و........ و...... بالفصل من الخدمة.
ثانياً: ببراءة المتهم....... من المخالفة المنسوبة إليه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه قد ثبت في حق المتهمين الأربعة الأول والثاني والثالث والخامس ما نسب إليهم، وثبت أنهم فقدوا يقظة الضمير وانهارت قواعدهم الأخلاقية ولم يتبق لديهم من مبادئ أو قيم ما يمكن أن يكون ضماناً لاستمرارهم في وظائفهم بعد أن خربت ذمتهم، وحاولوا تخريب ما بقى في مجتمعهم، فحولوا ساحة الخير إلى ميدان للشر ولا ينفعهم ما دافعوا به عن أنفسهم من أنهم كانوا يساعدون هؤلاء، إذ إن المخالفين حين اكتشفت عدم أحقيتهم حاولوا إلصاق التهم بهم، ولقد اجتمعت الأدلة الدامغة على إدانتهم في ميدان كان أولى بهم أن يرحموا هؤلاء المسنين أما وأنهم قد سارعوا إلى ما ارتكبوا من إثم فقدوا بعملهم الثقة والاعتبار اللازم توافرهما فيهم، والتي هي عماد صلاحية كل موظف لاستمراره في مباشرة عمله الوظيفي بل والتي هي ألزم ما تكون لمثل هؤلاء العاملين في مجال التأمين والصحة ومصائر الناس وأرزاقهم فأولئك يجب أن يتحلوا بالتعفف عن الدنايا ويتميزوا بالاستقامة والبعد عن مواطن الشبهات، ومن ثم فقد حق لهذه المحكمة أن تقضي بفصلهم من الخدمة جزاءً وفاقاً لما اقترفوه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن واقعات المنازعة المعروضة تتحصل في أنه بعد صدور القانون رقم 112 لسنة 1975 بشأن نظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي والمعمول به اعتباراً من 1/ 1/ 1976، ولما كان هذا القانون قد اشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن (180) شهراً، ونظراً لتواجد فئة من الأفراد قد بلغوا وقت العمل بهذا القانون أرذل العمر فقد خصهم المشرع بنص استثنائي (م 10/ 2) يقضي باستحقاق من يبلغ سن الخامسة والستين للمعاش بشرط أن يكون قد سدد الاشتراكات المستحقة من تاريخ الانتفاع بهذا القانون وحتى بلوغه السن المنوه عنها ولمدة ستة أشهر على الأقل، وصدرت بطاقات تأمين تلصق عليها شهرياً طوابع التأمين الاجتماعي التي تدل على استمرار المؤمن عليه في النظام، ثم أصدر وزير التأمينات تعليمات تقتضي التيسير عليهم فسمح للجهات القريبة منهم بتحرير الاستمارات وبطاقات التأمين لهم حتى لا يتحملوا في سنهم هذا مشقة الانتقال والتردد على مكاتب التأمين الاجتماعي وبناء على ذلك استحق معاشاً كل من كان سنه أربعة وستين عاماً ونصف في 1/ 1/ 1976 وسدد اشتراكات شهرية حتى نهاية يونيه 1976 أي حتى بلوغه الخامسة والستين، ودلت التحريات السرية التي قام بها رجال وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة القناطر الخيرية على انتشار ظاهرة حصول الكثير من مواطني المركز على معاشات الشيخوخة طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1975 دون وجه حق، وأن السبب في ذلك قيام المتهمين...... (الأول) ....... (الثاني) ....... (الخامس) وجميعهم من بلدة أجهور الصغرى بتزوير مستندات مواطني هذه البلدة من المسنين والتقدم بها لمكتب التأمينات الاجتماعية بالقناطر الخيرية وإتمام إجراءات صرف معاشات لهم، وذلك نظير مبالغ مالية يحصلون عليها من هؤلاء المواطنين عند عمل الإجراءات ثم الحصول منهم على جزء من متجمد المعاش عند تقاضيهم له، وأن مواطن التزوير هي تاريخ الميلاد في البطاقات العائلية والشخصية أو المهنة بحيث يصبح المواطن في سن الرابعة والستين ونصف في 1/ 1/ 1976 أو لأنه من العمال غير المنتظمين وذلك على غير الحقيقة.
