أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 800

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد هيكل وحسن غلاب نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى ومجدي الجندي.

(154)
الطعن رقم 3605 لسنة 56 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة؟.
(2) إيجار أماكن. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". خلو رجل.
لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط الواردة بالمادة السادسة منه.
مثال لتسبيب معيب لحكم الإدانة في جريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ومقدم الإيجار.
1 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 - لما كانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 31/ 7/ 1981 قد نصت على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين.... "وفقاً للشروط الواردة بتلك المادة. فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول: "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به المجني عليه.. وقرره بمحضر الشرطة من أنه قام باستئجار شقة من المتهم وقد تقاضى منه الأخير نظير ذلك مبلغ وقدره 2000 جنيه كخلو رجل - مقدم إيجار 2) وقام بتأجير العين المؤجرة لأكثر من شخص. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما تضمنه محضر ضبط الواقعة ولم يحضر المتهم بالجلسة لإبداء ما قد يكون لديه من دفع أو دفاع ومن ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة قبله.... وإذ كانت الواقعة كما وردت بالحكم على هذا النحو لا يبين منها تفصيلات المبلغ الوارد بها وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه في الحالة الأخيرة وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة وتاريخ إنشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسية للبناء والاتفاق كتابة على مقدار المقدم وكيفية خصمه من الأجرة إلى غير ذلك، فإنه لا يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1) تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق من المجني عليه خارج نطاق عقد الإيجار وذلك على سبيل خلو رجل - مقدم إيجار - 2) قام بتأجير العين لأكثر من شخص. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابياً... عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً وإلزامه برد مبلغ 2000 جنيه وغرامة 4000 جنيه عن التهمه الأولى ومائة جنيه عن الثانية. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس عن التهمة الأولى وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار ومقدم إيجار وتأجيره العين لأكثر من مستأجر، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون إذ اقتصرت أسباب حكم محكمة أول درجة المؤيدة بالحكم المطعون فيه على ذكر "أن المجني عليه قرر بأنه دفع المبلغ الذي قال به كخلو رجل ومقدم إيجار" دون تفصيل للواقعة ولا لمفردات هذا المبلغ، وإذ كان الطاعن لم يتقاض أي مبالغ على سبيل خلو الرجل وكان ما تقاضاه هو مقدم إيجار يجيزه القانون 136 سنة 1981 ويعتبر قانوناً أصلح يفيد منه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور المعجز عن تطبيقه حكم القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من 31/ 7/ 1981 قد نصت على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين...." وفقاً للشروط الواردة بتلك المادة. فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن على القول: "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيها أبلغ به المجني عليه...... وقرره بمحضر الشرطة من أنه قام باستئجار شقة من المتهم وقد تقاضى منه الأخير نظير ذلك مبلغ وقدره 2000 جنيه كخلو رجل - مقدم إيجار 2) وقام بتأجير العين المؤجرة لأكثر من شخص. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما تضمنه محضر ضبط الواقعة ولم يحضر المتهم بالجلسة لإبداء ما قد يكون لديه من دفاع ومن ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة قبله...." وإذ كانت الواقعة كما وردت بالحكم على هذا النحو لا يبين منها تفصيلات المبلغ الوارد بها وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه في الحالة الأخيرة وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة وتاريخ إنشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسية للبناء والاتفاق كتابة على مقدار المقدم وكيفية خصمه من الأجرة إلى غير ذلك، فإنه لا يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن بما يوجب نقضه والإحالة.