مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1992 إلى آخر سبتمبر سنة 1992) - صـ 1924

(210)
جلسة 25 من يوليو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد مجدي محمد خليل وجوده عبد المقصود فرحات وأحمد إبراهيم عبد العزيز - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 2567/ 36، 2268/ 37 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الطعن على الحكم - عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه.
من المقرر قانوناً أن الطاعن لا ينبغي أن يضار بطعنه لذا يتعين عدم معاودة البحث في المخالفات التي قرر الحكم المطعون فيه طرحها وإسقاطها عن الطاعن - يقتصر مجال المناقشة في مرحلة الطعن على المخالفات التي قرر الحكم ثبوت ارتكاب الطاعن لها ومجازاته عنها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 13/ 6/ 1990 أودع الأستاذ/ عبد الستار قنديل المحامي نائباً عن الأستاذ/ ثروت الأزهري المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 15/ 4/ 1990 في الدعوى التأديبية رقم 1152 لسنة 26 ق المقامة من النيابة الإدارية القاضي بمجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته حال استحقاقها لمدة عامين، وطلب الطاعن للأسباب الموضحة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى بالنسبة للطاعن.
وقيد الطعن تحت رقم 2567 لسنة 36 ق عليا.
وبتاريخ 7/ 5/ 1991 أودع الأستاذ/ عبد الستار محمود قنديل المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 21/ 4/ 1991 فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء بسقوط الدعوى التأديبية وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وقيد الطعن برقم 2268 لسنة 37 ق عليا.
وبعد إعلان الطعنين على الوجه المقرر قانوناً، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 2567 لسنة 36 ق عليا انتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته حال استحقاقها لمدة عامين وبراءته مما نسب إليه، كما أودعت تقريراً بالرأي القانوني في الطعن رقم 2268 لسنة 37 ق عليا انتهى إلى طلب الحكم بما يلي:
أولاً: رفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية لمضي المدة.
ثانياً: قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن رقم 2268 لسنة 37 ق عليا أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة (الدائرة الرابعة) جلسة 25/ 6/ 1991 وجرى تداوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 9/ 1991 قررت الدائرة تكليف قلم الكتاب بضم ملف الطعن رقم 2567 لسنة 36 ق عليا، ثم قررت بجلسة 11/ 3/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 18/ 4/ 1992، وفي هذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، وبعد نظرهما قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
وحيث إن الطعنين قد استوفيا الأوضاع المقررة لقبولهما شكلاً.
وحيث إن وقائع الطعن رقم 2567 لسنة 36 ق عليا تخلص في أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 1152 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة تقرير اتهام ضد كل من:
1 - .......... فني بمجلس مدينة طنطا.
2 - .......... مدير مرافق مجلس مدينة طنطا.
لأنهما خلال المدة من 4/ 1/ 1985 حتى 9/ 4/ 1988 بمجلس مدينة طنطا خرجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا عملهما بأمانة وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: - (1) انقطع عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً خلال هذه الفترة. (2) تقاضي مرتبه عن هذه الفترة رغم انقطاعه عن العمل خلالها.
الثاني: - (1) أثبت على خلاف الحقيقة في خطاب أرسله إلى شئون العاملين بالمجلس في 19/ 2/ 1985 ما يفيد أن المخالف الأول تسلم العمل في 4/ 1/ 1985 بإدارة المرافق طرفه مما ترتب عليه صرف مرتبه دون وجه حق.
(2) أهمل في متابعة المخالف الأول في أعماله مما ترتب عليه انقطاعه عن العمل المدة المذكورة.
(3) تقاعس عن إخطار إدارة شئون العاملين بالمجلس بموقف المخالف الأول لاتخاذ إجراءات فصله.