وقد أجرت إدارة الشئون القانونية بمنطقة القليوبية التابعة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحقيقاً برقم 109 لسنة 1979 في هذا الموضوع ثبت منه ومن محاضر الاستدلال التي تمت بأخذ أقوال بعض المواطنين صحة التحريات المشار إليها، كما قدمت إلى الهيئة شكاوى من مجهول تضمنت نفس الاتهامات.
وبناء عليه شكلت لجنة لفحص أعمال المكتب وضبط الحالات المخالفة للقانون رقم 112 لسنة 1975 في الفترة من 1/ 7/ 1977 حتى 15/ 7/ 1979 وحصرت عدد 346 حالة ثبت منها عدد (43) حالة مخالفة، تم إيقاف صرف معاشاتهم بعد أن اتضح تزوير مستنداتهم، وتبين أن جملة المبالغ المنصرفة من الخزانة لهؤلاء بالمخالفة للقانون مبلغ {8660.394 مليمجـ} حسب الكشوف المرفقة بتقرير اللجنة، وتم إبعاد كل من الطاعنين...... و....... عن الأعمال المالية التي لها صلة بالجمهور ثم صدر القرار رقم 69 لسنة 1979 في 14/ 8/ 1979 بإيقافهما عن العمل احتياطياً، وأحيلت الأوراق للنيابة العامة لانطوائها على جريمة عامة.
وقيد الموضوع بالنيابة العامة تحت رقم 1540 لسنة 1979 إداري القناطر الخيرية وتناولت النيابة التحقيق في الوقائع المنسوبة إلى كل من..... و....... و....... و...... و....... وهي اشتراكهم مع بعض المواطنين بدائرة مكتب التأمينات الاجتماعية بالقناطر الخيرية في تزوير مستندات لهم وبيانات البطاقات الشخصية والعائلية مما ترتب عليه حصولهم على معاشات وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 دون وجه حق وذلك لقاء مبالغ معينة يتقاضونها من المنتفعين، كما تم سماع أقوال بعض المواطنين أصحاب تلك المستندات المزورة، وانتهت النيابة العامة وفقاً لمذكرتها المحررة في هذا الشأن إلى صحة ما نسب إلى المتهمين سالفي الذكر من اقترافهم جريمة التزوير في تلك المستندات واستعمالها مما سهل لهؤلاء المواطنين صرف معاشات دون وجه حق، نظير تقاضيهم مبالغ من المال وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بتحقيقات النيابة، وارتأت بشأن ما نسب إلى المذكورين في هذا الشأن الاكتفاء بمحاكمتهم تأديبياً حرصاً على مستقبلهم ومستقبل أسرهم بعد أن ثبت من التحقيق وما شهد به أعضاء لجنة المراجعة والفحص أنه قد تم إيقاف صرف المعاشات التي تقررت تأسيساً على ذلك التزوير وقيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجراء الحجز الإداري ضد من قاموا بالصرف دون وجه حق وقيام البعض برد ما تقاضاه بالفعل واتخاذ الإجراءات من قبل الهيئة لتحصيل باقي المبالغ، كما انتهت النيابة العامة إلى صرف النظر عن باقي المتهمين من المواطنين الذين تم لهم الصرف بناء على تلك المستندات المزورة فيما أسند إليهم للأسباب سالفة الإشارة إليها وما تبين من أنهم جميعاً من الطاعنين في السن ومراعاة لحالاتهم الاجتماعية بعد أن تم إيقاف الصرف واتخاذ الإجراءات من قبل الهيئة لتحصيل المبالغ التي تم صرفها وتمشياً مع الهدف من القانون وهو من مظلة التأمينات والمعاشات لغير القادرين على الكسب والمسنين.
وأحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية التي قيدت الموضوع تحت رقم 410 لسنة 1979 بنها حيث أعادت التحقيق مع المتهمين وانتهت إلى تقديمهم للمحاكمة التأديبية لما نسب إليهم على النحو المبين بتقرير الاتهام.
وحيث إنه عن أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالطعن رقم 1308 لسنة 28 ق المقام من...... وهو مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ إن إدانته ومجازاته كانت بغير سبب صحيح يحمل ذلك ويبرره وانتزاعاً من أصول غير قائمة في الواقع الأمر الذي يعدم الجزاء ركناً أساسياً فيه وهو ركن السبب فعن الاتهام الأول المسند إليه وهو تزوير بعض بيانات البطاقات العائلية والشخصية لبعض المواطنين وهما بالنسبة له..... و....... وقيامه بتضمين مستندات صرف المعاشات بيانات تخالف الحقيقة مما سهل لهما الحصول على معاشات غير مستحقة لهما طبقاً للقانون هذا القول مردود بأن قيام المذكورتين بعمل شهادة تسنين وشهادة ساقط قيد إجراء تم بمعرفتها شخصياً، كما أن إجراءات استخراج البطاقة الشخصية تستلزم وجودهما أيضاً شخصياً ولم يكن للطاعن أي دور في ذلك، وحيث إن هذا الدفاع من جانب الطاعن مردود بأن ما نسب إليه يتلخص فيما قررته المواطنة.... أرملة..... أنه حضر إليها وطلب أن يتقدم لها بعمل معاش واستخرج لها شهادة تسنين وبطاقة شخصية وعند صرف متجمد المعاش وقدره {138} جنيهاً طلب منها سبعين جنيها فأعطته لها وقال لها (كفاية عليكي الباقي والمعاش) كما قررت المواطنة..... أن الطاعن عرض عليها اتخاذ إجراءات صرف معاش لها، فلما أخبرته بعدم وجود بطاقة قام بعمل شهادة ساقط قيد باسمها واستخرج لها البطاقة وحصل منها على سبعة جنيهات ونصف وعند صرف المتجمد من المعاش لها ومقداره {68} جنيهاً حصل على مبلغ عشرين جنيهاً لنفسه، وحيث إنه لما كانت اللجنة المكلفة لفحص ملفات معاش الشيخوخة قد اكتشفت أن البطاقة الشخصية للمواطنة...... ثابت بها أن تاريخ ميلادها في 27/ 9/ 1912 وأن البطاقة الشخصية للمواطنة..... ثابت بها أن تاريخ ميلادها في 12/ 3/ 1912 وأنه بالرجوع إلى السجل المدني أفاد بعدم وجود تاريخ ميلاد لأي منهما، وحيث إنه لما كان المعتاد أن شهادات سواقط القيد أو التسنين تصدر عادة بتحديد سنة الميلاد فقط ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن من إثبات تاريخ ميلاد المذكورتين في البطاقتين الشخصيتين لهما بالإضافة إلى حصوله على المبالغ المشار إليها من كل منهما ثابت في حقه من أقوال المذكورتين ولا يوجد ثمة داع لإثارة الجدل حول من قام بعمل شهادتي ساقط القيد أو التسنين أو من قام باستخراج البطاقتين الشخصيتين أو عن سبق قيام اتفاق بينهما وبين الطاعن على المبلغ الذي سيتقاضاه عند صرف متجمد المعاش أو قيامه بتقديم المستندات بنفسه أو تحديد المدة التي ارتكبت فيها المخالفات المسندة إلى الطاعنين وعدم وجوده في العمل إلا اعتباراً من 1/ 1/ 1978 ما دام أنه كان موجوداً خلال المدة من 1/ 1/ 1977 حتى 1/ 7/ 1979 وأخيراً فإن عدم ورود اسمه في تحريات الشرطة لا ينفي ارتكابه للمخالفة المسندة إليه على التفصيل الذي سبق بيانه والتي تم اكتشافها نتيجة أعمال لجنة الفحص وأقوال كل من السيدتين سالفتي الذكر.
وحيث إنه عن الاتهام الثاني المسند إلى الطاعن والمتعلق بقيامه بتمزيق المحضر الذي شرع في تحريره في 3/ 6/ 1979 عند أخذ أقوال أحد الشهود (.......) فإنه لم ينكر قيامه بذلك إثر مشادة مع وكيلة المكتب اشتم منها رغبتها في إملاء أسلوب في التحقيق عليه وهو خلاف عادي فقد فيه زمام نفسه وقام بتمزيق المحضر الذي شرع فيه ولم يتمه وقتذاك ولم يكن له أثر على مجريات التحقيق فقد تم أخذ أقوال المواطن في اليوم التالي 4/ 6/ 1979 في المنطقة ولم يكن مقصوداً بذلك التصرف التستر على المتهم...... فقد سبق له أن أدانه في محضر سابق ويقرر الطاعن أنه بفرض ثبوت هذا الاتهام فإن إنزال عقوبة الفصل به على أساس ثبوت هذه المخلفة فقط يجعل الجزاء المنزل به غير مشروع للغلو وعدم التناسب الظاهر بين المخالفة الإدارية البسيطة في حق الطاعن، وحيث إن هذا القول مردود عليه بأن التهمتين المستندتين إلى الطاعن ثابتتان في حقه وأن الحكم المطعون فيه قد استخلص أدلة الإدانة من واقع الأوراق والتحقيقات، وإذ انتهى إلى مجازاته بالفصل من الخدمة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به ويكون الجزاء متناسباً مع ما ثبت إسناده إليه وتكون أوجه الطعن غير مستندة إلى أساس من القانون مما يستوجب رفض الطعن.
وحيث إنه عن أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه بالطعن رقم 1327 لسنة 28 ق المقام من...... من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، إذ أدان الطاعن بغير سبب صحيح يحمل الجزاء الذي أنزله به ويبرره وانتزاعاً من أصول لا تنتجه الأمر الذي يعدم الجزاء المطعون فيه ركناً أساسياً فيه وهو ركن السبب كذلك فقد شاب الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال والقصور في التسبيب، وهذان الوجهان من أوجه الطعن مردود عليهما بأنه قد توافرت أقوال المواطنين من أصحاب معاشات الشيخوخة التي اكتشفت تزوير مستندات الصرف الخاصة بها على قيام الطاعن بإعداد الملفات الخاصة بهذه المعاشات بعد طلب بطاقاتهم الشخصية والعائلية حسب كل حالة كذلك تقاضيه جزءاً من مبلغ المعاش المتجمد الذي صرف لكل منهم كما قرر المتهم الخامس..... في أقواله أمام النيابة العامة أنه قد ذهب لزيارة شقيق زوجته (الطاعن) في منزله فوجده عند المتهم الثاني..... وهما يقومان بعمل بطاقات وطلبات تأمين لبعض المواطنين الذين أخذوا منهم بطاقاتهم وعلم منهم بأنهم قد قاموا بعمل معاشات لكثير من المواطنين وأنه قد شاهدهما وهما يغيران في بيانات البطاقات وأنه قد حرر شكوى ضدهما ضمنها بعض الحالات التي ثبت صحتها، كما قرر الطاعن في معرض الدفاع عن نفسه أن مكتب البريد الخاص بأجهور الصغرى يوجد في بيت والد المتهم...... وتقدم بشكوى في 29/ 8/ 1979 أثناء التحقيق قرر فيها أن المتهم........ قام بتزوير بطاقات بعض المواطنين التي أشار إليها وذلك بغرض صرف معاشات لهم بالمخالفة لأحكام القانون وأن المذكور حاول الهروب إلى خارج البلاد بعد اكتشاف جرائمه وكان يشترك معه المتهم..... في إتمام الإجراءات وأنهما قد حاولا الضغط عليه للاشتراك معهما.
في حين ذكر المتهم الثاني...... بتحقيقات الإدارة أن الطاعن..... كان يعمل مع المتهم الخامس...... لصرف المعاشات للمواطنين دون وجه حق مقابل مبالغ نقدية وأن مكتب البريد بأجهور الصغرى يقع بمنزل والد المتهم الخامس....... الذي تمكن من الحصول على مبلغ خمسة جنيهات عن كل شيك يتم صرفه من مكتب البريد لأي مواطن استحق معاشاً وقرر بأنه حضر وهو الذي يقوم بالتزوير في بطاقات المواطنين الشخصية والعائلية وقدم إثباتاً لذلك بعض الحالات التي أثبتتها اللجنة فيما بعد.
وحيث إنه بالنسبة لما آثاره الطاعن...... في وجهي الطعن المشار إليهما من التشكيك في شهادة المواطنين سالفة الذكر بمقولة الإدلاء ببعضها تحت ضغط ضابط المباحث أو تلفيق المحقق الإداري للبعض الآخر مستغلاً جهل بعض المواطنين بالقراءة والكتابة أو أن شهادتهم ضده جاءت في معرض نفي الاتهام عنهم بما يجعل الإدانة قائمة على غير سبب، فإنه لا حجة له في هذا بعدم تقديم أي دليل يؤيد ذلك وما دام أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفيتها تكييفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها ولا تثريب عليها إن أقامت حكمها بإدانة الطاعن على الأخذ بأقوال المواطنين سالفي الذكر متى اطمأنت إلى صحتها وما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لإعادة الجدل في تقرير أدلة الدعوى ووزنها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثالث من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه من عدم التناسب بين الجزاء الموقع والجرم المرتكب فإنه قول مردود إذ إن ما نسب إلى الطاعن وثبت في حقه من مخالفات تفقده الثقة والاعتبار لكونها تتعلق بالذمة والأمانة بما يؤدي افتقاد الموظف لهما إلى عدم صلاحيته للبقاء في الوظيفة، ومن ثم فإن عقوبة الفصل من الخدمة التي أوقعتها المحكمة عليه تكون متناسبة مع ما ارتكبه.
وحيث إنه متى كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه - في خصوصية الطاعن - قد صدر صحيحاً متفقاً مع القانون وتكون أوجه الطعن غير مستندة إلى أساس من الواقع أو القانون مما يستوجب رفض الطعن.
وحيث إنه عن أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 1384 لسنة 28 ق المقام من..... من أن حكم المحكمة التأديبية لم يحقق دفاعه على النحو الوارد بتقرير طعنه فهو قول مردود عليه بأن المخالفات التي أسندت إلى الطاعن قد ثبت ارتكابه لها من واقع ما شهد به بعض المواطنين من بلده أجهور الصغرى من قيام الطاعن بتسهيل إجراءات صرف المعاشات لهم بعد حصوله على بطاقاتهم العائلية أو الشخصية واستيفائه لباقي المستندات المطلوبة لصرف المعاش ومتابعته لهذه الإجراءات بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص كما أنه أقر بنفسه قيامه بتحرير المستندات المتعلقة بصرف المعاش لهم بعد حضورهم إليه في منزله، كما أنه لم يبرر أقوال المواطنين المذكورين ضده تبريراً مقبولاً وأن ما أثاره في هذا الوجه من أوجه الطعن من أن الأقوال المشار إليها قد صدرت بضغط من العمدة أو رجال الشرطة فهو قول مرسل لا يوجد أي دليل يؤيده في الأوراق، كما أن ما يثيره من أن تقصير العاملين بمكتب القناطر الخيرية وعدم ثبوت تسلمه شيكاً واحداً من مكتب التأمينات الاجتماعية ووجود أياد عديدة تتداول أوراق المعاش بالجمعية الزراعية والسجل المدني مما يؤدي إلى نفي الاتهام ورفض أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة التأديبية كل هذه المبررات لا يوجد أي دليل يؤيدها في الأوراق، كما أنه ليس بصحيح ما ذهب إليه من أن تغيير الحقيقة في البطاقات العائلية أو الشخصية في خصوصية تاريخ الميلاد قد تم بهذه بالبطاقات قبل التقدم بها إلى السجل المدني، ذلك أن الثابت أن التزوير قد تم بهذه البطاقات بعد استخراجها من السجل المدني وأن الجهة الأخيرة هي التي ساعدت في اكتشاف أوجه التزوير في كل بطاقة سواء من ناحية تاريخ الميلاد أو المهنة، وحيث إن كافة أوجه الطعن سالفة الذكر لا يقصد بها سوى محاولة إعادة الجدل في تقرير أدلة الدعوى ووزنها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة بعد أن أقامت المحكمة حكمها المطعون فيه على أدلة استخلصتها استخلاصاً سائغاً من الأقوال التي أدلى بها المواطنون أو من نفس أقوال الطاعن نفسه أو أقوال بعض العاملين بمكتب تأمينات القناطر الخيرية الذين أكدوا قيام الطاعن بتقديم بعض ملفات المعاشات للمكتب واعتذاره بعدم قدرة أصحاب هذه الملفات على الحضور بزعم كبر سنهم أو مرضهم ثم اكتشاف تزويرها بعد ذلك (ملفات..... و...... وورثه..... و......).
وحيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه من ناحية عدم التناسب الظاهر بين العقوبة الموقعة والجرم المرتكب فإن الاتهامات الثابتة في حق الطاعن تفقده الثقة والاعتبار مما يترتب عليه فقدانه الصلاحية للبقاء في الوظيفة وعليه فإن عقوبة الفصل من الخدمة التي أوقعتها عليه المحكمة التأديبية تكون متناسبة والجرم المسند إليه، وحيث إنه متى كان ذلك فإن أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه تكون غير مستندة على أساس سليم من القانون مما يستوجب رفض الطعن.
وحيث إنه عن الطعن رقم 69 لسنة 29 ق المقام من........ فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن المذكور كان قد أودع في 10/ 6/ 1982 قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صحيفة دعوى قيدت بسجلات هذه المحكمة تحت رقم 1842 لسنة 1982 ضد كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والنيابة الإدارية أورد فيها أنه بتاريخ 3/ 5/ 1982 صدر الحكم 342 لسنة 9 ق محكمة طنطا التأديبية القاضي بفصله من خدمته لدى الهيئة، وحيث إنه يحق له عملاً بالمادة (312) مرافعات رفع هذا الإشكال وذلك لأن الحكم محل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لاعتواره على بطلان الشكل ومخالفة القانون وفساد الاستدلال ومن المرجح إلغاؤه وذلك بصدور القانون رقم 33 لسنة 1982 بتاريخ 27/ 5/ 1982 إذ إن المخالفة المسندة إلى المستشكل تخرج عن دائرة ونطاق عمله الحالي، وحيث إن الغرض من إعلان المعلن إليه الأول إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في هذا الإشكال أولاً وفي الفصل في الطعن المقدم في الحكم المذكور عالية.
ونظرت الدعوى أمام المحكمة المعنية بجلسة 15/ 6/ 1982 وبجلسة 27/ 7/ 1982 قررت المحكمة شطب الدعوى ثم جددت الدعوى ونظرت بجلسة 26/ 10/ 1982 وفيها قررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون - اتفاقاً وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظرها.
وأحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بسجلاتها تحت رقم 69 لسنة 29 ق.
وحيث إن الطعن أمام هذه المحكمة منوط بإجراءات تكفل ببيانها القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمادة 44 وهي إجراءات تختلف في طبيعتها وجوهرها عن الإجراءات التي تتبع في إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة وهي من محاكم الدرجة الأولى في نظام القضاء المدني، وعلى ذلك فما كان يجوز لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة التقرير بإحالة الدعوى رقم 1842 لسنة 1982 اتفاقاً والمرفوعة أمامها من الطاعن إلى هذه المحكمة.
وحيث إنه لا مجال لإعمال نص المادة (110) من قانون المرافعات التي تقضي بأن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وذلك لعدم صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبالتالي فإن قرار الإحالة الصادر من رئيس المحكمة المذكورة لا يحتج به في مواجهة هذه المحكمة، ومن ناحية أخرى فإن هذا الطعن في حقيقة تكييفه القانوني طلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ولما كانت هذه المحكمة قد فصلت في موضوع الطعن رقم 1348 لسنة 28 ق المقام من ذات الطاعن عن ذات الحكم المطعون فيه فإنه لم يعد ثمة محل للتعرض بالبحث لطلب وقف التنفيذ الذي يتضمنه الطعن رقم 69 لسنة 29 ق، ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الطعن.
ومن حيث إنه يخلص مما سبق أن أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه لا تستند إلى أساس من القانون أو الواقع وأن الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً مبرءاً من أي عيب يعيبه وأنه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الوقائع الثابتة في الأوراق الأمر الذي يتعين معه رفض الطعون المقدمة في شأنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعون أرقام 1308 لسنة 28 ق، 1327 لسنة 28 ق، 1348 لسنة 28 ق، 69 لسنة 29 ق شكلاً ورفضها موضوعاً.