(4) أهمل في إعداد التقارير السرية السنوية للأول خلال المدة 85/ 1987 وإرسالها إلى شئون العاملين.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمين وفقاً لأحكام مواد القوانين الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 4/ 1990 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه والذي قضى بمجازاة المتهم الثاني (الطاعن) بتأجيل ترقيته حال استحقاقها لمدة عامين، واستندت في حكمها إلى سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمخالفة الأولى وبراءته من المخالفة الرابعة وثبوت إدانته في المخالفتين الثانية والثالثة تأسيساً على أنه ثبت من الأوراق أنه يشغل وظيفة مدير إدارة المرافق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا وأن المتهم الأول كان يعمل تحت رئاسته وقد أقر الطاعن أنه لا يعرف ما إذا كان المتهم الأول قد مارس عمله بعد 4/ 1/ 1985 من عدمه الأمر الذي يقطع بإهماله في متابعة أعمال المتهم الأول والإشراف عليه والإسهام بدوره في غياب المذكور عن عمله المدة محل التحقيق من 4/ 1/ 1985 حتى 9/ 4/ 1988 كما أنه بذلك يكون قد أهمل في إخطار إدارة شئون العاملين بموقف المذكور حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بل إن المتهم الأول قد ألقى بتبعة ذلك كله على عاتق المتهم الثاني الأمر الذي يوحي بأن ثمة اتفاقاً معيناً قد تم بين المذكورين خلال الفترة محل التحقيق مؤداه ترك المتهم الأول طيلة تلك المدة حراً دون تقييده بمواعيد حضور وانصراف مقابل شيء معين حتى تم كشف أمرهما على النحو المتقدم ولعل ذلك كله ما يكشف عنه بجلاء ما جاء بدفاع المتهم الأول حينما ذهب إلى الخزينة في أوائل عام 1988 لصرف حوافز كبقية زملائه فوجد اسمه غير مدون بالكشوف وحينما عاد ليستفسر عن المتهم الثاني رد عليه هذا الأخير (الطاعن) قائلاً "فلوس إيه اللي أنت عايزها أنا اللي حقي آخذ فلوس منك" الأمر الذي ترتب عليه في عقيدة المحكمة ثبوت هاتين المخالفتين في حقه.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب وصدر على خلاف الحقيقة والواقع ذلك أن الطاعن قام بعمل مدير إدارة المرافق لمدة ثلاثة أسابيع فقط وهي مدة سفر المدير إلى أمريكا، ومن ثم يكون الأخير هو المسئول عن هذه الاتهامات وكان يجب على إدارة شئون العاملين مراجعة مدير إدارة المرافق بعد عودته من المهمة في شأن ما يتخذ من إجراءات، كما أنه يتضح من تحقيقات النيابة الإدارية التضارب في أقوال المهندس.... مدير إدارة المرافق، إذ تارة يقرر أن المتهم الأول لم يتسلم عمله بأي قسم من أقسام المرافق، ثم يعود تارة أخرى ليقرر أن المتهم الثاني (الطاعن) هو رئيسه المباشر، ويضيف الطاعن بأن شئون العاملين هي المسئولة عن الحضور والانصراف بينما أن طبيعة عمله هندسي فني.
وقد أودع كل من الطاعن والنيابة الإدارية مذكرة تعقيباً على ما ورد بتقرير مفوض الدولة.
وتتحصل وقائع الطعن رقم 2268 لسنة 37 ق عليا في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 464 لسنة 67 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا متضمنة تقرير اتهام كل من:
1 - .......... فني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا.
2 - ........ مدير إدارة المرافق لمركز ومدينة طنطا.
لأنهما في المدة من 31/ 1/ 1985 حتى 21/ 11/ 1988 بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا.....
الأول: (1) انقطع عن العمل في غير الحدود المصرح بها قانوناً.
(2) خالف القواعد والأحكام المالية ولم يؤد عمله بأمانة مما أدى إلى ضياع حق مالي للدولة وذلك بأن استولى على قيمة راتبه من 31/ 1/ 1985 حتى شهر مايو 1988 بدون وجه حق.
الثاني: (الطاعن) لم يؤد علمه بأمانة وخالف القواعد والأحكام المالية مما أدى على ضياع حق مالي للدولة وذلك بأن: (1) ضمن الخطاب المرسل إلى إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية بطنطا والصادر من إدارة المرافق أن...... تسلم عمله بالإدارة اعتباراً من 31/ 1/ 1985 على خلاف الحقيقة.
(2) لم يبلغ إدارة شئون العاملين بموقف المخالف الأول من الانقطاع عن العمل حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات وقفه ثم فصله مما سهل للمذكور تقاضيه راتبه عن المدة من 31/ 1/ 1985 حتى شهر مايو سنة 1988 بدون وجه حق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً وفقاً لأحكام مواد القوانين الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية بطنطا الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 4/ 1991 أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة الطاعن بالجزاء المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه من واقع أقوال الشهود وإقراره بالتوقيع على الخطاب المتضمن استلام المتهم الأول للعمل على خلاف الحقيقة ولم يقدم دفاعاً مقبولاً، وأما عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة فقد قالت المحكمة أن ما ارتكبه الطاعن يعتبر من قبيل التزوير وهو جريمة جنائية ولا تسقط الدعوى التأديبية إلا بانتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ومقدارها عشر سنوات، كما أن المخالفة الثانية تعتبر من المخالفات المستمرة ولذلك قضت برفض الدفع.
وتقوم أسباب الطعن في الحكم على أساس عدم صحة المخالفات المنسوبة للطاعن لأنه قام بعمل مدير إدارة المرافق لمدة أسبوعين فقط في الفترة من 24/ 1/ 1985 حتى 5/ 2/ 1985 وفي هذه الفترة استوقع على خطابين أحدهما يتعلق بـ....... والآخر يتعلق بالمدعو.......، وأن الإدارة تعمدت الإضرار به وأحيلت كل واقعة إلى المحاكمة التأديبية، وقضت المحكمة التأديبية بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة في أحد الحكمين، بينما رفضت في الحكم الآخر الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، وأضاف الطاعن بأنه نسب إليه عدم الإبلاغ عن انقطاع المتهم الأول، بينما أنه أنهى عمله كمدير مؤقت لإدارة المرافق بعودة مديرها من المهمة بعد أسبوعين.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن رقم 2567 لسنة 36 ق عليا، ولما كان من المقرر قانوناً أن الطاعن لا ينبغي أن يضار بطعنه، لذا يتعين عدم معاودة البحث في المخالفات التي قرر الحكم المطعون فيه طرحها وإسقاطها عن الطاعن، وعلى أن يقتصر مجال المناقشة في هذا الطعن على المخالفات التي قرر الحكم ثبوت ارتكاب الطاعن لها ومجازاته عنها وهما المخالفتان المنسوبتان إلى الطاعن بشأن إهماله في الإشراف على المتهم الأول مما ترتب عليه انقطاعه عن العمل وتقاضيه مرتبه خلال فترة الانقطاع وعدم إخطاره شئون العاملين لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وحيث إنه من غير المستساغ قانوناً أن تقع مسئولية هاتين المخالفتين على الطاعن لمجرد أنه كان مديراً لإدارة المرافق بصفة مؤقتة لمدة أسبوعين اعتباراً من 24/ 1/ 1985 أثناء سفر مدير الإدارة في مهمة إلى الولايات المتحدة (يراجع كتاب مدير إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا المؤرخ 7/ 3/ 1991 المرفق بكتاب رئيس مركز ومدينة طنطا الموجه إلى النيابة الإدارية بتاريخ 9/ 3/ 1991 تنفيذاً لقرار المحكمة التأديبية في الدعوى التأديبية رقم 464/ 17 ق) خاصة إذا تبين أن الخطاب الموقع من الطاعن باستلام المتهم الأول لعمله كان تنفيذاً لخطاب إدارة شئون العاملين بتسليمه العمل بإدارة المرافق بعد أن قام باستلام العمل لديها في نفس اليوم لأن مسئولية ذلك تقع بالدرجة الأولى على الجهاز الإداري بالوحدة المحلية المذكورة من إهماله في القيام بصرف المرتب والحوافز دون التحقق من قيام المتهم الأول بالعمل من خلال السجلات ودفاتر الحضور والانصراف، كما تقع هذه المسئولية على مدير إدارة المرافق الأصلي بعد عودته من المهمة المؤقتة التي لم تستغرق إلا أسبوعين، بينما ظل المتهم الأول مستمراً في المخالفة زهاء ثلاث سنوات، كما أن التحقيقات جاءت قاصرة في إثبات وجود المتهم الأول تحت رئاسة المتهم الثاني بإدارة المرافق حتى يكون مسئولاً عن مواظبته في الحضور والانصراف والإبلاغ عنه في حالة انقطاعه عن العمل.
يؤكد ذلك أنه يتبين من الاطلاع على التحقيقات أن هذه المخالفات تم الكشف عنها بعد مراجعة سجلات المرتبات مع الكشوف الواردة من الإدارات، ومعنى ذلك أنه لو أن هذه المراجعة تتم بصفة مستمرة لما ترتب على ذلك الاستمرار في هذه المخالفات.
ومتى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب في إثبات مسئولية الطاعن عن هاتين المخالفتين ومجازاته عنهما، ويتعين الحكم بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه، وأما فيما يتعلق بالطعن رقم 2268 لسنة 37 ق، فإنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه بموجب هذا الطعن أنه أثبت ارتكاب الطاعن للمخالفتين المنسوبتين إليه وهما:
1 - هذا الخطاب المرسل إلى إدارة شئون العاملين بالوحدة، والصادر من إدارة المرافق بأن...... تسلم عمله بتلك الإدارة اعتباراً من 31/ 1/ 1985 على خلاف الحقيقة.
2 - لم يبلغ إدارة شئون العاملين بموقف المخالف الأول لانقطاعه عن العمل حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات وقفه ثم فصله مما سهل للمذكور تقاضيه راتبه عن المدة من 31/ 1/ 1985 حتى شهر مايو سنة 1988 دون وجه حق.
وحيث إنه عن الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للمخالفة الأولى فإن هذا الدفع غير سديد قانوناً حيث أثبت الحكم المطعون فيه بسند صحيح من القانون وفهم وتكييف سليم للوقائع المنسوبة للطاعن وأنها لا تسقط إلا بمضي عشر سنوات وهو التاريخ المقرر لسقوط الدعوى الجنائية باعتبار أن المخالفة المنسوبة للطاعن تكون جريمة جنائية هي التزوير في أوراق رسمية، ذلك أنه لا وجه للقول بأن المحكمة التأديبية لم تعمل حكم سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم في شأن هذه الواقعة على غرار ما تم بالنسبة للدعوى رقم 1152 لسنة 16 ق إذ لا تملك المحكمة وهي بصدد نظر طعن مقدم من المحكوم ضده أن تتصدى لواقعة قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الدعوى التأديبية بشأنها إعمالاً للمبدأ الذي سلف بيانه وهو ألا يضار الطاعن بطعنه.
وحيث إن الواقعة الأولى ثابتة في حق الطاعن ثبوتاً لا يقبل الجدل وليس في ما حاول التمسك به من دفاع ما يعفيه من المسئولية عنها.
وحيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن بشأن عدم الإبلاغ عن انقطاع المتهم الأول من عمله وتقاضيه مرتبه خلال مدة الانقطاع، فإنه قد سبق بيان عدم مسئولية الطاعن عن ذلك عند التعرض للطعن رقم 2567 لسنة 36 ق المنسوب إلى الطاعن فيها ذات المخالفة وفي نفس الفترة الزمنية بالنسبة للمتهم......
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مسئولية الطاعن عن الواقعتين المنسوبتين إليه وأقام حكمه بالجزاء على ذلك، وإذ ثبت عدم مسئولية الطاعن عن إحدى الواقعتين مما يختل معه السبب الذي قام عليه الجزاء ويتعين إلغاؤه وإعادة توقيع الجزاء الذي يتناسب مع ما ثبت في حق الطاعن وترى المحكمة في خصم خمسة عشر يوماً من راتبه ما يكفي جزاءً وفاقاً لما ثبت في حق الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن رقم 2567 لسنة 36 ق عليا شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى التأديبية رقم 1152 لسنة 16 فيما قضى به من مجازاة الطاعن بتأجيل ترقيته حال استحقاقها وببراءته مما نسب إليه في هذه القضية، وبقبول الطعن رقم 2268 لسنة 37 ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى التأديبية 464 لسنة 17 ق فيما قضى به من وقف الطاعن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه عن فترة الوقف ومجازاة الطاعن عما ثبت في حقه في هذه القضية بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه.